تقدم النائب احمد الملا رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بخالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك المفدى بتصديقه السامي على عدد من القوانين والمشروعات ومن اهمها القوانين المتعلقة العقوبات والاليات المتبعة خلالها، بخصوص ايجاد عقوبة لجرائم "القنابل الوهمية" وما تسببه من إزعاج وإرهاب وخوف في نفوس المواطنين وتعطيل الأمن والاستقرار، بجانب إيجاد نصوص قانونية تعين السلطة القضائية في تنفيذ القانون وحماية المجتمع من الاعمال الارهابية، إثر الفراغ التشريعي في هذا الجانب من قبل.

حيث ان النص الدستور اشار الى انه لا جريمة ولا عقوبة تقع على الجاني الا بوجود نص قانوني ملزم له، وطالما لم يتناول العقوبة على واضعي القنابل الوهمية، كان من الضرورة التركيز على الدفع بهذا القانون لتشديد العقوبة على هذا الصنف من الجرائم وهذا ماحدث بالفعل خلال الفصل التشريعي الثالث، حيث وافق عليه مجلس النواب ومجلس الشورى، وتمت إحالته للحكومة الموقرة، وقد رفع لجلالة الملك المفدى الذي تفضل بالمصادقة عليه أمس.


وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم (45) لسنة 2014 ينص على إضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) الىقانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.


واوضح الملا ان لهذا القانون تحديداً اضافة الى غيرها من القوانين الاخرى الاهمية البالغة والضرورة الملحة والتي نادى بها الكثير من السادة النواب تحت قبة البرلمان طوال انعقاده، و ان تصدر في هذه الفترة المحورية من تاريخ مملكة البحرين الحديثة، تترجم و ترسم من خلالها وتؤكد يوماً بعد يوم المزيد من ملامح دولة المؤسسات والقانون التي ينتهجها جلالة الملك المفدى من خلال المشروع الاصلاحي والمسيرة الديمقراطية.

جدير بالذكر أن القانون المصدق عليه، كان في الاصل اقتراح مقدم من النائب خميس الرميحي والنائب احمد الملا، وقد وافق عليه مجلس النواب ومجلس الشورى، وتمت إحالته للحكومة الموقرة، وقد رفع لجلالة الملك المفدى الذي تفضل بالمصادقة عليه أمس.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم (45) لسنة 2014 ينص على إضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) الىقانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

حيث تضاف الى الفصل الأول من الباب الرابع – القسم الخاص – من قانون العقوباتالصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (233 مكرراً) نصهاالآتي:يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلافدينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه او بواسطة غيره بوضع أجهزة أوأدوات أو معدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامةأو في أي وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها ايهام الغير بحدوث تفجير على خلافالحقيقة قاصداً من ذلك ترويع الأمنين أو تعطيل مرفق عام أو الاخلال بالأمن والنظامالعام .