حسن الستري

رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.

ويتكوَّن مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصَّت المادة الأولى منهما على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، تنصّ على عدم جواز تعديل الرسوم التي فُرضت استناداً إلى الفقرة الأولى من تلك المادة بالزيادة إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ فرضها، وألاَّ تتجاوز الزيادة نسبة (5%) من قيمة الرَسم، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.



وطالبت الحكومة بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون لأنه يتعارض مشروع القانون مع ما انتهجه الدستور في شأن الرسوم الذي جعل الاختصاص بفرضها مشتركاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووازن في الوقت ذاته بين ما يقتضيه الفصل بين السلطتين في تولّي كل منهما لوظائفها في المجال المحدَّد لها أصلاً، وبضرورة الترخيص للسلطة التنفيذية بتنظيم مسائل بعينها تكون هي أقدر على مواجهتها بالمرونة والسرعة والسرية.

وذكرت أن الهدف من مشروع القانون متحقّق على أرض الواقع، حيث تضمَّنت الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (107) من الدستور إذناً مباشراً للمشرِّع بأن يخوِّل السلطة التنفيذية بالتدخل لتنظيم الرسوم مع مراعاة مقتضيات العدالة الاجتماعية التي هي أساس فرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واقتضائها حسب البند (أ) من المادة (15) من الدستور، كما أن المادة (36) من قانون البلديات قد أحالت إلى اللائحة التنفيذية بيان (القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات الرسوم البلدية وبيان طرق التظلم منها وطرق تحصيلها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها) بعد موافقة مجلس الوزراء).

وبينت أن مشروع القانون يتناول وضع قيد على تحديد مقابل الخدمات البلدية، وهي من الخدمات غير ثابتة التكاليف وتتغيَّر تكلفتها حسب أسعار السوق، مما يصعب معه تقديرها على النحو الذي جاء به مشروع القانون.

ولفتت الى أن السلطة التنفيذية وبما تملكه من وسائل هي الأقدر على تحديد فئات تلك الرسوم -في حدود القانون- بالتفصيل وتقدير قيمتها ونسبتها تحقيقاً للمرونة اللازمة في فرض تلك الرسوم لمواجهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء تلك الخدمة.

وذكرت أن من شأن مشروع القانون الإضرار بالميزانية العامة للدولة، وزيادة الأعباء المالية على الخزانة العامة والانتقاص من إيراداتها في ظل الظروف المالية الحالية، وبالتالي زيادة الدين العام بسبب عدم جواز زيادة الرسوم قبل مرور (10) سنوات دون اعتداد بدراسة التكلفة الفعلية للخدمة حينها.

وفي حين رفض مجلس أمانة العاصمة المشروع، أيدت المجالس البلدية الثلاثة مشروع القانون، وأيدته جمعية البحرين العقارية وجمعية التطوير العقاري البحرينية، ورفضته جمعية الاقتصاديين البحرينية وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبررت اللجنة رفضها المشروع لأنه تجاهلَ طبيعة الرسوم البلدية بوصفها مقابلاً مالياً موازياً لخدمة بعينها، بما يعكس ضرورة أن يقترن فَرض الرَسم وتحديد وعائه وحالات الإعفاء منه وضوابط زيادته بالمرونة الكافية لمواجهة متغيرات واقعية متوقعة تتعلَّق بتكلفة الخدمات مقابل الرَسم وتزايد الأعباء والتضخم المالي؛ بما يجعل افتراض ثبات الرَسم لفترة زمنية وغلّ السلطة التنفيذية أو البلديات عن المساس به إلا في حدود نسبية معينة -كما جاء بمشروع القانون- أمراً مفتقراً إلى الواقعية التي يتعيَّن أن يتلامس التشريع مع مفترضاتها واستيعاباً لنتائجها.

وذكرت أن مشروع القانون يفترض ثبات الرَسم بناءً على تقييم غير صحيح لفكرة ثبات الخدمة المقابلة له طوال مدة (عشر سنوات) وهي المدة التي منع مشروع القانون الجهات المسؤولة من حق تعديله.

وبينت اللجنة أن تجميد تعديل فئات الرسوم البلدية طيلة عشر سنوات من فرضها، يتجاهل مفترضات العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، والتي تقتضي المغايرة في فئات الرسوم وفق شرائح تصاعدية وإمكانية تعديلها في توقيت بعينه استجابة لضغوط مالية أو مبررات اقتصادية يستلزمها توفير خدمات اجتماعية متنوعة، كما أن مشروع القانون يفترض تلقّي كافة المُخاطبين بمشروع القانون الرسوم والخدمات البلدية ذاتها وعلى نحو ثابت، وهو افتراض غير دقيق.

وأكدت أن تطبيق مشروع القانون يترتب عليه نتائج سلبية وخيمة تتصاعد آثارها بمضي سنوات التجميد على ميزانيات الجهات البلدية وميزانية الدولة، ويتجاهل مشروع القانون حقيقة أن الرسوم البلدية تُمثِّل أحد الروافد المهمة لإيرادات هذه الميزانيات وتدخل في التوقعات المالية المشروعة لدى إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة أو مشروعات الميزانية الخاصة بالبلديات، كما أن تجميد فئات الرسوم لعشر سنوات يتجاهل أحد مبادئ إعداد الميزانية وهو (سنوية الميزانية العامة للدولة).