مريم بوجيري

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب المعاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أو حرض على المساس بسمعة الأشخاص بالقذف أو السب عن طريق إساءة استخدام وسائل تقنيات المعلومات أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم باستخدام تلك الوسائل المذكورة.

ويهدف المشروع للحد من انتشار جرائم القذف والسب والمساس بالحياة الخاصة عبر وسائل تقنية المعلومات لكون العقوبات المقررة لتلك الجرائم أصبحت لا تكفي لردع مرتكبيها، من خلال إضافة مدة جديدة إلى القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

واعتبرت اللجنة أن المشروع يراعي استهداف الحد من انتشار جرائم القذف والسب والمساس بالحياة الخاصة عبر وسائل تقنية المعلومات،.

وتمت الموافقة عليه بناء على ذلك، حيث إن المشروع بقانون المذكور يأتي لسد الفراغ التشريعي من خلال تجريم السب والقذف والمساس بسمعة الأشخاص والتشهير بهم، في حين أن العقوبة تحد من انتشار الجرائم المذكورة عبر وسائل تقنية المعلومات.