صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اليوم الاثنين قانون رقم 18 لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.
وجاء في المادة الخامسة من هذا القرار أنه مع مراعاة الأسماء التجارية للأنشطة التجارية السارية قبل تنفيذ أحكام هذا القانون، لا يجوز قبول تسجيل أي اسم تجاري لمؤسسة أو شركة تجارية إذا كان الاسم مطابقا لاسم تجاري لشركة تجارية معروفة عالميا، أو يتضمن معنى أو مضمونا سياسيا أو عسكريا أو دينيا، أو شابه اسماً أو شارة أو علامة شرفية أو رمزا خاصا بأي من المنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها.
وطلب القرار من كل شخص يملك محلا تجاريا أن يكتب اسمه التجاري ورقم السجل التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري وجميع مطبوعاته ومراسلاته وذلك بالشكل المطابق للاسم المرخص له.
وأشار القرار إلى أنه على جميع أصحاب السجلات التجارية توفيق أوضاعهم وفقا لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ونص القرار على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار بحريني ولا تزيد على الف دينار بحريني كل من استعمل عمدا اسما تجاريا مملوكا لشخص اخر بالمخالفة لاحكام هذا القانون، أو استعمل عمدا اسما تجاريا مملوكا له بصورة تؤدي الى تضليل الجمهور او تخالف أحكام هذا القانون، أو استعمل عمدا اسما تجاريا غير مسجل وفقا لهذا القانون.

وفيما يلي النص الكامل للقرار:
المادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:-
-الوزير: الوزير المختص بشئون التجارة.
-الوزارة: الوزارة المختصة بشئون التجارة.
الادارة المختصة:الادارة المختصة بتسجيل الاسماء التجارية في الوزارة.
-السجل:-سجل الاسماء التجارية.
- الاسم التجاري: الاسم الذي يستخدمه التاجر في مزاولة تجارته لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات ويوقع به على معاملاته ويضعه على اوراقه لإعلام العملاء والغير بصدورها عن هذا التاجر.
-المحل التجاري: المكان الذي يمارس فيه التاجر تجارته سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة.
-الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المادة(2)
مع مراعاة أسماء الشركات الأجنبية المسجلة خارج المملكة والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة يجب على كل شخص يملك سجلا تجاريا ويمارس نشاطا تجاريا أن يكون له اسم تجاري لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات التجارية الأخرى.
ويجوز أن يتكون الاسم التجاري من تسمية مبتكرة أو من أسم الشخص ولقبه أو كليهما، كما يجوز أن يتضمن الاسم بيانات تتعلق بنوع النشاط الذي يمارسه أو علامة تجارية يملكها ومسجلة وفقا لقانون العلامات التجارية.
ويتمتع الاسم التجاري بالحماية القانونية بمجرد تسجيله ما لم يتم التنازل عنه او شطبه إداريا أو بموجب حكم قضائي نهائي.
-المادة(3)
ينشأ في الإدارة المختصة سجل- دفتري أو الكتروني _ يسمى ( سجل الاسماء التجارية) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالأسماء التجارية وأسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم، وما يطرأ على هذه الأسماء من إجراءات أو تصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن او حجز يوقع على الاسم التجاري أو أي قيد على استعماله أو تنازل عنه أو ترخيص من مالكه للغير باستخدامه.
ويجوز أن تحتوي قاعدة البيانات الالكترونية للسجل على كافة التفاصيل المذكورة في الفقرة السابقة بالاضافة الى خدمة الاستفسار عن توفير اسم تجاري ما، وامكانية حجزه لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
-المادة(4):-
مع مراعاة ما نص عليه قانون الشركات التجارية يشترط لتسجيل الاسم التجاري مايلي:-
- ان يكون جديدا لم يسبق استعماله أو تسجيله لشخص اخر للنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه يثير اللبس لدى الجمهور ويجوز أن يكون اسما متنازلا عنه
- ان يكون مبتكرا غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها، ما لم يكن الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص او لقبه.
- الا يكون مخالفا للنظام العام والاداب العامة.
ويسجل الاسم التجاري باللغة العربية ويجوز كذلك تسجيله بلغة اجنبية شائعة ومقبولة مرفقا معها ترجمة الى العربية إذا كان الاسم مملوكا لشخص ذي راس مال اجنبي أو مختلط وتم تسجيل واستعمال الاسم التجاري خارج المملكة وتكون الترجمة إما حرفيا أو بالمعنى المقابل في اللغة العربية حسب الاحوال.
