كتب - أحمد عبدالله: صادق مجلس النواب على مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2102 بعد تعديلات جوهرية أجرتها لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس على 10 مواد، وأخرى طفيفة على 5 مواد من المشروع، استغرقت 80 يوماً من البحث والدراسة. وشمل مشروع التعديلات ترشح البحريني الحامل لجنسية إحدى دول الخليج العربية، إضافة إلى منع عضو مجلس النواب عند الاستقالة من الترشح في الفصل التشريعي الذي استقال فيه، فيما أسقط المجلس، خلال جلسته الخاصة أمس، البند المتعلقة باشتراط الثانوية العامة فيمن يترشح لمجلس النواب، ورفض المصادقة على تعديل المادة 87 من المشروع المتعلقة بقانون الميزانية. وحضر جلسة التعديلات الدستورية 29 عضواً بالمجلس، فيما اعتذر اثنان وتغيب الباقون. وأقر المجلس المادة 42 البند ج الواردة بمشروع تعديلات الدستور التي تنص على “ج- للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، وذلك بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى”، وتم إقرار المادة بإجماع الحضور”. وأجمع النواب على إقرار تعديل المادة اللجنة على المادة 52 التي تنص على أنه “يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون بأمر ملكي، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي”. وطلب د.جمال صالح إجراء تعديل لغوي على المادة لكن المستشار القانوني لم يوافق على الاقتراح. وقال “قدمنا مرئياتنا مكتوبة للجنة لكنها رفضتها، ولانزال نتمسك بنفس الاقتراحات”. وأضاف “أرجو حفظ حق الدفاع عن آرائنا التي لم تؤخذ بعين الاعتبار من اللجنة”، واقترح “اشتراط البكالوريوس لأعضاء مجلس الشورى”. الخبرة تفوق الشهادة ومن جانبه، رأى النائب عيسى الكوهجي أنه “في بعض الأحيان تكون الخبرة تفوق الشهادة”. فيما رأت النائب سمية الجودر أنه “من الأولى أن يتألف الشورى من أصحاب التخصصات التي لم تصل إلى مجلس النواب”، وقالت إنها “رفعت مرئية بهذه الخصوص إلى اللجنة لكنها تجاهلتها”. فيما اعتبر النائب جواد بوحسين أن “المؤهل العلمي مهم ولكنه ليس كل شيء”، مشيراً إلى أن “جميع مجالس البرلمانات في العالم لا تشترطه، ورأى أن من أدوا خدمات جليلة للوطن هم أولى، يمكن التعيين في الشورى والترشح للنواب”. كما اقترح النائب علي العطيش “حذف جملة من المذكرة التفسيرية في المادة، تتعلق باشتراطات النواب لأن الاشتراطات بناء على أنها مذكورة في المادة 53”، قبل أن يوضح المستشار القانوني للمجلس أن “اقتراح التعديل يجب أن يقدم إلى اللجنة قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة”، مشيراً إلى أن “التعديل حين يطرح لأول مرة في نفس الجلسة فيجب أن يعرض على المجلس للموافقة على “مبدأ التعديل”. من جانبه، أوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن “اقتراح تعديل المذكرة التفسيرية، غير وارد وأن النص الوارد فيها صحيح، وهي شرح للمادة وليس هناك مبرر لفتح موضوعها في الجلسة”. وامتنع د.جمال صالح عن التصويت على المادة، فيما عارضها علي الدرازي. كما أقر المجلس تعديل اللجنة على المادة 65 بموافقة 28 نائباً، بينما غاب النائب عادل المعاودة وقت التصويت. والتي تنص على أنه “يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته، ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة..ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة 66 من الدستور”. تعديل لا إشكال فيه وعلى الصعيد نفسه، أقر المجلس تعديلات على - البند ب - من المادة 67، ليصبح بعد التعديل “ب- إذا تقدم عشرة أعضاء على الأقل من مجلس النواب بطلب مسبب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ووافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه”. وأثار النائب علي العطيش ملاحظات على المادة، مشيراً إلى أنه “قدم مرئيات إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المادة لكن لم تعتمدها”. فيما اتفق المستشار القانوني للمجلس، مع اعتراض العطيش، وقال “إذا وافق المجلس على طلب مسبب مقدم من 10 أشخاص، فماذا سيبحث مكتب المجلس بعد موافقته النواب بأغلبية”. وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن “المادة تعطي الصلاحية للمجلس في تقرير التعاون مع الحكومة من عدمه، وهي صلاحيات انتقلت إلى المجلس مع التعديل”. واعتبر أن “المسألة إجرائية فقط والغرض منها أن تكون هناك مراحل قبل تنفيذ القرار”. من جانبه، أوضح خميس الرميحي أن “عدم تعاون النواب مع رئيس الوزراء يجب أن يعطى أهمية لأن رئيس الوزراء ليس مثل أي وزير آخر”.واعتبر النائب عبد الله الدوسري أن “إحالة صلاحية طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء من المجلس الوطني إلى النواب تعد تطوراً كبيراًً”. كما زكى رئيس اللجنة التشريعية أحمد الملا التعديل بصورته الحالية، واصفاً إياه بـ«الممتاز”، وأنه “أحسن من الواقع الحالي”. وأضاف “إذا سقطت هذه المادة فمعنى ذلك أننا سنعود إلى الوضع الحالي”. كما أكد النائب عبد الحميد المير أن “التعديل “لا إشكال فيه”، ودعا إلى “تمريره”. رغبات المسائل العامة وصادق المجلس على التعديل الذي أجرته اللجنة على المادة 68 من مشروع التعديلات الدستورية لتصبح “أ- لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب. ب- يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس..ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس دون مناقشة”. وصادق المجلس على تعديل اللجنة على المادة 83 لتصبح بعد التعديل “إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك”. وأقر المجلس المادة 85 من مشروع التعديلات وهي “إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها”. واقترح علي العطيش تعديلاً على هذه المادة بحيث يلجأ في حال اختلاف المجلسين في أي قانون مرتين يدرج في أول جلسة تالية لمجلس النواب ليبت فيه بأغلبية الثلثين وفي حال لم يتفق النواب بالثلثين يلجأ إلى مجلس وطني”. ورد وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن “ميثاق العمل الوطني يؤكد أن المجلسين قائمان ومتوازيان ولهما نفس الصلاحيات، كما إن حوار التوافق لم يتطرق لأي إشكالية حول صلاحية المجلسين التشريعية، وإنما كان هناك اتفاق على أن يعطى مجلس النواب صلاحيات أوسع خصوصاً فيما يتعلق ببرنامج الحكومة”. وأضاف “إذا قٌبل المقترح فمعنى ذلك أنه ليس لدينا مجلسان تشريعيان”. من جانبه، اعتبر حسن الدوسري أن “حوار التوافق الوطني ركز على توسيع عملية الرقابة للنواب وما جاء في التعديل محل النقاش مناسب لما يجب أن يكون عليه المجلسان من الصلاحيات”. حق سؤال الوزراء وفي السياق نفسه، أقر المجلس التعديل على المادة 86 التي تنص على أنه “في جميع الحالات التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك”. كما صادق المجلس على المادة 88 والتي تنص على أنه “لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب”. وأقر المجلس تعديل اللجنة على المادة 91 التي تنص على أنه “لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب”. وفيما يخص المادة 92 البند أ فإن المجلس أقرها على النحو التالي “أ- لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدِّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها”. أما المادة 102 من مشروع التعديل فأقرها المجلس، كالآتي “ يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى”. وأقر مجلس النواب تعديل المادة 103 لتصبح “في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وصادق المجلس على تعديل اللجنة على المادة 109 البندين ب، ج لتصبح على النحو التالي “ب ـ تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة”..”ج – تكون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون”. تنفيذ اعتمادات الميزانية وبدوره، انتقد النائب علي العطيش اجتماع اللجنتين الوارد في المادة، وقال “المشروع جاء ليقول إن الحكومة تقدم مشروع الميزانية للمجلسين فما قيمة أن تجتمع اللجنتان الماليتان، في المجلسين؟”