6 أشهر أو 500 دينار لإفشاء رسالة دون إذن
الحبس أو غرامة لمن أهان علناً «الشورى» أو «النواب»
الحبس أو الغرامة لنشر جلسات الشورى أو النواب السرية
الحبس إذا أخل الجاني في مهنته أو كان تحت تأثير السكر وتسبب بأخطائه في موت شخص
الحبس 5 سنوات إذا تسبب في وفاة أكثر من
3 أشخاص
الحبس سنة أو 200 دينار لمن ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى
الحبس سنتين أو 500 دينار لمن أسند لغيره واقعة تجعله محلاً للعقاب
الحبس والغرامة لقذف الموظف العام أو المساس بسمعة العائلة
الحبس سنة أو 500 دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة بواسطة شخص
سنة وغرامة 500 دينار لمن استعمل سيارة أو دراجة بغير موافقة المالك
6 أشهر أو 200 دينار لدخول مكان مسكون أو معد للسكن
الحبس سنتين لاستعمال السلاح أو انتحال صفة عامة أو إيقاع الجريمة ليلاً
الحبس سنة أو غرامة 200 دينار لمن هدد غيره بالسلاح
6 أشهر لإيقاع السرقة ليلاً أو في أماكن العبادة أو المساكن أو وسائل النقل


كتب - إيهاب أحمد:
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية بالموافقة على مشروع قانون، يشدد العقوبات على إتيان الأفعال المخلة بالحياء والتعرض للإناث على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل في الطريق العام أو في المكان المطروق، وعلى جرائم الاعتداء على الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن أو أحد ملحقاتها وجرائم تهديد الأشخاص بالسلاح وجرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار.
ويعاقب المشروع الذي ينظره مجلس الشورى الأحد المقبل بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 500 دينار إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضررٍ للغير.
ووافقت اللجنة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
نصوص المشروع
وعرفت المادة 107 الموظف العام في القانون:
-1 القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية.
-2 أفراد قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني.
-3 أعضاء المجالس والوحدات التي لها صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
-4 كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المندوب له.
-5 رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة.
-6 رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات والمؤسسات العامة. ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبراً. ولا يحول انتهاء الوظيفة أو الخدمة دون تطبيق أحكام هذا القانون متى وقع العمل أثناء توافر الصفة.
مادة 216
أقرت لجنة الشؤون الخارجية النص الحكومي الذي حذفه النواب وعدلته على النحو التالي «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو غيره من الهيئات النظامية أو أفراد قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».
مادة 217
تمسكت اللجنة بنص الحكومة الذي حذفه مجلس النواب والذي: «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلسي الشورى أو النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجالس المذكورة».
مادة 342
وتنص المادة على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص. وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كانت تحت تأثير السكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة لهما مع استطاعته ذلك».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات.
مادة 350
أوصت لجنة الشؤون الخارجية بالموافقة على النص الحكومي الذي ينص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من أتى علناً فعلاً مخلاً بالحياء. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر».
مادة 372
«يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضررٍ للغير».
أ - مادة 364
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع. وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً».
ب- مادة 392
«يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه، أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه إضرار بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو على سند أو على إلغاء سند أو تعديله. فإذا وقعت الجريمة من وليه أو وصيه أو قيم عليه أو من ذي سلطة عليه عد ذلك ظرفاً مشدداً. ويفترض علم الجاني بقصر المجني عليه أو استمرار الولاية أو الوصاية عليه ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على الحقيقة».
المادة الرابعة
وتنص المادة الرابعة على: «تعدل العقوبات المنصوص عليها في المواد التالية على النحو الآتي:
أ. المادة (363): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر.. وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف. وإذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر عد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة (385): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو أية آلة أو أداة متنقلة بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها.
المادة (361): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً، خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه، أو وجد مختفياً عن أعين من له هذا الحق.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر، أو بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة.
وإذا كان القصد من الدخول أو البقاء منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة، عد ذلك ظرفاً مشدداً.
ب. المادة (362): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره بالسلاح.
فإذا كان التهديد بإطلاق سلاح ناري عد ذلك ظرفاً مشدداً.
ج. المادة (380): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا وقعت السرقة:-
1- في أحد الأمكنة المعدة للعبادة أو المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها.
2- أو في إحدى وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار.
3- أو ليلاً.
4- أو بطريق التسور أو الكسر من الخارج أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها.
5- أو من شخص يحمل سلاحاً.
6- أو من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة.
7- أو من شخصين فأكثر.
8- أو من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضراراً بمتبوعه.
9- أو أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
10- أو على مال مملوك لإحدى الجهات الوارد ذكرها في المادة (107).
11- أو على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل.
وإذا اجتمع أكثر من ظرف من الظروف السابقة ضوعفت العقوبة في حديها.