الجزائر - جمال كريمي

أصدرت ثلاث وزارات جزائرية هي الداخلية والصحة والتجارة، تعليمة مشتركة إلى المحافظين - الولاة - من أجل الشروع في تطبيق قرار منع التدخين في الأماكن العامة وفي الإدارات، والتي تصل عقوبة مخالفتها حد سحب رخص النشاط وتوقيف الموظفين مؤقتا.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان إعلامي حصلت "الوطن" على نسخة منه، نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها "شرعت إلى جانب وزارتي الصحة والسكان والتجارة، وهي القطاعات المعنية بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين ومشتقاته، في تنفيذ مخطط عمل يرتكز على مجموعة من التدابير من أهمها منع تعاطي المواد التبغية بكل أصنافها في الأماكن والمباني والمؤسسات التي تقدم خدمة عمومية بالنسبة للمرتفقين والموظفين على حد سواء".



وحسب المصدر، "تم إصدار تعليمات وزارية مشتركة تهدف إلى تعزيز منع بيع التبغ للقصر واستهلاكه في الأماكن العمومية وكذا الإشهار والترويج للمواد التبغية".

وتتضمن التعليمات الوزارية المشتركة عدة تدابير منها "ما يتعلق بالحد من استهلاك المواد التبغية عن طريق تحديد المؤسسات المعنية بمنع استهلاك هذا المواد"، وفق البيان.

وورد في التعليمات، تدابير تخص الحد من عرض المواد التبغية والتي تهدف إلى أساسا إلى مواجهة ارتفاع استهلاك هذه المواد، لا سيما بالنسبة للقصر لتختتم بآليات الرقابة والعقوبات وذلك عن طريق إنشاء لجنة تسهر على تنفيذ محتوى هذه التعليمات.

وحسب مضمون التعليمات، فإنه تقرر تنصيب لجنة مراقبة عبر كل الولايات يرأسها المفتش العام للولاية، وتضم مختلف الهيئات الإدارية والأمنية .

ووفق نفس المصدر، فإن العقوبات التأديبية المتعلقة بمخالفة قرار منع التدخين، تبدأ بالإعذار الكتابي وتصل إلى سحب رخصة النشاط لمدة 15 يوما بالنسبة للتجار والإنذار أو الإيقاف عن العمل من يوم إلى 3 أيام للموظفين.

يشار إلى أن التعليمات تلزم كافة الهيئات والتجار بإنشاء فضاءات خاصة للمدخنين، فضلا عن منع بيع هذه المواد للقصر.

وسابقا، كان منع التدخين يشمل المؤسسات الصحية، والمطارات، وشرعت بعض الوزارات في تطبيق المنح في الدوائر الملحقة بها، مع زيادة الرسوم على المنتجات التبغية.