مريم بوجيري

كشفت وزارة الإسكان، أن آلية احتسابها للقسط الشهري بالنسبة للوحدات السكنية تأتي وفقاً لتحملها قيمة الاستملاك وقيمة الدفان وقيمة الأرض الكلية إلى جانب البنية التحتية الرئيسة.



في حين يتحمل المواطن جزءاً من قيمة تهيئة وتسوية الأرض وكلفة البنية التحتية الثانوية وقيمة البناء التي تتفاوت باختلاف المشروع وعلى سعر المواد البنائية في السوق يتحملها المواطن، وبالتالي فإن المجموع يكون قيمة الوحدة السكنية المحتسبة على المواطن والتي يتم تبيانها له في العقد.

وأشارت الوزارة -في ردها على سؤال برلماني مقدم من النائب حمد الكوهجي بشأن المعايير التي يقوم عليها تحديد سعر الوحدات الإسكانية- إلى أن الوزارة ترجع في الاحتساب لمرسوم رقم 2 لسنة 1962 كأول تنظيم للإسكان في البحرين والذي حدد نصه طريقة احتساب كلفة الوحدات السكنية والتي جاءت كالتالي: تسترجع الدائرة المسؤولة عن الإسكان رأس المال الذي صرفته بزيادة فائدة قدرها 4% وبطريقة استيفاء إيجار شهري لعدد معين من السنين.

وحددت المذكرة التفسيرية الملحقة بالمرسوم النسبة المحددة من الميزانية لكل فئة بالإضافة إلى مبلغ تشييد البيت الواحد لسكن ذوي الدخل المحدود من 15 إلى 20 ألف روبية، وفوق ذوي الدخل المحدود من 20 إلى 30 ألف روبية، وذوي الدخل المتوسط من 30 إلى 40 ألف روبية.

وأوضحت أن أنواع الدعم الحكومي بعد تخصيص خدمة تمليك وحدة سكنية يكون بدعم القيمة الإجمالية الفعلية للوحدة السكنية، وتخفيض قيمة القسط إلى 25% من الدخل الشهري للمواطن واحتسابها على 25 سنة فقط وإن لم يتم سداد كامل المبلغ المستحق في العقد المبرم بين الوزارة والمواطن، إلى جانب تأجيل وتخفيض الأقساط للحالات الإنسانية وفق الاشتراطات المعمول بها في الوزارة، وإعفاء الأرملة والقصر من سداد قيمة الوحدات السكنية بعد وفاة المعيل.

وبينت الوزارة في ردها، أن حساب القسط الشهري يكون بمجموع كلفة الوحدة السكنية مجموعاً بالكلفة التمويلية والتشغيلية لبنك الإسكان وتعادل 3%، بحيث تدفع الأقساط الشهرية لمدة 300 شهر، كما يتم احتساب الكلفة التشغيلية والتمويلية لبنك الإسكان والمقدرة بـ3% في كافة الخدمات الإسكانية سواء خدمة التمليك أو خدمة تمويل الشراء والبناء وبالتالي فهي ليست مقتصرة على خدمة تمليك الوحدة السكنية، كما أنها محتسبه منذ أول مشروع إسكاني نفذ في المملكة.

كما يتم احتساب الـ3% في القسط الشهري دون المبلع الإجمالي وذلك لتجنب احتسابها على المواطن في حال أبدى رغبته بسداد المبلغ الكلي للخدمة الإسكانية قبل انتهاء مدة السداد.

ويتم بعد احتساب القسط الشهري للوحدة السكنية والدعم وإضافة الكلفة التشغيلية والتمويلية لبنك الإسكان، تحديد القسط المستقطع من المواطن بعد المقارنة ما بين القسط المستحق في العقد وربع دخل المواطن وذلك لاستقطاع الأقل بينهما كدعم ثانٍ للقسط المحتسب في العقد، بحيث لا يتحمل المواطن القسط إذا كان متجاوزاً لـ25% من دخله وتكتفي الوزارة بهذا القدر.

كما ترجع الوزارة إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 بشأن الإسكان، والذي لم يحدد آلية احتساب كلفة الوحدة السكنية وترك كافة المسائل التنظيمية لوزير الإسكان، حيث نصت المادة رقم 4 من القانون على أن ينظم وزير الإسكان بقرار منه شروط تملك وتأجير المساكن المخصصة للتوزيع على المواطنين نفاذاً لهذا القانون.

فيما نصت المادة 6 من القانون ذاته على إلغاء كل حكم يخالفه، على أن يستمر العمل بالأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً بشأن التمليك والتأجير والإقراض إلى أن تعدل أو تلغى بالقرارات الصادة وفقاً لأحكام القانون، وعليه استمر العمل على احتساب كلفة بناء الوحدة السكنية مضافاً إليها نسبة 3% كرسوم تشغيلية لبنك الإسكان على أن تتكفل الدولة تكاليف البنية التحتية الرئيسة.

كما تستند الوزارة في الاحتساب لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 ديسمبر 1979 والذي نص على تخفيض القسط الشهري على كافة المستفيدين بالخدمات الإسكانية بحيث لا يتجاوز فيه القسط ربع دخل الأسرة