. واعتبر أن “اجتماع لجنتي المالية مضيعة للوقت ولا فائدة منها”. من جانبه، أوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن “مشروع قانون الميزانية يتطلب نوعاً من التوافق بين المجلسين”. وقال “هذا نوع من التعاون بين جناحي السلطة التشريعية، وليس مضيعة للوقت بل يحقق تعاوناً وثيقاً منذ البداية”. وأضاف أن “اجتماع لجنتي المالية في كل من النواب والشورى يجعل كلا المجلسين على بينة مما يناقشه الآخر ولا يعني هذا تدخلاً من أحد المجلسين للآخر”. وأقر مجلس النواب المادة 115 من مشروع التعديلات الدستورية، وهذا نصها “ تقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة”. وصادق المجلس على تعديل المادة 120 البند أ لتصبح “أ- يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة -35 بنود: ب، ج، د- من الدستور، فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله، يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس”. وقال النائب علي العطيش إن “المادة تعارض المادة 103 على اعتبار أن “المجلسين متساويين في الحكم فكيف نقرر أن يجتمع المجلس الوطني بأغلبية أعضاء أحد مجلسيه؟”. وانتقد النص الوارد في المذكرة التفسيرية بأن يكون اجتماع المجلس الوطني “بحضور ثلثي أعضائه دون تحديد أية نسبة لأي من المجلسين، على أن يتم إقرار مشروع التعديل بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني كذلك”. ووافقه المستشار القانوني للمجلس، قائلاً “الميثاق والدستور جاءا بالتوازن بين المجلسين، في الحالات العادية مناقشة المرسوم بقانون تستلزم 21 عضواً”. وتساءل “كيف نسمح في حالة الخلاف على نص دستوري أن يحضر 40 من أحد المجلسين في مقابل 14 من الآخر؟، أما وزير العدل فاعتبر أنه لا تعارض بين المادتين 120 و103 “فالمجلسان يقومان بدورهما في الحالات العادية، ومتى ما اختلفا فهناك مجلس جديد ذو شخصية مستقلة يكون حكَماً بين المجلسين”. وقال “الحد الأدنى المتطلب للتعديل أحكام الدستور 54 عضواً من المجلس الوطني، وفرضية 40 من أحد المجلسين و14 من المجلس الآخر لا يمكن أن تكون صحيحة”. 10 سنوات للجنسية من جانبه، اعتبر النائب غانم البوعينين أن “المستشار والعطيش حاكما النص على أساس فرضية اعتبراها قائمة، بينما النص الدستوري سليم”. وأبدى تخوفه من “تعطيل الكتل النيابية لأي تعديل دستوري”. ودافع النائب حسن الدوسري عن النص، معتبراً أنه “عين الصواب”. أما النائب عادل المعاودة فرأى أن “الموضوع يحتاج إلى تفكير”، مشيراً إلى أن “هناك مسألة هامة، وهي ألا يترك لأحد فرصة لتعطيل التعديلات الدستورية، ولكن في المقابل يمكن أن تمرر تعديلات دستورية من دون توافق، وطلب تأجيل المادة”. وأقر المجلس تعديل اللجنة على المادة 46 بإضافة فقرة جديدة وحذف أخرى ليصبح نصها كالآتي “ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً.. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة.. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج”. كما أقر المادة 53 لتصبح “يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية”. وصوت علي الدرازي ضد المادة معترضاً أن “وظيفة المجلسين من الوظائف السيادية، ويجب ألا يصل إليها من له ولاء لدولة لأخرى”. وقال إن “مصالح الدول قد تتضارب فتضرب مواقف مزدوج الجنسية حتى ولو كان خليجياً”. واقترح “منع مزدوج الجنسية خليجياً بعضوية أي من المجلسين، واشتراط التخلي عن جنسيات دول الخليج الأخرى لمن يتقدم لعضوية أي من المجلسين”. إجادة القراءة والكتابة على الصعيد ذاته، أوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن “النص لم يكن موجوداً في الدستور الحالي وتمت دراسته ومناقشته بشكل مطول ومتأنّ، ونحن متفقون على أنها وظيفة سيادية”. وبين أن “المشروع حظر ترشح مزدوج الجنسية واستثنى من الأصل العام حالة وحيدة فقط..وليس هناك أي انتقاد”. وقال “الموضوع سليم، ولا مأخذ على هاتين المادتين بهذا الخصوص”. وأضاف “مسألة الولاء لا مبرر للتخوف منها فشعب الخليج ولاؤه واحد”. وتابع “نحن الآن لا ندرس قانون الجنسية، والدستور لا يمكن أن يحال على قوانين قابلة للتغيير في أي وقت”، لافتاً إلى أن “الجنسية علاقة قانونية بين الشخص والدولة”. وقال النائب خميس الرميحي إن “المادة تتحدث عن بحريني حصل على جنسية إحدى دول الخليج وليس العكس”، مشيراً إلى أن “البحريني قد تدعوه الظروف إلى العمل في دولة خليجية أخرى أو يحصل على جنسية إحدى دول الخليج”. وتساءل حسن الدوسري “كيف لا نسمح لمن خرج من البلد سنة 1929 مهجراً من وطنه بفعل المستعمر البريطاني ولاتزال الجنسية البحرينية بحوزته رغم أن المملكة السعودية أكرمته وهذا شرف له؟”