صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فاصدر أربعة قوانين لسنة 2014 .
جاء في القانون الأول رقم 48 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 :
المادة الأولى :-
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، مادة جديدة برقم (391) مكررا نصها الآتي:
1- يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار و لا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أموالا من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي جمع أو تلقي الأموال من أجلها.
ويحكم على الجاني برد الأموال إلى صاحبها و مصادرة عائدات الجريمة و للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالإدانة أو منطوقه في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
2- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بصفته وكيلا أو وسيطا أو مندوبا أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك.
3- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في البلدين( 1،2) من هذه المادة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
4- تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر الجاني في البندين (2،1) من هذه المادة إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق ، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر ذاته أثناء المرحلة المحاكمة.
وإذا قام الجاني برد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها بعد الحكم عليه، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
5- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأية وسيلة ، وذلك لجمع أو تلقي أموالا بغرض استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة الثانية:-
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء –كل فيما يخصه_ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

و نص القانون الثاني رقم (49) لسنة 2014 بشأن البريد على:

• المادة الاولى :
في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها , ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة المواصلات او التي يصدر بتسميتها مرسوم .
الوزير : وزير المواصلات او الذي يصدر بتسميته مرسوم .
بريد البحرين : الجهة التي تتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون بالوزارة , او أية جهة أخرى يصدر بتحديدها مرسوم .
الاتفاقات الدولية : اتفاقيات البريد العالمية و العربية و الخليجية المعمول بها في المملكة .
المادة البريدية : كافة بعائث بريد الرسائل و منها : الرسائل , و البطاقات البريدية , و المطبوعات , و مكتوبات المكفوفين , و الرزم الصغيرة , كما تشمل الطرود البريدية و الجوالات البريدية , و أي شيء آخر يتم نقله عن طريق البريد , و ذلك على التفصيل التالي :
1- الرسائل : كل مكتوب له صفة التراسل , و تشمل الخطابات المحلية و البرية و الجوية و الظروف المقوية و المواد الصوتية كالاسطوانات و الاقراص المدمجة و اشرطة التسجيل و اية وسائط اخرى لتخزين المعلومات .
2- البطاقات البريدية : قطعة من الورق المقوى مصورة مخصص الجزء الايمن او الاعلى منها لكتابة عنوان المرسل اليه و اجراءات التخليص البريدية و اللصائق , و الجزء الايسر او الاسفل منها مخصص للعبارات التي يريد ان يكتبها المرسل , و ترسل مكشوفة , و اذا فقدت الاوصاف السابقة او احدها تعامل معاملة الرسالة .
3- المطبوعات : الجرائد و المجلات و الكراسات و الكتب المجلدة او المجزأة و النشرات و الاعلانات التجارية و النوت الموسيقية و مسودات الطباعة و اوراق البصمة و الصور الفوتوغرافية و اليدوية و الألبومات و اوراق التهنئة و التعزية و الاعلانات المكتوبة بالاحرف البارزة او المحفورة و غيرها من المواد المشابهة .
4- مكتوبات المكفوفين : اوراق مكتوبة بالاحرف البارزة لاستخدامها من قبل مكفوفي البصر للقراءة و الكتابة ( برايل ) , او التسجيلات او اوراق حساسة مخصصة لاستعمال المكفوفين .
5- الرزم الصغيرة : ملفات صغيرة قد تشتمل على اشياء لها قيمة و اوراق او مستندات لها صفة التراسل الشخصي و لاتماثل المطبوعات , و تغلف بطريقة تمكن من الاطلاع على محتوياتها .
6- الطرود البريدية : كل رزمة او علبة او كيس تحتوي على سلع و أشياء ليس لها صفة الرسائل , و ذلك بغرض نقلها و توزيعها .
7- أية مواد اخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
التخليص : دفع الاجور المستحقة او المقررة على الخدمة البريدية , اما بطوابع بريدية ملصقة او مطبوعة على غلافها او مدفوعة نقداً بمكاتب بريد البحرين او باختام آلات التخليص المصرح باستعمالها من الجهة المختصة , أو بأية طريقة أخرى يحددها الوزير .
الباب الاول – الخدمة البريدية
• المادة (2) :
أ‌- مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من هذه المادة , يختص بريد البحرين دون غيره بالقيام بجميع الخدمات البريدية في أنحاء المملكة كافة وفقاً لأحكام هذا القانون و الاتفاقيات الدولية , و على الاخص ما يلي :
1- قبول و جمع و توزيع و نقل مختلف المواد البريدية الى جميع الجهات و بمختلف الطرق و الوسائل المناسبة .
2- اصدار و طباعة الطوابع البريدية و الحوالات البريدية و القسائم الجوابية و الاذون البريدية بمختلف فئاتها و انواعها و اشكالها .
3- فتح و الغاء مكاتب البريد في جميع انحاء المملكة .
4- تركيب و نزع صناديق ايداع الرسائل .
5- تنظيم خدمات بريدية اخرى بموافقة الوزير .
ب‌- يجوز لبريد البحرين بقرار من الوزير تادية اية خدمات بالنيابة عن الجهات الحكومية و المؤسسات الخاصة مقابل أجر , و ذلك بالشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الجهة المستفيدة من الخدمات .
ج- يجوز بقرار من الوزير , الترخيص للاشخاص الطبيعيين و الاعتباريين القيام بكل او بعض الاعمال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة , و ذلك وفقا للشروط و الاحكام المتعلقة بمنح الترخيص و تجديده والغاءه و فئات الرسوم التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء .
د – للوزارة ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم قطاع البريد في المملكة باشراف وتوجيه الوزير , و على الاخص مايلي :
1- اتباع الطريق الامثل بشأن حماية مصالح مستخدمي الخدمات البريدية و المرخص لهم فيما يتعلق بالرسوم و الاجور المفروضة عليهم , وتوفر تلك الخدمات و جودتها .
2- تشجيع المنافسة الشريفة و الفعالة بين المرخص لهم .
3- المراقبة و التحقق من مدى الالتزام باحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذاً له , و التزام المرخص لهم بشروط الترخيص .
4- منح تراخيص استيراد و بيع و استخدام الات التخليص البريدي وفقاً للشروط و الاحكام التي يصدر بها قرار من الوزير .

• المادة (3) :
ينظم بريد البحرين وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية المسائل التالية :
1- كيفية استلام وتسليم كل نوع من انواع المواد البريدية
2- تحديد مدة حفظ المواد البريدية و رسوم التخزين و تحصيلها .
3- طريقة التصرف في المواد البريدية المهملة او غير القابلة للتوزيع .
4- كافة الاجراءات الاخرى المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية بشان المواد البريدية .
• المادة (4) :
يحظر ارسال او استيراد او نقل المواد التالية داخل كافة المواد البريدية :
1- المواد التي تكون بحكم طبيعتها او حزمها او تغليفها مما قد يعرض موظفي البريد للخطر , او قد تلوث او تتلف المواد البريدية الاخرى او المعدات البريدية , او قد تعوق تنفيذ عمليات الخدمات البريدية .
2- المواد المخدرة و المؤثرات العقلية الخطرة و المواد السامة و المواد الاخرى الممنوعة والتي تمنعها القوانين و اللوائح المعمول بها في المملكة , ويستثنى من ذلك ما هو مرسل منها لاغراض طبية او علمية الى جهات مصرح لها بالتعامل بها رسمياً من السلطات المختصة قانوناً .
3- المواد القابلة للانفجار او الاشتعال و المواد الاخرى الخطرة .
4- المواد المشعة غير المهيأة او المغلفة كما ينبغي وفقاً لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية , المرسلة من اشخاص او جهات مصرح لها قانوناً بالتعامل بها رسمياً من السلطات المختصه .
5- المواد المخلة بأسس العقيدة الاسلامية او التي تثير الفرقة او الطائفية او المنافية للآداب و الأخلاق و النظام العام .
6- الاشياء المحظور استيرادها او تصديرها او تداولها في المملكة , وكذلك المواد التي تقرر السلطات المختصة وفقاً لاحكام القانون حظر استيرادها او تصديرها بواسطة البريد .

• المادة (5) :
يجب على موظفي بريد البحرين في حالة وجود دلائل او ظروف تحمل على الاعتقاد بوجود احدى المواد المشار اليها في المادة (4) من هذا القانون تحرير محضر بالواقعة و احالته الى السلطة المختصة بالتحقيق لاتخاذ الازم .

الباب الثاني – سرية المراسلات البريدية

• المادة (6) :
سرية المراسلات البريدية مكفولة , فلا يجوز مراقبتها او الاطلاع عليها او افشاء سريتها او ضبطها الا في الاحوال و بالاجراءات المنصوص عليها قانوناً .

• المادة (7) :
استثناء من احكام المادة (6) من هذا القانون , يجوز الاطلاع على المراسلات البريدية و مراقبتها في الاحوال التالية :
1- المراسلات البريدية المهملة وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية .
2- المراسلات البريدية التي تقرر السلطة القضائية الاطلاع عليها للتحقيق في جناية او جنحه .
3- الاحوال الاخرى التي يجيز فيها اي قانون آخر الاطلاع على محتويات المراسلات او مراقبتها .

• المادة (8) :
لا يجوز الاطلاع على الاوراق الرسمية او الدفاتر او المستندات الادارية المتعلقة ببريد البحرين و لا اعطاء صورة منها الا بناء على طلب من السلطة المختصة قانوناً .
• المادة (9) :
على السلطة القضائية ان تعيد المراسلات البريدية الى بريد البحرين مؤشراً عليها في حال فضها مع بيان بأنها فضت بمعرفتها و ذلك بعد استنفاذ الغرض الذي طلبت من اجله .
• المادة (10) :
تعتبر سرية المراسلات البريدية منتهكة في الاحوال التالية:
1- الاطلاع عمداً دون ترخيص باية وسيلة على فحوى المواد البريدية بطريقة تخالف احكام هذا القانون و الاتفاقيات الدولية .
2- افشاء محتوى أية مادة بريدية مودعه لدى بريد البحرين .
3- اعطاء معلومات او صور من الاوراق الرسمية او الدفاتر او المستندات الادارية الخاصة ببريد البحرين , او اثبات ارسال او وصول احدى المواد البريدية في غير الاحوال المصرح بها قانوناً .

الباب الثالث – اجور الخدمات البردية لبريد البحرين
• المادة (11) :
يصدر بتحديد فئات الاجور البريدية المستحقة على الخدمات البريدية او تعديلها قرار من الوزير , بعد موافقة مجلس الوزراء .
• المادة (21) :
تستوفى الاجور البريدية المقررة على المواد البريدية باحدى الطرق التالية :
1- الطوابع البريدية المطبوعة او الملصقة .
2- بصمات آلات تخليص معتمدة رسمياً من بريد البحرين .
3- مبالغ تدفع نقداً بمكاتب بريد البحرين .
4- بصمات آلات طباعة او طرائق اخرى للطباعة معتمدة رسمياً من بريد البحرين .
5- اشتراك بريدي بالنسبة للمواد البريدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
6- أي طريقة أخرى يصدر بها قرار من الوزير .

• المادة (13) :
يجب على المرسل ان يسدد الاجور البريدية كاملة على المواد البريدية , و في حالة المراسلات غير المسدد عنها الاجور او ناقصة الاجور , يكون لبريد البحرين اتخاذ أحد الطريقين التاليين :
أ – اعادة المواد البريدية الى المرسل لكي يتولى بنفسه استكمال سداد الاجور البريدية وفقاً لاحكام الاتفاقيات الدولية .
ب – التخليص على المواد غير المخلص عنها او استكمال التخليص على المراسلات ناقصة التخليص و تحصل المبالغ الناقصة من المرسل او المرسل اليه وفقاً لاحكام الاتفاقيات الدولية .

• المادة (14) :
تعفى من الاجور البريدية المواد البريدية المعفاة بموجب الاتفاقيات الدولية , و يصدر قرار من الوزير بتحديد هذه المواد و كيفية الاعفاء من اجورها .
• المادة (15) :
تنظم بقرار من الوزير الاحكام المتعلقة باصدار تراخيص بيع الطوابع البريدية وتحديد الاحكام و الشروط الخاصة بها .
• المادة (16) :
يجوز لبريد البحرين تحصيل الرسوم الجمركية المقررة على المواد البريدية و تسديد حصيلة هذه الرسوم لحساب الجمارك , و ذلك بالطريقة التي يتفق عليها بين الجهتين .

• المادة (17) :
أ‌- مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية , تخضع للتفتيش و الاجراءات الجمركية , المواد البريدية التي تحتوي او يمكن ان تحتوي على اشياء خاضعة لتراخيص استيراد او رسوم جمركية .
ب‌- يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة المواد البريدية كافة الموارد الى المملكة عن طريق الخطأ او بقصد اعادة ارسالها الى الخارج .

الباب الرابع – مسؤولية بريد البحرين

• المادة (18) :
بريد البحرين غير مسئول عن فقد او تلف اي مادة بريدية مصدرة بالطريق العادي او عن التاخير او الخطأ و تصديرها او تسلميها .
• المادة (19) :
أ – يكون بريد البحرين مسئولاً عن فقد او تلف الطرود البريدية و الرسائل المسجلة المودعة لديه بايصال الايداع , و يتم دفع قيمة التعويض وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية لصاحب الشأن طبقاً للشروط التالية :
1- ألا يكون الضرر ناتجاً عن قوة قاهرة
2- ألا يكون الفقد او التلف ناشئاً عن خطأ المرسل او اهماله او طبيعة الشيء المرسل .
3- الا تكون محتويات المادة البردية من المواد المحظور ارسالها بموجب المادة (4) من هذا القانون .
4- الا تكون قد تم الاستيلاء عليها بمعرفة احدى السلطات المختصة .
ب‌- يسقط الحق في اقامة دعوى التعويض بانقضاء سنة تبدأ من اليوم التالي للتاريخ الثابت بايصال الايداع.

• المادة (20) :
أ‌- على كل من سلمت اليه مادة بريدية عن طريق الخطأ او عثر عليها أن يردها الى بريد البحرين بدون تأخير.
ب‌- يحق لبريد البحرين المطالبة باسترداد المادة البريدية المسلمة عن طريق الخطأ او المستولى عليها بدون وجه حق .

الباب الخامس
العقوبات
مادة (21):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تجاوز سنة واحدة بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار و لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام دون ترخيص بتقديم أي من الخدمات البريدية بالمخالفة لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة ، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار و لا تجاوز خمسين ألف دينار ، كل من يخالف أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون .
ج-يعاقب بالحبس و بالغرامة التي تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أي من أحكام المادتين (4) و (6) من هذا القانون.
د- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار و لا تجاوز خمسة آلاف دينار ، كل من يخالف أيًا من أحكام البند (4) من الفقرة (أ) و البند (4) من الفقرة (د) من المادة (2) و المادة (8) و المادة (15) من هذا القانون.
ه- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :
1- قام دون وجه حق بإعاقة أو تأخير نقل أو توزيع أو تسليم المواد البريدية.
2- استلم مادة بريدية دون وجه حق بناء على الإدلاء بمعلومات كاذبة.
3- امتنع عن إعادة مادة بريدية سلمت له عن طريق الخطأ.
4-أخفى المواد البريدية أو أعدمها أو أتلفها أو عبث بها بالمخالفة لأحكام القانون .
5- تعامل في الطوابع البريدية المقلدة أو المزورة على أي نحو مع علمه بذلك.
6- استعمل آلات التخليص البريدي بقصد الغش أو قلد بصماتها.
7- استعمل طابعا بريديا سبق استعماله مع علمه بذلك.

مادة (22):
أ- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يسأل الشخص الاعتباري جنائيًأ إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته ، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو رئيس أو أي مسئول آخر في ذلك الشخص الاعتباري أو ممن يتصرف بهذه الصفة.
ب-يعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة ، بحديها الأدنى و الأقصى، المقررة لتلك الجريمة طبقا لأحكام هذا القانون.
الباب السادس
أحكام ختامية
مادة (23)
لموظفي الجهة المختصة الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و التي تقع في دوائر اختصاصهم و تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
مادة (24)
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بشئون التجارة وقف نشاط أية منشأة أو غلق محلها إداريًا مدة لا تزيد على ستة أشهر بناءً على توصية مسببة من الوزير إذا ثبت قيامها بممارسة أي من أنشطة الخدمات البريدية المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص .
ويصدر الوزير المختص بشئون التجارة ، بعد التنسيق مع الوزير ،قرارًا بشأن، ضوابط و إجراءات وقف النشاط وغلق المحل إداريًا.
مادة (25)
تسري أحكام الاتفاقيات الدولية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة (26)
على الأفراد و الشركات و المؤسسات التي تعمل في نشاط الخدمات البريدية وقت العمل بهذا القانون،توفيق أوضاعهم بما يتفق و أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (27)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (28)
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بالقواعد و النظم المعمول بها وقت صدور هذا القانون، والتي لا تتعارض مع أحكامه إلى حين صدور القرارات المشار إليها.
مادة (29)
على رئيس الوزراء و الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون،و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في القانون الثالث رقم (50) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ،

المادة الأولى :
تستبدل بنصوص المواد : (55)، (65)،(75)البند (د)،(84)،(109) ،(119) ،(173) الفقرة الأولى – البند (ج) ، (175) الفقرة الأولى، (187) الفقرة(أ) ،(197) ، (203) ،(228) ،(234)، (249)البند (هـ) ، (264) ،(290) ،(293) ،(347) ،(348) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 2001 النصوص التالية:
مادة(55) :
يبين في عقد التأسيس الشركة الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون.
مادة(65):
يجوز أن تؤسس شركة مساهمة عامة بحرينية بمشاركة رأسمال أجنبي أو خبرة أجنبية .
ويجوز – بقرار من الوزير المعني بشؤون التجارة – تحديد نسب مشاركة رأس المال الأجنبي أو الخبرة الأجنبية في قطاعات أو أنشطة معينة .
مادة (75) البند (د) :
د- أسماء المؤسسين ، على ألا يقل عددهم عن شخصين ، ويستثنى من ذلك الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها .
مادة (84) :
مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 ، واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه ، على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 10% من رأسمال الشركة ، وأن يدفعوا – قبل نشر بيان الاكتتاب – المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الإكتتاب .
مادة(109):
مع مراعاة أحكام المادة (21مكرر) من هذا القانون ، يحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسسين ، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغر اضها .
ويكون رأسمال الشركة بالعملة البحرينية ، ويجوز بموافقة الوزير المعنى بشؤون التجارة أن يكون بعملة أخرى مقومة بالعملة البحرينية .
ويقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية ، وتحدد اللائحة التنفيذية القيمة الإسمية للسهم .
مادة(119) :
يكون تداول الأسهم وتسجيلها وإيداعها ونقل ملكيتها وتقاصها وتسويتها وقيد الرهن والحجز عليها وشراء الشركة لأسهمها وفقاً لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه .
مادة (173) الفقرة الأولى – البند (ج) :
ج- أية شروط اخرى يحددها عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي .
مادة (175) الفقرة الأولى :
لكل من يملك 10% أو أكثر من رأس المال حق تعيين أعضاء في مجلس الإدارة بقدر نسبة ما يملك من رأس المال مع تقريب كسور العدد لأقرب عدد صحيح ، ويسقط حقه في التصويت في النسبة التي يتم التعيين عنها ، ولكل من لم يستخدم حقه في تعيين أعضاء في مجلس الإدارة ، أو لم يكن له نسبة تؤهله لتعيين عضو آخر ، أن يستخدم تلك النسبة في التصويت ، ويسقط الحق في التعيين في حالة عدم استخدامه في أي انتخاب أو تعيين لأعضاء مجلس الإدارة في كل حالة على حدة ، وذلك كله ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك .
مادة(178) الفقرة(أ):
أ‌- يكون رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار تلحق بمجموع المساهمين من حق الشركة ، ويجب أن يصدر قرار من الجمعية العامة برفع دعوى ، على أن يتولاها رئيس مجلس الإدارة ، إذا كان رئيس مجلس الإدارة ممن تخاصمهم الشركة ، وجب أن تعين الجمعية العامة عضواً آخر من مجلس الإدارة لإقامة الدعوى . وإذا كانت الدعوى موجهة إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة ، وجب أن تعين الجمعية العامة من ينوب عنها من غير أعضاء المجلس في رفع الدعوى .
وللمساهم ، في حالة عدم قيام الشركة برفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة ، أن يرفع الدعوى منفرداً عما لحق به من ضرر بسبب تلك الأخطاء . ويجب على المساهم إخطار الشركة بتلك الأخطاء قبل رفع الدعوى بثلاثين يوماً على الأقل .
مادة (197):
مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه ، يجوز للوزير المعني بشؤون التجارة حل مجلس إدارة الشركة بقرار مسبب ، في أي من الحالات الآتية :
أ‌- إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق دائنيها .
ب‌- إذا ارتكبت مخالفات جسيمة لأحكام هذا القانون . ويجب أن يكون ما ورد في الحالتين السابقتين مثبتاً بتقرير من قبل من يندبه الوزير للتفتيش على أعمال الشركة وحساباتها وفقاً لأحكام هذا القانون .
ج- إذا فقد مجلس إدارة الشركة نصابه القانون بحيث يتعذر انعقاده أو لم تستطع الجمعية العامة للشركة انتخاب مجلس إدارة جديد .
وفي جميع الحالات ، يجب أن يتضمن قرار حل مجلس إدارة الشركة تعيين لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، وأن يتضمن ميعاداً لإجتماع الجمعية العامة لإنتخاب مجلس إدارة جديد .
ولكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار الحل أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، وتفصل المحكمة في الدعوى بصفة مستعجلة .
مادة (203) :
لكل مساهم – أياً كان عدد أسهمه – حق حضور الجمعية العامة ، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه ، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك .
ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه ، على أن يكون الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ، ولا يخل ذلك بحق التوكل للأقارب من الدرجة الأولى ، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض ، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً ، وعلى الشركة أن تعد بطاقات خاصة بعدد الأسهم التي يملكها المساهم والأسهم التي يحضر فيها نيابة عن مساهمين آخرين ، ويجب إجراء التوكيلات وإبراز صفة النيابة لدى الشركة قبل اجتماع الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عن من يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة مباشرة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة .
مادة (228) :
مع مراعاة أحكام المادة (21 مكرر) من هذا القانون ، يحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسسين ، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها .
مادة (234) :
لا يجوز تداول أسهم شركات المساهمة المقفلة إلا بعد الوفاء بقيمة الأسهم كاملة ، ويستثنى من ذلك عمليات التداول التي تتم فيما بين المؤسسين .
مادة (249) البند (هـ):
هـ- مع مراعاة أحكام المادة (21 مكرراً) من هذا القانون ، يحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسسين ، و يجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها .
مادة(264) :
مع مراعاة أحكام المادة (21 مكرراً) من هذا القانون ، يحدد رأسمال الشركة من قبل الشركاء ، ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها ، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة .
مادة(290) :
يجب أن يكون لشركة الشخص الواحد نظام يحدد أحكامها وبياناتها وإجراءات قيدها وشهرها ، ويصدر هذا النظام بقرار من الوزير المعني بشؤون التجارة .
مادة (293) :
مع مراعاة أحكام المادة (21 مكرراً) من هذا القانون ، يحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسسين ويجب أن يكون كافياً لتحقيق أغراضها ومدفوعاً بالكامل ، ويجوز أن يشمل رأس المال حصصاً عينية يقدر قيمتها أحد الخبراء المختصين.
مادة (347) :
أ‌- يجوز للشركات المؤسسة في الخارج أن تنشىء لها فروعاً أو وكالات أو مكاتب في مملكة البحرين بالشروط الآتية :
1- أن تحصل الشركة الأجنبية على ترخيص من الوزارة المعنية بشؤون التجارة بإنشاء الفرع أو الوكالة أو المكتب .
2- أن يقيد الفرع أو الوكالة أو المكتب في السجل التجاري طبقاً لأحكام القانون .
3- أية شروط أخرى يصدرها بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون التجارة .
ب‌- إذا زاول الفرع أو الوكالة أو المكتب أعماله قبل إتمام الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، كان الأشخاص الذيم أجروا هذه الأعمال مسؤولين عنها شخصياً وعلى وجه التضامن .
مادة (348) :
أ‌- يجب أن يقدم الفرع أو الوكيل أو المكتب كفالة من المركز الرئيسي لضمان تنفيذ التزاماته . ويجوز للوزير المعني بشؤون التجارة أن يحدد بقرار منه ضماناً إضافياً أو أكثر للفرع أو الوكيل أو المكتب .
ب‌- يلتزم الفرع أو الوكيل أو المكتب بأن يودع لدى الوزارة المعنية بشؤون التجارة نسخة من عقد تأسيس المركز الرئيسي وكل تعديل يجري عليه ، كما يلتزم بأن يودع نسخة من البيانات المالية المدققة للمركز الرئيسي خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .

المادة الثانية :
يضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 مواد جديدة بأرقام (5 مكرراً) و (18 مكرراً) و (21مكرراً)و (23 مكرراً) و (358مكرراً) و (358 مكرراً 1) ، ويضاف إلى المادة (361) من ذات القانون بند جديد برقم (ي) نصوصها كالتالي :
مادة (5 مكرراً) :
يجوز لأي شخص أن يطلب من الوزارة المعنية بشؤون التجارة حجز اسم معين لاستخدامه عند إنشاء شركة وفقاً لأحكام هذا القانون ن ويكون الحجز لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد مرتين مماثلتين وفقاً للإجراءات والشروط و الأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون التجارة ، ويستحق رسم على طلب الحجز ورسم على طلب تجديد الحجز ، ويصدر بتحديدهما قرار من الوزير المعني بشؤون التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة (18 مكرراً) :
أ‌- يكون المؤسس او الشريك او مالك رأس المال او مدير الشركة او عضو مجلس الادارة في شركة المساهمة او شركة المساهمة المقفلة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة او شركة الشخص الواحد –بحسب الأحوال- مسئولا في جميع امواله الخاصة عن أية اضرار تصيب الشركة او الشركاء او المساهمين او الغير , في اي من الحالات الآتية:
1- اذا قدم بيانات او معلومات غير صحيحة عن رأسمال الشركة في عقد تأسيسها او نظامها الأساسي او في تعاملاتها مع الغير او اي من وثائقها يكون من شأنها التأثير في الثقة المالية بالشركة .
2- اذا استغل الشركة لأغراض الغش او لأغراض غير مشروعة.
3- اذا تعامل مع اموال الشركة على انها من امواله الشخصية.
4- اذا لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة.
5- اذا تسبب في ترتيب التزامات على الشركة, رغم علمه اليقيني او المفترض بأن الشركة غير قادرة على أداء تلك الالتزامات وقت استحقاقها, او كان ترتيب تلك الالتزامات بسبب اهماله او خطئة الجسيم.
6- اذا تسبب في عجز الشركة عن اداء الضرائب والرسوم المستحقة للحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة, وكان يعلم بذلك علما يقينا او مفترضا, او كان عجز الشركة عن أداء تلك الضرائب والرسوم بسبب اهماله او خطئه الجسيم.
7- اذا خالف احكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
ب‌- لا تنتفي المسئولية اذا كانت المخالفة قد وقعت نتيجة قرار اتخذ في اجتماع لمجلس الادارة او الجمعية التأسيسية او الجمعية العامة, الا اذا اعترض على القرار الذي رتب المسئولية واثبت اعتراضه في محضر الجلسة ولا يعتبر عن حضور الجلسة التي صدر فيها القرار سببا للإعفاء من المسئولية الا اذا اثبت عدم علمه بالقرار او علمه به وعدم استطاعته الاعتراض عليه .
ج- تكون المسئولية المشار عليها في الفقرة أ من هذه المادة اما مسئولية شخصية تلحق المؤسس او الشريك او مالك رأسمال او المدير او عضو مجلس الادارة واما مسئولية مشتركة على وجه التضامن في حال تعدد من ارتكبوا المخالفة
( مادة 21 مكررا)
أ‌- يجوز للوزير المعني بشئون التجارة ان يصدر قرارا بتحديد حد ادنى لرأسمال اي نوع من انواع الشركات التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون.
ب‌- يجوز للوزير المعني بشؤون التجارة ان يصدر قرارا بتحديد حد ادنى لرأسمال الشركات التي تباشر اعمالا في قطاعات او انشطة اقتصادية معينة وذلك بعد التشاور مع الجهة المعنية بالأشراف على ذلك القطاع او النشاط الاقتصادي.
( مادة 23 مكررا )
أ‌- يجوز ان ينص عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساسي على جواز عقد اي من الاجتماعات المقررة طبقا لأحكام هذا القانون من خلال اي من وسائل الاتصال الالكترونية او الهاتفية على ان يراعى اتخاذ التدابير التي تكفل ما يلي :
1- التحقق من هوية المشارك في الاجتماع ومن صحة اي توكيل يكون الوكيل مشاركا بموجبه.
2- تمكين الشريك او المساهم من المشاركة الكاملة في الاجتماع كما لو كان حاضرا في مكان الاجتماع ويشمل ذلك الالمام بكافة ما يدور في الاجتماع وابداء الرأي والمشاركة في المناقشة.
3- تدوين اي بيان او تصويت يدلي به المشارك في الاجتماع على وجه صحيح.
4- اية تدابير اخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون التجارة .
ب‌- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اجتماعات الجمعية العامة للشركات المساهمة العامة وكذلك على اعمال الاقتراع التي تكون سرية وفقا لأحكام هذا القانون.
( مادة 358 مكررا )
يجوز للوزارة المعنية بشئون التجارة ان تحفظ اصول اي من الاوراق والمستندات المودعة لديها او البيانات والمعلومات والسجلات المتعلقة بعملها في شكل سجل الكتروني .
( مادة 358 مكررا 1 )
أ‌- يصدر بقرار من الوزير المعني بشئون التجارة ميثاق لإدارة وحوكمة الشركات طبقا لأفضل مبادئ الادارة والحوكمة المتعارف عليها دوليا.
ب‌- يسري ميثاق ادارة وحوكمة الشركات على جميع الشركات التجارية الخاضعة لأحكام هذا القانون باستثناء الشركات المساهمة التي تخضع لمبادئ الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي .
(مادة 361) البند (ي) :
ي- كل من انطبقت عليه اي حالة من الحالات الواردة في البند (أ) من المادة (18 مكررا) من هذا القانون.
المادة الثالثة
تستبدل عبارة ( الوزير المعني بشئون التجارة ) بعبارة ( وزير التجارة والصناعة ) وعبارة ( الوزارة المعنية بشئون التجارة ) بعبارة ( وزارة التجارة والصناعة ) وعبارة ( 15 يوم عمل ) بعبارة ( 60 يوما ) أينما وردت في نصوص قانون الشركات التجارية الصادرة بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 .
المادة الرابعة
تلغى المواد ارقام (64) و (120) و (121) و (122) و (123) و (124) و (174) و (177) و (245) و (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
----------------------------------------------
وجاء في القانون الرابع رقم ( 51 )لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية ما يلي:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة ( 1 )
الوزير : الوزير المختص بالأشغال .
المجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية المنشأ بموجب المادة ( 5 ) من هذا القانون .
الرئيس : رئيس مجلس تنظيم المهن الهندسية .
المهن الهندسية : نشاط هندسي في اي من الشعب الهندسية أو فروعها .

مزاولة مهنة هندسية : العمل في مهنة هندسية ، و يشمل ذلك إعداد الرسومات و المخططات و التصاميم وإيداء المشورة و القيام بأعمال الدراسات و الأبحاث و الفحوصات ووضع المواصفات والإشراف على تنفيذ و الصيانة و التشغيل و تقدير التكاليف و حساب الكميات و تنفيذ وإدارة المشاريع الهندسية .

الشعبة : أحد مجالات الهندسية و منها الهندسية المدنية و المعمارية و الميكانيكية و الكهربائية و الجيولوجية و الكيمياوية و المناجم و العدين و البترول وسائر المجالات الهندسية الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .

الفرع : التخصص الهندسي المتفرع عن الشعبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

الفئة : أي من فئات التراخيص التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المهندس : أيشخص طبيعي حائز على ترخيص صادر وفقا لأحكام هذا القانون بمزاولة مهنة هندسية .

المكتب الهندسي : أي منشأة حائزة على ترخيص صادر وفقا
لأحكام هذا القانون بمزاولة مهنة هندسية أو أكثر .
المرخص له : المهندس أو المكتب الهندسي .
الجهات العامة : الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة و البلديات وأية أجهزة حكومية .

مجلس الادارة : مجلس إدارة المجلس .

لجنة التحقيق : لجنة التحقيق المشكلة وفقاً لأحكام المادة ( 27 ) من هذا القانون .

المادة ( 2 )

يحظر مزاولة أية مهنة هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية و القرارات الصادرة طبقاً لأحكامه . و لا يجوز للمرخص له بمزاولة أية مهنة هندسية في غير الشعبة أو الفرع أو الفئة التي صدر الترخيص له بمزاولتها .
المادة ( 3 )

يحظر على الكافة تنفيذ مشاريع أو أعمال هندسية إلا بموجب تصاميم معدة عليها و معتمدة من جهة حكومية أو مكتب هندسي مرخص له بمزاولة المهنة .

المادة ( 4 )

تكحون مزاولة أعمال الدراسات و تقديم الاستشارات ووضع التصاميم الهندسية ، و الإشراف على تنفيذ المشروعات و الاعمال الهندسية الاخرى عن طريق الادارات الهندسية بأجهزة الدولة و الهيئات العامة أو المكاتب الهندسية المرخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الثاني

مجلس مزاولة المهن الهندسية

المادة ( 5 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية " يتبع و يشكل من رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابة وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة و التخصص في الشئون الهندسية على ان يكون من بينهم عضوان ترشحهما جمعية المهندسين البحرينية ، ويصدر بتشكيل المجلس و تحديد مكافآت رئيسه و اعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ، وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة .

وإذا خلا محل أحد الاعضاء قبل نهاية المدة يعين محله طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة و يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة ( 6 )

يختص المجلس بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية و القيام بكافة المهام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية و يضع المجلس لائحته الداخلية التي تصدر بقرار من الوزير .



الفصل الثالث

التراخيص

المادة ( 7 )

يشترط فيمن يرخص له بمزاولة إحدى المهن الهندسية ما يأتي :

1-أن يكون بحريني الجنسية

2-أن يكون كامل الاهلية

3-أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الهندسة ، أو ما يعادلها ، من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها من الجهات ذات الاختصاص و يستثنى من الشرط المشار اليه البحرينيون العاملون بإحدى المهن الهندسية إذا كان قد سبق الترخيص لهم بمزاولة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك وفقاً للشروط التي يضعها مجلس مزاولة المهن الهندسية .

4-أن يكون مستوفياً لاشتراطات الشعبة و الفرع – إن وجدت – و الفئة المطلوب الترخيص فيها .

5-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

6-الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخله بالشرف أو الامانة ، ما لم يكن قدر رد اليه اعتباره . ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز الترخيص بعد موافقة الوزير.

7-أن يكون متفرغاً لمزاولة مهنة الهندسة والا يجمع بين ذلك واحتراف العمل التجاري

المادة ( 8 )

يجوز الترخيص للمهندس غير البحريني بمزاولة إحدى المهن الهندسية في المملكة إذا كان مستوفياً للشروط التالية :

1-جميع الشروط المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون باستثناء شرط الجنسية .

2-أن يكون قد زاول المهنة بالفعل لمدة خمس سنوات متصلة على الأقل تالية لحصوله على المؤهل .

3-أن يكون متعاقداً لمزاولة المهنة لدى مؤسسة أو شركة وطنية أو أجنبية تزاول نشاطاً هندسياً في المملكة .

ويستثنى من شرط الحصول على ترخيص المهندس العامل في بيت خبرة اجنبي مقرة خارج المملكة و الذي يفد اليها بصفه مؤقتة لفترة لا تزيد على ستة اشهر لتنفيذ أعمال هندسية مرتبطة بمشاريع حكومية أو صناعية محددة وذلك وفقاً للضوابط التي تصدر بتحديدها قرار من الوزير .

المادة ( 9 )
يكون الترخيص للمهندسين العاملين في أجهزة الدولة و الهيئات و المؤسسات العامة بمزاولة إحدى المهن الهندسية بعد التحقق من توافر شرط المؤهل الهندسي المنصوص عليه في البند ( 3 ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون ، ويقدم طلب الترخيص من الجهة التي يعملون لديها و يكون الترخيص بلا رسوم ، و يسري الترخيص الممنوح لهم طوال مدة عملهم و دون الحاجة إلى تجديد .

ويكون تأديب المشار اليهم وفقا للقوانين المعمول بها بشأن وظائفهم من قبل جهة عملهم .
المادة ( 10 )

يشترط فيمن يرخص له بإنشاء مكتب هندسي ما يلي :

1-أن يكون مستوفياً لجميع الشروط المشار اليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون .

2-أن يكون قد زاول إحدى المهن الهندسية بالفعل لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة أو سبع سنوات غير متصلة تالية لحصوله على المؤهل الهندسي .

3-أن يكون مستوفياً لاشتراطات الشعبة و الفرع و الفئة المطلوب الترخيص فيها .

4-أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة الهندسية وفقاً لمادة اللائحة التنفيذية .

ومع ذلك يجوز للمجلس أن يصرح للمرخص له بناء على طلبه في تفويض أحد المهندسين المرخص لهم في إدارة مكتبة بشكل جزئي أو كلي لفترة مؤقتة لا تتجاوز ستة أشهر على أن يتحمل صاحب المكتب المسئولية الناشئة عن أعمال مكتبه .

5-أن تستصدر بوليصة تأمين لمواجهة مسئوليات المكتب المقررة قانوناً بشأن أخطاء المهنة و ذلك طبقاً للشروط و الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 11
مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية , يجوز استثناء الترخيص للمنشأة الأجنبية بإنشاء مكتب لمزاولة إحدى المهن الهندسية في المملكة بشرط ان يتوافر في المنشأة مايأتي :
1-أن تكون المنشأة قائمة ومرخصا لها بمزاولة احدى المهن الهندسية من خارج المملكة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

2-ان يكون لديها خبرات وامكانيات وكفاءات فنية عالية غير متوافرة في المملكة بما يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية , وذلك وفقا لما يقرره المجلس في هذا الشأن.

3- ان تتخذ احد اشكال الشركات التجارية , اذا لم تكن فرعا او وكالة لشركة اجنبية , فاذا كانت فرعا او وكالة لشركة اجنبية تعفى من وجود كفيل بحريني لها .

4-ان يكون للمكتب مدير مسئول متفرغ وحائز على ترخيص بمزاولة احدى المهن الهندسية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5-ان تستصدر بوليصة تأمين لمواجهة مسئوليات المكتب المقررة قانونا بشأن اخطار المهنة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

6-اية شروط اخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل الرابع

اجراءات الترخيص

المادة (12)

يقدم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة احدى المهن الهندسية الى المجلس على الانموذج الذي يعده لهذا الغرض , وذلك وفقا للشروط والاوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (13)

يبت المجلس في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه متوفيا الشروط المطلوبة , ويعتبر فوات هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للطلب , واذا رفض المجلس الطلب صراحة فيجب ان يكون بقرار مسبب , ولا يجوز لمن رفض طلبه التقدم بطلب جديد الا بعد زوال اسباب الرفض.

المادة (14)

تقيد التراخيص وبياناتها في سجل خاص, وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويجوز لذوي الشأن طلب الاطلاع على السجل المشار اليه والحصول على مستخرجات رسمية منه بعد سداد الرسم المقرر.

ويمنح المجلس المرخص له شهادة متضمنة الاسم والجنسية والشعبة والفرع –ان وجد- والفئة ورقم وتاريخ بدء وانتهاء الترخيص وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.

المادة (15)

باستثناء التراخيص التي تصدر وفقا لأحكام المادة (9) من هذا القانون تكون مدة الترخيص سنة واحدة ويجدد بناء على طلب يقدم خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه.

وفي حالة التأخير في تقديم طلب التجديد دون عذر يقدره المجلس يحصل رسم اضافي قدره عشرة دنانير عن كل يوم تأخير بحد اقصى ثلاثين يوما اخرى ، وبعد مضي هذه المدة يتم الغاء القيد بعد اعذار المرخص له وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفي هذه الحالة لا يجوز اعادة القيد الا بطلب جديد .

ويسري بشأن طلب اعادة القيد والبت فيه احكام هذا القانون التي تسري بشأن الطلب الجديد .

المادة ( 16 )

تفرض رسوم على طلبات التراخيص وتحديدها وتعديل بياناتها والاطلاع على السجل المنصوص عليه في المادة ( 14 ) من هذ ا القانون وطلب مستخرجات او صور او بيانات منه .

ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار اليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الاعفاء منها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير .

الفصل الخامس

انتهاء العمل بالترخيص

( المادة 17 )

أ- ينتهي العمل بترخيص المهندس في اي من الحالات التالية :

1/ الوفاة .

2/ فقدان اي من شروط الترخيص المشار اليها في المادة ( 7 ) او ( 9 ) من هذا القانون بحسب الاحوال .

3/ انتهاء علاقة العمل بين المهندس وا