تقدمت كتلة تقدم البرلمانية إلى مجلس النواب بمقترح بقانون لتعديل بعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012، تضمن المقترح بقانون مجموعة من المواد المراد تعديلها بما يتسق مع التطورات في سوق العمل البحريني، ومن بينها المادة (6) المتعلقة بمصروفات الدعوى في حال كيدية الدعوى، و المادة (58) الفقرة الأولى المتعلقة باستحقاق إجازة سنوية للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل بحيث لا تقل إجازته السنوية عن الثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر.

وتطرق المقترح بقانون إلى ضرورة إجراء تعديل على المادة (115) حول إنهاء عقد العمل دون تعويض عندما يبلغ العامل أو الموظف سن الستين سنة، حيث نص الاقتراح على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض إذا بلغ العامل سن الستين سنة مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وبالمثل طالبت كتلة تقدم البرلمانية بتعديلات في المادة (135) والمادة (136) بشأن دعاوى العامل بالتعويض بعد مضي فترة محددة بما يتماشى مع قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة لإسقاط الحقوق و ارتباطها بفترة التقادم.

كما اقترحت الكتلة إضافة مادة بضرورة رجوع صاحب العمل إلى الوزارة المعنية بإنفاذ قانون العمل لمراجعة الكشوف الخاصة بالباحثين عن العمل ليتم تشغيل الأيدي العاملة الوطنية لدى الشركات مع إعطاء الأولوية للعمالة الوطنية كما كان معمولاً به من قبل في العام 2012.