صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر القرار رقم 39 لسنة 2014 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على اصحاب العمل.


ويطبق هذا التأمين اختيارياً على البحرينيين الذين يزاولون نشاطاً أو مهناً حرة داخل المملكة أو خارجها بموجب ترخيص أو تصريح رسمي صادر من السلطات المختصة وتسري بشأنهم أحكام فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في القانون ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الخاضعون لأي من القوانين التقاعدية والتأمينية في المملكة وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشات طبقا لأي من القوانين التقاعدية أو التأمينية باستثناء معاش العجز الاصابي الجزئي.
ويشترط لانتفاع المؤمن عليه طبقا لأحكام هذا القرار ان لا يقل سن المؤمن عليه عن 18 سنه وان لا يزيد على 50 سنه ميلادية عند بدء الاشتراك في هذا التأمين بالإضافة الى عدد من الشروط الأخرى المنصوص عليها في القرار ويخصص بموجب القرار حساب خاص في صندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لهذا التأمين حدد القرار موارده.
ويؤدي المؤمن عليهم الاشتراكات بهذا التأمين بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في القانون على اساس فئة الدخل الشهري التي يختارها المؤمن عليه.
وتكون فئة الدخل الشهري عند بدء الاشتراك بواقع الحد الادنى في المقرر للمعاش وبحد أقصى قدره 2000 دينار( الفين دينار) ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المذكورة في حدود 5% سنويا.
ويجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا التأمين طلب زيادة مدة اشتراكه فيه بإضافة مده سابقة عليه وفي حدود خمس سنوات بشرط أن تكون هذه لمدة قد قضاها بعد بلوغه سن الثامنة عشرة وفق الشروط التي حددها القرار.
كما يحدد القرار آلية زيادة مدة الاشتراك التأميني وشروطها وتنظيم تسوية مستحقات المؤمن عليه ، فيما يحدد القرار ايضا الكيفية والظروف التي يعتبر فيها اشتراك المؤمن عليه منتهياً كما يبين الشروط الواجبة لاستحقاق معاش العجز للمؤمن عليه.
هذا وقد اصدر صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر القرار رقم 39 لسنة 2014 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل جاء فيه :
-المادة (1) :
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياقُ النص خلاق ذلك :
المملكة: مملكة البحرين.
القانون: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته.
الهيئة :الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المنشأة بالقانون رقم (3) لسنة 2008.
التأمين: التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على اصحاب العمل المنصوص عليهم في البندين (5) و(6) من المادة (1) من القانون.
المؤمن عليه: المشترك اختيارياً في هذا التأمين.
فئة الدخل الشهري: الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه في الحدود المبينة بالمادة (6) من هذا القرار ويؤدي على أساسه الاشتراك الشهري في هذا التأمين.

-المادة (2):
يطبق هذا التأمين اختيارياً على البحرينيين الذين يزاولون نشاطاً أو مهناً حرة داخل المملكة أو خارجها بموجب ترخيص أو تصريح رسمي صادر من السلطات المختصة - بحسب الأحوال – وذلك بناء على طلب كتابي يتم تقديمه وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض وتسري بشأنهم أحكام فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في القانون.

-المادة (3):
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الخاضعون لأي من القوانين التقاعدية والتأمينية في المملكة وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشات طبقاً لأي من القوانين التقاعدية أو التأمينية باستثناء معاش العجز الإصابي الجزئي.

المادة (4):
يشترط لانتفاع المؤمن عليه طبقاً لأحكام هذا القرار ما يلي:
1.ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة وأن لا يزيد على خمسين سنه ميلادية عند بدء الاشتراك في هذا التأمين.
2- ان يقدم مع طلب الاشتراك شهادة طبية حديثة تثبت حالته الصحية صادرة من اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة في المملكة .
3- ان تعتمد الهيئة فئة الدخل الشهري المختارة .

المادة ( 5 )
يخصص في صندوق الهيئة حساب خاص لهذا التأمين تتكون امواله من الموارد الاتية :
1- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين شهريا .
2- اية مبالغ يؤديها المؤمن عليهم للهيئة .
3- حصيلة اموال الحساب المخصص في صندوق الهيئة بموجب القرار رقم ( 1 ) لسنة 1995م بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على اصحاب العمل .
4- الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس ادارة الهيئة قبولها لصالح الحساب الخاص بهذا التأمين .
5- ريع استثمار اموال هذا التأمين .
ويفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين طبقا للقواعد والاحكام المقررة بالنسبة لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة .

المادة ( 6 )
يؤدي المؤمن عليهم الاشتراكات بهذا التأمين بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه المنصوص عليهما في القانون على اساس فئة الدخل الشهري التي يختارها المؤمن عليه .
وتكون فئة الدخل الشهري عند بدء الاشتراك بواقع الحد الادنى المقرر للمعاش وبحد اقصى قدره 2000 دينار ( الفين دينار ) ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المذكورة في حدود 5 % سنوياً ولا يسمح له بالزيادة إذا بلغت فئة الدخل الشهري الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (17) من القانون.
ويكون تعديل فئة الدخل الشهري اعتباراً من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم المؤمن عليه طلباً كتابياً بذلك.
ويجوز تعديل حدود فئة الدخل الشهري بقرار من وزير المالية بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة.

-المادة (7):
يحق للهيئة التأكد من عدم تجاوز فئة الدخل الشهري التي يختارها طالب الاشتراك لمستوى الدخل المتوقع حسب طبيعة نشاطه أو مهنته ومطالبته بتقديم ما يفيد ذلك من مستندات وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل في التأمين.
ولا يجوز للهيئة استكمال إجراءات التسجيل المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا قام طالب الأشتراك بتعديل فئة الدخل الشهري واعتمدتها الهيئة.

-المادة(8):
يجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا التأمين طلب زيادة مدة اشتراكه فيه بإضافة مدة سابقة عليه طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون وفي حدود خمس سنوات ، بشرط أن تكون هذه المدة قد قضاها بعد بلوغه سن الثامنة عشرة ويقدم الطلب كتابياً للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض ويؤدي عنها المبلغ الواجب أداؤه وفقاً للمادة ( 36) من القانون.

المادة (9) :
تعتبر مدة او مدد الاشتراك في هذا التأمين وما في حكمها و مدة او مدد الاشتراك السابقة عليها متصلة في حساب المدد المؤهلة لمعاش الشيخوخة و العجز و الوفاة و في حساب تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقانون سواء كانت الزامية او اختيارية .
و تسوى مستحقات المؤمن عليه و المستحقين عنه عن مدة او مدد الاشتراك الناشئة عن تطبيق هذا القرار بمعزل عن المدة او المدد السابقة , و يحدد المعاش النهائي او تعويض الدفعة الواحدة بمقدار مجموع المعاشين او التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الاحوال .

المادة (10):
مع مراعاة الاحكام الواردة بهذا القرار تسوى حقوق المؤمن عليهم و المستحقين عنهم المستفيدين من احكامه سواء المتعلقة بمعاشات الشيخوخة او العجز او الوفاة و كذلك تعويض الدفعة الواحدة بالشروط و الاوضاع المنصوص عليها في القانون و القرارات المنفذة له .

المادة (11):
يعتبر اشتراك المؤمن عليه منتهياً من تلقاء نفسه في الحالات الآتية :

1 وفاة المؤمن عليه .
2 التوقف الارادي عن الاشتراك في التأمين .