حين يقوم الناس بتأمين مركباتهم عند شركات التأمين، فهم بذلك يريدون شراء «راحتهم» بدل «البهدلة» ودفع مصاريف مكلفة وقت حدوث بعض الأضرار والتلفيات التي تلحق بمركباتهم جراء الحوادث.

أمَّا الأمر الآخر فهو أن الناس تقوم بتأمين مركباتهم لأن القانون البحريني يقضي بذلك، ولهذا يكون لزاماً على الجهات المختصة بهذا القانون تأمين حقوق المُؤمّنين لمركباتهم من كل تلاعب يمكن أن يحصل من طرف شركات التأمين وإيقاف كل شكل من أشكال التلاعب بقانون التأمين، خاصة بفرض رسوم إضافية غير قانونية تضعها غالبية الشركات من «كيسهم»، فقط لأنها اتفقت فيما بينها على ذلك، حتى دون الرجوع إلى الجهة المنظمة لعمل شركات التأمين وموافقتها على ذلك.

قبل مدة وجيزة ولحماية حقوق المُؤمّنين، أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج قرار رقم 50 لسنة 2019 بتعديل أحكام القرار رقم 23 لسنة 2016 بشأن الوثيقة الموحدة للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وإجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات المستندة إلى وثيقة التأمين الإجباري، فيما نص القرار على أنه «في حالة عدم استطاعة الشركة توفير قطع غيار مستعملة بحالة جيدة خلال أسبوعين تلتزم الشركة بتوفير قطع غيار جديدة دون خصم أيه نسبة استهلاك، أما في حالة عدم توفير قطع غيار مستعملة أو جديد أصلية للمركبة، يصار حينئذ إلى دفع مبلغ نقدي للمتضرر كتسوية نهائية للمطالبة على ألا يقل مبلغ التسوية النقدية في هذه الحالة عن مجموع كُلفة قطع الغيار الأصلية الجديدة بعد تطبيق نسب الاستهلاك الواردة في جدول مضافاً إلى مبلغ كُلفة التصليح»، وقد ذكرنا هذه التفاصيل وأكثر من قبل.

لكن، ما يمكن أن نستغرب منه أيضاً، هو تساؤلنا عن الملبغ الكبير الذي تلزم شركات التأمين الناس من دفعه وقت وقوع الحادث. فعلى سبيل المثال، في حال وقع حادث لأحد المُؤمّنين تأميناً شاملاً وكان هو المتسبب في الحادث وقد تضررت مركبته، فإن الشركة تلزمه بدفع مبلغ وقدره 100 دينار في حال أرادت الشركة إصلاح مركبته، وفي حال سُجِّل الحادث ضد مجهول فهو مُلزم بدفع 150 ديناراً، هذا ناهيك عن دفع نسبة من قطع الغيار!

ذكر لي أحد المواطنين بأنه دفع لشركة التأمين نحو ألف دينار بحريني كي تقوم الشركة بإصلاح سيارته، بينما كانت «بوليصته» تشير أن تأمينه على مركبته كانت شاملة وليست «طرفاً ثالثاً»!

نحن نتساءل هنا عن قانونية وشرعية مبلغ «الغرامة» الكبير الذي تقوم شركات التأمين بأخذه عنوة من المُؤمّنين، فقط لأنهم قاموا بالموافقة على بنود العقد في حال التأمين الشامل، فهل لهذه الغرامة أي أساس قانوني؟ وفي حال كان لها أساس، فمن هي الجهة التي يحق لها أن تحدد المبلغ كرسوم إدارية أو غرامة أو سمِّها ما شئت؟ نتمنى من مصرف البحرين المركزي مراجعة هذه الجزئية في بند التأمين ضد الحوادث والذي لا نراه ينسجم مع التأمين الشامل لا من قريب أو من بعيد. كذلك يجب النظر في «البلنتي» الآخر المجحف، وهو أخذ مبالغ ضخمة في حال كان الطرف المتسبب في الحادث عمره يقلّ عن 25 عاماً. نقول ذلك، لأن كل هذه «البلنتيات» لم تكُ موجودة من قبل، فمن الذي اخترعها كقانون؟