. ودعا إلى “تكريمهم بمنحهم حق الترشح والمشاركة في الفعل السياسي في الوطن”. وأوضح أن “أولئك المهجرين لايزالون يتفاعلون مع ما يجري في البحرين”، معتبراً أن “الدستور السابق أفضل لأنه لا يضع الكثير من القيود على الترشح”. من جانبه، تطرق علي العطيش إلى أن “قانون البحرين يسمح للعربي بحيازة الجنسية بعد إقامته في البحرين 15 عاماً بينما يحق لغير العربي بعد إقامته 25”. وطالب بتضمين “ما يحيل إلى قانون الجنسية في المذكرة التفسيرية للمادة”، قائلاً “لا يوجد هناك تعريف للجنسية الأصلية لا في قانون الجنسية ولا في مشروع التعديلات”. أما النائب لطيفة القعود، فأشارت إلى أن “ما تعرضت له البحرين السنة الماضية يثبت أن الكثيرين ممن يحملون الجنسية كان ولاؤهم للخارج وخانوا البحرين خيانة عظمى”، وأضافت “من حصلوا على الجنسية أخيراً لايزال ولاؤهم إلى دولة الشرّ”. واعتبرت أن “الوقائع تؤكد أن الجنسية لا يمكن أن تكون معياراً للولاء”. وتم تمرير المادة 57 وبندها المعدل أ الذي ينص على “أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب”، وهو ما رفضه النائب علي الدرازي بشدة. وأسقط المجلس البند المتعلق باشتراط الثانوية العامة أو ما يعادلها للمرشح لمجلس النواب، واعتمد نص الدستور الحالي وهو “أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها”. انتخاب نائب بديل وفيما يتعلق بالمادة 59 أقر المجلس المادة كما وردت في الدستور الحالي، والتي تنص على أنه “إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.. وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل”. وصادق المجلس على إضافة الفقرة التالية لهذه المادة، وهي “وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز لهذا العضو الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته والفصول التشريعية الثلاثة التالية لهذا الفصل”. وتساءل العطيش “كيف يمكن أن نقبل بأن من أسقطت عضويته من النواب يمكن أن يعود للمجلس في حال رفع المجلس للأثر المانع له ولا نفعل ذلك في حال الاستقالة؟”، مشيراً إلى “وجود خطأ كبير في المذكرة التفسيرية، قبل أن يوضح مقرر اللجنة أن الأمر مجرد خطأ طباعي. وتدخل المستشار القانوني للمجلس ليوضح أنه “يجب تحديد الفقرة التي يجب أن تحذف حتى يعلم المجلس على ماذا سيصوت”. وقال “هذا دستور.. هذا ليس خطأ طباعياً يمكن أن يصلح بجرة قلم”. واعتبر علي الدرازي أن “الاستقالة أداة ضغط سياسية، ويجب ألا يحمّل صاحبها المنع من دخول المجلس لمدة فصل تشريعي كامل، وطالب بحذف المادة”. وأوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي أن “إسقاط العضوية يمكن للمجلس العدول عنه، أما موضوع الاستقالة فلا يمكن أن يترك النواب يتلاعبون بمؤسسة دستورية، وأن تدخل الحكومة في التزامات مالية بسبب تنظيم الانتخابات”. وفي نهاية المطاف صادق المجلس على المادة تعديل الخطأ باقتراح من كل من غانم البوعينين وعلي العطيش، فيما امتنع عن التصويت عليها علي الدرازي”. وأسقط المجلس تعديل اللجنة على المادة 87 من مشروع التعديلات الدستورية بإضافة الفقرة “ولا تسري أحكام هذه المادة على مشروع قانون الميزانية ما لم يوافق على ذلك أغلبية أعضاء مجلس النواب”.. ليبقي على المادة كما جاءت في مشروع التعديلات الأصلي على النحو التالي “كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية تطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة وعشرين يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة وعشرين يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة وعشرين يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون”. وقال علي العطيش “التعديل على المادة جاء بعد توافق الكتل ولا يمكن القبول بأقل منه”. بينما اتفق خميس الرميحي مع ما قاله الوزير واقترح حذف عبارة “لا تسري أحكام هذه المادة..”. كما مرر المجلس المادة 68 بالتعديل الذي قامت به اللجنة ونصها “ لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب، و يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس، ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس دون مناقشة”. وتم توافق النواب على المادة الثالثة والأخيرة والتي كانت عبارة عن مادة إجرائية، وهي “ تنشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها”.