صدر عن سعادة السيد صادق بن عبد الكريم الشهابي وزير الصحة قرار رقم 29 لسنة 2014 بشان تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الاساسية لعمال المنشآت.

جاء فيه :-

المادة (1)

في تطبيق احكام هذا القرار يقصد بالرعاية الصحية الاساسية لعمال المنشآت ما يلي :
الكشف الطبي على عمال المنشآت.
اجراء التحاليل المخبرية وصور الاشعة.
تقديم الادوية اللازمة للعلاج خارج المركز الصحي بحسب قائمة الادوية في الرعاية الاولية.
رعاية الامومة للعاملات اثناء الحمل وتشمل الرعاية اثناء الحمل وبعد الولادة في الرعاية الاولية.
تحصين عمال المنشآت ضد الامراض السارية طبقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص.
العمليات الجراحية البسيطة التي تجرى في المراكز الصحية بالرعاية الاولية.
علاجات الاسنان البسيطة وتشمل الحالات الطارئة والخلع والحشوات.

المادة (2)

يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الاساسية لعمال منشآته طبقا للسجل التجاري الخاص به اياً كان عدد العمال بالمنشآت وذلك عن طريق الاشتراك في نظام الرعاية الصحية الاساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة طبقا لأحكام هذا القرار ، ويجوز بالنسبة للمنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسين عملا وبعد موافقة اللجنة المشار اليها في المادة (7) من هذا القرار توفير الرعاية الصحية بإحدى الوسيلتين الآتيتين :
التعاقد مع احدى شركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في المملكة.
انشاء وحدة طبية متكاملة بالمنشأة مرخص لها بممارسة النشاط الطبي من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وذلك كله وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادتين (4،3) من هذا القرار وللتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص.

المادة (3)

تقدم الرعاية الصحية الاساسية وفقا للمواصفات والشروط والمبادئ الاساسية الآتية :
يجب ان تتوفر الرعاية الصحية نهارا وليلا وخلال ايام العطل والاجازات الرسمية.
يجب ان تشمل الرعاية الصحية الاساسية جميع العاملين في المنشأة دون تمييز.

المادة (4)

يلتزم صاحب العمل في حالة التعاقد مع احدى شركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في المملكة بالاتي :

ان تشمل المظلة الصحية التأمينية.
علاج الامراض الحادة.
المعاينة والتشخيص والفحص الاكلينيكي والمخبري والاشعة عند الحاجة وكذلك الادوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج والعلاج الطبيعي وما شابه على مدى اربع وعشرين ساعة في اليوم.
ان يشمل عقد التأمين الصحي التكلفة العادية للرعاية الصحية الثانية في حالة ادخال المؤمن عليه المشفى.

المادة (5)

مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القرار تقوم وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية الاساسية لعمل جميع المنشآت ويلتزم صاحب المنشأة بان يؤدي للوزارة تكاليف تلك الرعاية والمحددة على النحو التالي :

(72) دينارا سنويا عن كل عامل غير بحريني.
(22،5) دينارا سنويا عن كل عامل بحريني.

وتؤدي المبالغ المستحقة لوزارة الصحة على النحو المتقدم عن طريق تحصيلها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل عند اصدار تراخيص العمل وتجديدها وذلك بالنسبة للعمال غير البحرينيين والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنسبة للعمال البحرينيين وذلك طبقا للتعليمات واللوائح المنظمة لعمل الهيئتين وتعتبر هذه المبالغ واجبة الاداء وتلتزم المنشأة بسدادها فور مطالبتها طبقا للوائح والتعليمات.

المادة (6)

للمنشآت التي تقوم بتوفير الرعاية الصحية الاساسية لعمالها بوسائلها الخاصة خلال فترة محددة من اليوم ان تطلب من وزارة الصحة القيام نيابة عنها بتقديم خدمات الرعاية الصحية الاساسية في الاوقات التي لا توفر فيها خدماتها وذلك مقابل تخفيض قيمة تكاليف الرعاية المنصوص عليها في المادة السابقة بنسبة مئوية تقدر ب 50 بالمئة.

المادة (7)

تشكل لجنة بوزارة الصحة تختص بالتحقيق من قيام صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الاساسية من عدمه وفقا لأحكام هذا القرار والتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص والنظر في كل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القرار.

المادة (يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

المادة (9)

يلغى القرار رقم (1) لسنة 1977 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الاساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملا كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار.

المادة (10)
على وكيل وزارة الصحة والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بتاريخ 7 ربيع الاول 1436 هـ
الموافق 29 ديسمبر 2014 م