الشركة لم تدرج ضمن خطتها مشاريع للحد من انبعاثات أكاسيد النيتروجين
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن تأخر شركة نفط البحرين "بابكو"، في تنفيذ مشروع التحكم في جسيمات وحدة التكسير بالوسيط الكيميائي والذي كان من المقرر الانتهاء منه في 2004 وفقاً لخطة الشركة، إلا أن الشركة ستنفذه في العام 2020 بحسب ردها، أي بعد 21 عاماً من تاريخ صدور قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (10) لسنة 1999، والذي يقضي بأن تلتزم المشروعات القائمة بالمملكة بالمواصفات والاشتراطات البيئية التي تضمنها هذا القرار وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أعوام من تاريخ صدوره.
ولاحظ التقرير أنه على الرغم من قيام الشركة بوضع خطة للالتزام بالمعايير البيئية انبثقت عنها مشاريع تهدف إلى مواءمة أنشطتها مع متطلبات الحفاظ على البيئة، غير أنها لم تدرج ضمن خطتها بعض المشاريع المتعلقة بالحد من انبعاثات أكاسيد النيتروجين الصادرة من بعض وحداتها، على الرغم من أهميتها نظراً لما تسببه من أضرار على صحة الإسكان.
وبحسب التقرير، تأخرت الشركة في اعتماد الخيار الأفضل من الخيارات المتاحة لها لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهي ربطها بشبكة الصرف الصحي التابعة لوزارة الأشغال، أو إنشاء محطة خاصة بالشركة، أو دمج مياه الصرف الصحي مع مياه التكرير في محطة واحدة بالمعمل.
وبدأت الأعمال الإنشائية، بسحب العقد المبرم مع المقاول في ديسمبر 2009، على أن تنتهي في يونيو 2011، إلا أن المقاول عجز عن تنفيذ المشروع مما دفع بالشركة إلى إلغاء عقده في ديسمبر 2011، وتكليف مقاول آخر لاستكمال المشروع خلال سنة تنتهي في أبريل 2013، إلا أنه تأخر في التنفيذ لفترة تجاوزت الـ8 أشهر.
ولفت التقرير إلى تأخر الشركة كذلك في تنفيذ المراحل الأولى من مشروع معالجة المياه العادمة، والمتعلقة بدراسة البدائل والتكنولوجيا المتاحة لمعالجة المياه العادمة وتنفيذ خيارات تجريبية.
وبين التقرير، أن الأعمال الإنشائية بدأت، بحسب العقد المبرم مع المقاول الرئيس في نوفمبر 2010، على أن تنتهي في يناير 2013، إلا أن المقاول تأخر في تنفيذ المشروع في الوقت المتفق عليه في العقد، حيث بلغت مدة التأخير حوالي سنة.
ولاحظ التقرير، قيام الشركة بتجديد عقد الخدمات الهندسية رقم (c070181) مع إحدى الشركات الاستشارية لمدة عامين بمبلغ مليوني دينار، إذ لوحظ قبول الشركة استلام ضمان التنفيذ بمبلغ 6 آلاف دينار، في حين تقضي المادة الثامنة من قرار مجلس المناقصات والمزايدات رقم (3) لسنة 2004، بأن يكون مبلغ الضمان لعقود الخدمات التي تتجاوز 100 ألف دينار 5% من قيمة العقد وبحد أدنى 6 آلاف دينار، ما يعني أن ضمان العقد المذكور وفقاً للقرارات سالفة الذكر كان يجب أن يكون بمبلغ 100 ألف دينار وليس 6 آلاف دينار.
ولاحظ التقرير عدم تضمين بعض وثائق المناقصات والعقود بالشروط الجزائية اللازمة لحفظ حقوق الشركة في حال إخلال المقاول أو المورد بالتزاماته، حيث لم يتم تضمين الشرط الجزائي في مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي البلغ كلفته 3.4 مليون دينار والمتمثل في غرامات التأخير، وتحميل المقاول الفارق في التكلفة عند إلغاء العقد وتنفيذ المشروع من قبل مقاول آخر، حيث بلغت قيمة العقد 3.4 مليون دينار. وأوصى ديوان الرقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ما تبقى من مبلغ المقدمة على المقاول الأول للمشروع وقدره 127.565 ألف دينار.
وفيما يتعلق بالأوامر التغييرية الخاصة بمشروع إزالة الكبريت من غاز المصفاة، طرحت مناقصة المشروع بمبلغ مقطوع ولوحظ أن وثائق المناقصة لم تحدد أسعار أو أوزان نسبة لبعض أجزاء المشروع، الأمر الذي أدى إلى عدم وجود أساس واضح يتم الاستناد إليه لاحتساب قيمة تلك الأجزاء، في حال إلغاء أي منها بعد الترسية.
وقامت الشركة بإحطار مقاول المشروع بعد فتح المظاريف وقبل الترسية عليه بوجود احتمال لإلغاء أجزاء معينة من المشروع، ما قد يفسح المجال للمقاول لخفض أوزان تلك الأجزاء وزيادة قيمة بقية الأجزاء لتحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب الشركة.