حسن الستري

أحالت الحكومة للسلطة التشريعية مشروعاً بقانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 دينار كل من انتهك الحياة الشخصية للأفراد، مشدداً بذلك العقوبة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 50 ديناراً.

ويعدل المشروع نصي المادة 370 من قانون العقوبات بنص مفاده أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد بأن ارتكب أحد الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه، بأن استرق السمع او اختلس النظر بأي وسيلة كانت إلى مكان خاص، أو التقط أو نقل صورة أو فيلم لشخص بشكل مباشر أو في وضع غير لائق أو مكان خاص.

كما يعاقب الشخص بالعقوبة ذاتها اذا أعد أو نقل محادثة أو صورة أو فيلم لشخص في وضع غير لائق وإن كان ما تم إعداده أو نقله مزيفاً، أو سجل أو نقل محادثة خاصة جرت في مكان عام أو خاص، أو نقل أخباراً أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية إذا كان من شأن نقلها الإساءة إليهم ولو كانت صحيحة، أو التقط أو نقل صوراً أو أفلاماً للمصابين في الحوادث أو جثة متوفي.

وحسب المادة، فإنه إذا ارتكبت الأفعال بعلم من ذوي الشأن دون اعتراضهم في حينها، فإن رضا هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب التعديل بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها بالنشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت، وبأمور ماسة بالعرض، واذا اجتمع هذان الظرفان تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار.

ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو أحد ورثته، ويجب على القاضي إذا حكم بالإدانة أن يامر بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة دون اخلال بالحقوق العينية للغير حسن النية.

ويتضمن المشروع تعديل المادة 372 من قانون العقوبات بنص مفاده يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت اليه، ويعاقب الجاني بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى العقوبتين إذا أفشى الرسالة أو البرقية لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير.