أصبح للقاضي أن يأمر بتطبيق العقوبات البديلة بدلاً من الحبس ، إذا ارتكب المتهم جرماً يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وتتمثل العقوبات البديلة في العمل في خدمة المجتمع ، أو الإقامة الجبرية في مكان محدَّد ، أو حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة ، أو التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة ، أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية ، بالإضافة إلى حضور برامج التأهيل والتدريب ، وإصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة.

واشترطت المادة 3 من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة ، أن يكون العمل في خدمة المجتمع بتكليف المحكوم عليه وبموافقته بالعمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل ، وألا تزيد مدته على سنة ، وبما لا يجاوز ثمان ساعات يومياً ، أما المادة 4 فقد أوضحت أن الإقامة الجبرية في مكان محدَّد تكون بإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدَّد أو نطاق مكاني معيَّن ، حيث يصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات اللازمة لتنفيذها ، وبتحديد الحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه الخروج من محل الإقامة الجبرية.

وتناولت المادة 7 من القانون مسألة تعتبر حديثة بالنسبة للعقوبات والتدابير في مملكة البحرين ، ألا وهو خضوع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية ، وذلك بمراقبة حركاته وتنَقُّلاته من خلال وسائل المراقبة الإلكترونية المتاحة بوزارة الداخلية. وتتطلب هذه المادة التزام المحكوم عليه بمجموعة من الالتزامات والشروط ، بحيث يترتب على مخالفتها إعادته إلى الحبس لاستكمال العقوبة المقررة، ومن ضمن هذه الالتزامات مراقبة تحركات المحكوم عليه، أو بقاءه في المنزل أو نطاق مكاني محدد وذلك باستخدام تقنية جهاز السوار الإلكتروني الذي يجب أن يرتديه المحكوم عليه بمعصمه .



وسمحت المادة 11 للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملاءمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وِفْقاً للتقارير التي يطلبها أو تقدَّم إليه، أنْ يستبدلها بها بعد تحديد مدة الحبس أو السجن عقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدَّد وحدَها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخرى من المنصوص عليها في القانون

كما أتاحت المادتان 12 و 13 لكل من المحكوم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالإكراه البدني ومؤسسة الإصلاح والتأهيل ، الطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل تنفيذ عقوبة الحبس أو الإكراه البدني عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وفق الشروط التي حددها القانون .

وعاقبت المادة 22 بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار كل مَن هرب من تنفيذ أيٍّ من العقوبات البديلة أو من تنفيذ التدبير البديل ، وتطال ذات العقوبة كل مَن ساعد شخصاً على الهرب مِن تنفيذ عقوبة بديلة أو تدبير بديل، أو الإخلال بتنفيذ أيٍّ من العقوبات أو التدابير البديلة ، كما يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار كل من كلَّفته الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ أيٍّ من العقوبات أو التدابير البديلة وأخَلَّ بمتابعتها.