جدة - كمال إدريس

قالت مصادر إعلامية سعودية، أن "أمراً سامياً صدر خاص بإقامة دعوى الحق العام بموجب الشيكات التي انتهت مواعيد تقديمها أو كان بها نقص في البيانات، وكذلك الشيكات المعلقة على شرط".

وأوضحت المصادر أن "هذه الآلية تسري على الشيك الذي انقضى ميعاد تقديمه وفقاً للمادتين 103 و116 من نظام الأوراق التجارية والتي تنص على أن "الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، فإذا كان مسحوباً خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر".



وذكرت وفقا لصحيفة "عاجل" الإلكترونية أن "المواعيد المذكورة تبدأ من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره، ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء"، بينما نصت المادة 116 من النظام نفسه بأنه لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

وأشارت المصادر إلى البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الشيك، والمنصوص عليها في المادة 91 من النظام، وهي:

- كلمة "شيك" مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.

- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

- اسم من يلزمه الوفاء "المسحوب عليه".

- مكان الوفاء.

- تاريخ ومكان إنشاء الشيك.

- توقيع من أنشأ الشيك "الساحب".