حسن الستري

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بالتمسك بمشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، مخالفة بذلك قرار مجلس الشورى برفض المشروع من حيث المبدأ.

ويهدف المشروع إلى إيجاد سند قانوني يمكن السلطة التشريعية من مشاركة الحكومة في تحديد قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" وفقاً لمعطيات وواقع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة عند إقرار مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، وذلك بما لا يجاوز 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة.



وطبقا لتوصية اللجنة، فإنه يُستبدل بنص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، النص الآتي: "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون. ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة إلا بقانون".

ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية.

ويدرج في قانون اعتماد الميزانية بند يسمى "الاعتماد الاحتياطي" لا تزيد قيمته على 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة يكون تحت إشراف الوزارة، وللوزير سلطة الصرف منه للوفاء بأية التزامات عاجلة أثناء تنفيذ الميزانية العامة.

ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات بين أقسام الميزانية في الوزارة أو الجهة الحكومية وكذلك المنظمة للصرف من الاعتماد الاحتياطي.