أكد وزير العمل السيد جميل حميدان ان فترة تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة لهذا العام انتهت بتحقيق نجاح كبير، وذلك بالتزام واضح من قبل المنشآت المعنية بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، حيث بلغت نسبة الالتزام 98.06%.
وقال حميدان إن نسبة الالتزام اللافتة بشأن تنفيذ القرار المذكور تعكس مستوى الوعي الواضح الذي يتمتع به أصحاب العمل في جميع القطاعات الاقتصادية المعنية بالقرار، مشيداً بهذا التعاون من قبل المنشآت والتجاوب الكبير للعام الثامن مع القرار واستيعاب مضامينه الإنسانية النبيلة التي تعبر عن حرص أصحاب العمل على خلق بيئة عمل آمنة تتمتع بشروط السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة وصحة القوى العاملة من مخاطر الاجهاد الحراري وأمراض الصيف.
وذكر الوزير بأن التجاوب الكبير الذي أبداه أصحاب العمل ساهم في تحقيق أهداف القرار المنشودة لحماية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم أثناء سريان فترة الحظر، والتي انتهت يوم أمس الأحد الأول من سبتمبر، وهو أحد المؤشرات التي تعكس ثقافة احترام حقوق الانسان، وحق العمال على وجه الخصوص، والتي خطت فيها مملكة البحرين خطوات متقدمة، وكانت موضع ترحيب واسع من قبل المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة.
ونوه حميدان بأهمية تعزيز التعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص لتطوير بيئة العمل وتفادي حدوث الإصابات المهنية بقدر الإمكان طوال فترة العام لما لذلك من أثر إيجابي على الأفراد والمؤسسات، وعلى رفع مستويات الإنتاج والربحية لدى المنشآت في آن واحد.
وأوضح حميدان بأن الفريق المختص بالوزارة أشرف طوال فترات الحظر على تطبيق سريان القرار على المنشآت المعنية وقام بزيارات تفتيشية منتظمة إلى (19597) موقع عمل، وتم تحرير (380) محضر مخالفة، في حين بلغ عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة (911) عاملاً في مواقع العمل.
وكان الفريق المعني بالإشراف على تطبيق القرار بوزارة العمل قام طوال فترة حظر العمل وقت الظهيرة في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً بحملات التفتيش المفاجئ يومياً على مواقع العمل، خصوصاً لمواقع عمل المشاريع الكبرى في جميع محافظات المملكة.
وفيما يتعلق بالعقوبات التي تتخذ ضد المخالفين للقرار، فإن قرار حظر العمل وقت الظهيرة نص على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 والتي تنص على أنه "يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".