كتب - حسن الستري:
أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية، د.فاطمة البلوشي، قراراً بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المرأة المعاصرة، وتعيين مجلس إدارة مؤقت، بدلاً مجلس الإدارة المنحل.
وبينت الوزيرة، أن قرارها جاء استناداً إلى مذكرة إدارة دعم المنظمات الأهلية المؤرخة 16/3/2014، والثابـــت فيهـــا مخالفات وتجاوزات جمعية المرأة المعاصرة للمــواد: 46،39،33،32 مـــن المرســـوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، وعدم التزام الجمعية بالإجراءات الواردة بالمرسوم بقانون المشار إليه في عقد اجتماع جمعيتها العمومية وانتخاب مجلس إدارة للجمعية بتاريخ 7/5/2013، وضماناً لحسن سير العمل بجمعية المرأة المعاصرة، وبناءً على عرض الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، فقد تقرر إلغاء اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية المرأة المعاصرة المنعقد بتاريخ 7/5/2013، مع سقوط كافة القرارات الصادرة عنها، ومنها انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد، وذلك لعدم مراعاة شروط انعقادها.
وعين القرار، مجلس إدارة مؤقت لجمعية المرأة المعاصرة، لمدة ثمانية أشهر برئاسة فائزة إبراهيم محمد الزياني، وعضوية كل من: لولوة علي أبل، ومريم أحمد فلاح، ولولوة الشيخ بوبشيت، ومنى برهان غزال، ورقية رضا أميري، ورباب إبراهيم موسوي، ودنيا عيسى الزياني.
وأعطــــى القــــرار للمجلــــس المؤقــــت، الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية.
ودعا القائمين بالعمل في الجمعية، أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها. وطلب القرار من مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
كما طالبه، بأن يدعو الجمعية العمومية لاجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة 2 من القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما.
وطبقا لقرار الوزيرة، فإن جمعية المرأة المعاصرة خالفت المواد: 46،39،33،32، من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وتنص المادة 32 على أنه يجب دعوة الجمعية العمومية العادية خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، وذلك للنظر في الميزانية، والحساب الختامي، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة، وتقرير مراقب الحسابات، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت أو انتهت عضويتهم، وتعيين مراقب الحسابات وغيرها من المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال، ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل نظام الجمعية، أو حلها، وعزل أعضاء مجلس الإدارة، أو لغير ذلك من الأسباب.
أما المادة 33، فأوجبت أبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقداه بخمسة عشر يوماً على الأقل، وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به، وللجهة الإدارية المختصة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع.
ونصت المادة 39 على أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة، ويبين نظام الجمعية اختصاص مجلس الإدارة وطريقة انتخاب أعضائه وأسباب انتهاء عضويتهم.
وأوجبت المادة 46 أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة صورة من قرارات اجتماعات مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد.