وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون لسنة 1989 بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان، المقدم من الدكتور أحمد سالم العريض.

وقالت رئيسة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل إن اللجنة اطلعت على المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، وأهدافه، والتعديلات الواردة فيه على المادة (19) من القانون النافذ، فيما استمعت إلى إيضاحاتٍ بشأنه من المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر الموافقة على نظر الاقتراح بقانون، وإعداد تقريرٍ بشأنه ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.

وأوضحت الفاضل أن الاقتراح بقانون يتعلق بالحالات التي يجوز فيها إجهاض المرأة الحامل، وفق شروط محددة وواضحة في القانون.

وذكرت أن الاقتراح بقانون يهدفإلى استبدال المادة (19) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بحيث تنص على أنه "لا يجوز وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل، أو إجراء عملية إجهاض لها إلا لإنقاذ حياتها".

كما تنص المادة على أنه "إذا لم يكن الحمل قد أتم ثلاثة أشهر، يجوز أيضاً إجهاض الحامل في الحالتين الآتيتين: إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً، وإذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يُرجى الشفاء منهما، ووافق الزوجان على الإجهاض".

وحددت المادة، وفق التعديل الوارد في الاقتراح بقانون، بأنه "وفي كل الحالات المشار إليها يشترط أن يقرر ذلك ثلاثة أطباء استشاريين مصرح لهم بمزاولة المهنة في البحرين، وفي هذه الحالة يجب أن يكون وصف دواء بقصد الإجهاض أو أن تتم عملية الإجهاض في مستشفى حكومي أو أي مستشفى خاص مصرح له بذلك وعلى يد طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة".

وقالت الفاضل إن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، إلى جانب تقريرٍ آخر بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، وقررت رفعهما إلى هيئة المكتب لعرضها على المجلس خلال دور الانعقاد الثاني المقبل.