-المادة(5)
مع مراعاة الأسماء التجارية للأنشطة التجارية السارية قبل تنفيذ أحكام هذا القانون، لا يجوز قبول تسجيل أي اسم تجاري لمؤسسة أو شركة تجارية إذا كان الاسم بأحد الأوصاف التالية:-
- مطابقا لاسم تجاري لشركة تجارية معروفة عالميا.
- مطابقا لاسم تجاري مملوك لشخص اخر، وللنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.
- يتضمن معنى أو مضمونا سياسيا أو عسكريا أو دينيا.
- يشابه اسماً أو شارة أو علامة شرفية أو رمزا خاصا بأي من المنظمات الاقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها.
- يشابه اسماً لأي المؤسسات الاجتماعية او الخيرية المحلية أو الاقليمية أو الدولية( مثل:- الهلال الاحمر او الصليب الاحمر وغيرهما من الاسماء الاخرى المشابهة).
- إذا كان من شأن استعماله ان يحدث لبسا ، مالم يكن له علاقة بالاسم التجاري من ناحية اسماء العائلة او اسم شركة او مؤسسة اخرى يملكها صاحب الاسم أو يشارك في ملكيتها او يملك او يوزع منتجاتها أو خدماتها.
- إذا كان سيؤدي الى اعتقاد الغير بان مالكه ذو صفة رسمية أو انه يتمتع برعاية خاصة.
- اذا كان يحتوي على علامة تجارية مقلدة او مشابها علامة اخرى مسجلة او مشهورة في المملكة.
- الاسماء التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمة لعلامة تجارية مشهورة او مملوكة للغير او لجزء منها سواء استخدام الاسم على نفس النشاط للعلامة المشهورة او باي نشاط اخر.


ي – اذا كان استعماله محظورا او مقصورا على جهات محددة بموجب تشريع
المادة ( 6 )
تكون اولوية قيد الاسم التجاري في حالة طلب اكثر من شخص قيد ذات الاسم لأسبقهم في تاريخ تقديم الطلب .
المادة ( 7 )
يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري الى الادارة المختصة على الأنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض مرفقا به جميع البيانات والوثائق التي تطلبها الوزارة وعلى الادارة المختصة اعطاء مقدم الطلب ما يثبت استلامها لهذا الطلب وتاريخ استلامها .
على الادارة المختصة البت في قبول الطب او رفضه بخطاب مسجل مع علم الوصول من خلال الوسائل الالكترونية خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ تقديمه على ان يتضمن قرار رفض الطلب اسبابا سائغة لهذا القرار .
وفي حال قبول الطلب يتم تسجيله حالا وينشر في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية الصادرة باللغة العربية وفي الموقع الالكتروني للوزارة .
اما في حالة عدم رد الادارة المختصة خلال المدة المحددة اعلاه فان ذلك يعتبر منها قبولا للطلب ولمقدم الطلب ان يتصرف على هذا الاساس على مسئولية الوزارة .
ولصاحب الشان التظلم من قرار الرفض امام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه كتابيا بقرار الرفض ويصدر الوزير قراره بشان التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل .
وفي حال رفض التظلم او عدم تلقيه ردا خلال المدة المحددة يكون لصاحب الشان الطعن عليه امام المحكمة المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .
المادة ( 8 )
يتمتع الاسم التجاري بالحماية طبق لاحكام هذا القانون بمجرد قيده في السجل ويكون لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله او استعمال اي اشارة مشابهة له يكون من شانها تضليل الجمهور او اثارة اللبس لديه في شان المنتجات او الخدمات المرتبطة به
المادة ( 9 )
يجوز ان يكون للتاجر اكثر من اسم تجاري بهدف تمييز انواع التجارة المختلفة التي يزاولها وذلك وفقا للشروع والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير
المادة ( 10 )
يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليه دون نقل ملكية المحل التجاري او التنازل عنه او رهنه او الحجز عليه .
اذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالك الاسم الاستمرار في استعماله .
لايعتبر نقل ملكية الاسم التجاري او رهنه او التصرف فيه حجة على الغير الا من تاريخ اثبات ذلك التصرف في السجل ونشره بالموقع الالكتروني للوزارة وفي احدى الصحف اليومية المحلية الصادرة باللغة العربية .
تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يرتبط به من حقوق وما عليه من التزامات
تحدد اجراءات قيد نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب قرار يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية
المادة ( 11 )
مع مراعاة حكم المادة ( 19 ) من هذا القانون تشطب الادارة المختصة من تلقاء نفسها او بناءا على طلب يقدم لها من شخص ذي
مصلحة الاسم التجاري من السجل وذلك في اي من الحالات التالية .
اذا كان تسجيل الاسم تم خلافا لاحكام هذا القانون
اذا ثبت عدم مزاولة مالكه للنشاط لمدة ثلاث سنوات متصلة
بناء على حكم نهائي من المحكمة المختصة
ويكون قرار شطب الاسم التجاري في الحالتين ( أ و ب ) قابلا للطعن فيه بالالغاء امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان به .
المادة ( 12)
يتعين على صاحب الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقا لحكم المادة السابقة ازالة لوحة الاسم التجاري والمواد الاعلانية والدعائية الاخرى واية اثار ناشئة عن استعمال هذا الاسم ويكون مسئولا عن جميع التعاقدات والارتباطات التي نشأت عن استعمال هذا الاسم ولك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشطب مالم تأمر المحكمة خلاف ذلك .
المادة 13
يجوز للغير بعد مضي ثلاث سنوات على شطب الاسم التجاري التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه، ولمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه ان يطلب اعادة تسجيله في اي وقت مالم يكن قد تم تسجيله باسم غيره .
المادة 14
يجب على كل شخص يمارس نشاطا تجاريا ان خدميا ان يكتب اسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري وعلى جميع مطبوعاته ومراسلاته .
المادة 15
يجب لمالك الاسم التجاري تغييره او تعديله او استبداله بما لا يخالف حكم المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بعد النشر في احدى الصحف اليومية المحلية الصادرة باللغة العربية وفي حال عدم ورود اي اعتراض لدى الادارة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر يتم التأشير بتنفيذ الطلب في السجل .
المادة 16
تنتقل الى من آل اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري كافة الحقوق والالتزامات التي سبق وان ترتبت على هذا الاسم التجاري ومع ذلك يبقى السلف مسئولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية السجل التجاري .
المادة 17
في حالة انتقال ملكية المحل التجاري دون الاسم التجاري يكون السلف هو المسئول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل وذلك مالم يكن هناك اتفاق يقرر مسئولية الخلف التضامنية عن هذه الالتزامات .
المادة 18
لمالك الاسم التجاري ان يمنح الغير ترخيصا باستخدامه بموجب عقد رسمي يتم تسجيله لدى الادارة المختصة لهذا الغرض .
المادة 19
اذا استعمل الاسم التجاري غير مالكه او استعمله مالكه على صورة تخالف القانون يجوز لذوي الشأن ان يطلبوا من الادارة المختصة منع استعمال الاسم او شطبه من السجل كما يجوز لهم اللجوء الى القضاء بطلب التعويض ان كان له مقتضى .
المادة 20
على كل شخص يملك محلا تجاريا ان يكتب اسمه التجاري ورقم السجل التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري وجميع مطبوعاته ومراسلاته وذلك بالشكل المطابق للاسم المرخص له ضمن شهادة الترخيص ويصدر قرار من الوزير يبين الاشتراطات والمواصفات الفنية اللازم توافرها في لوحة الاسم التجاري .
المادة 21
على جميع اصحاب السجلات التجارية توفيق اوضاعهم وفقا لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به .
المادة 22
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له سلطة دخول المحال التجارية ذات الصلة .
ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم .
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم الى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير ام من يفوضه .
المادة 23
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار بحريني ولا تزيد على الف دينار بحريني كل من :
أ – استعمل عمدا اسما تجاريا مملوكا لشخص اخر بالمخالفة لاحكام هذا القانون .
ب – استعمل عمدا اسما تجاريا مملوكا له بصورة تؤدي الى تضليل الجمهور او تخالف احكام هذا القانون .
جـ - استعمل عمدا اسما تجاريا غير مسجل وفقا لهذا القانون ، وفي حالة العود تضاعف الغرامة