كتب- محرر الشؤون البرلمانية :
استبقت موجة من الإشاعات ضد عدد من المترشحين المتأهلين لجولة الإعادة فترة الصمت الانتخابي، التي تبدأ اليوم، بهدف التقليل من فرص فوزهم وتحجيم حظوظهم.
وبحسب نصوص القانون، فعلى كافة المترشحين لدور الإعادة التوقف عن كافة أشكال الدعاية الانتخابية، قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع، إذ يعاقب من يخترق الصمت الانتخابي، بحسب مرسوم قانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي النواب والشورى، المادة 31 «بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وشهدت الجولة الأولى، خروقات لفترة الصمت من مترشحين للانتخابات النيابية والبلدية، كما استمرت الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر، والفيس بوك، والانستغرام، والواتس آب.
وسجلت جمعية «حوار»، إحدى الجمعيات الأهلية المراقبة للانتخابات، خروقات عدة لفترة الصمت الانتخابي.
وتنص المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن سلوك أحد المترشحين، أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب».