أوصت لجنة الخدمات الشورية برفض تعديل بعض أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، وينص في مادته الأولى على أنه «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه بالمنشأة».
ونصت المادة الثانية، على إضافة مادة جديدة تحت رقم 9 مكرراً تضمنت أن يراعي صاحب العمل إعطاء الأفضلية للعامل البحريني على الأجنبي عند الاستخدام متى كان صالحاً للعمل، كما أوجبت عند الاستغناء عن عدد من عمال المنشأة أن يتم تسريح العامل الأجنبي قبل البحريني متى ما كان صالحاً لأداء العمل.
ورأت اللجنة، أن التعديل المقترح يمس سلطة صاحب العمل التنظيمية والتقديرية في تنظيم منشأته في حالتي الإغلاق الجزئي للمنشأة أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام الإنتاج بما يمس حجم العمالة لديه، فصاحب العمل هو وحده صاحب الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً لمصلحة العمل والمنشأة، وهو الأقدر على تمييز مستوى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها العمال، وما تحتاجه المنشأة من عمالة في المرحلة الجديدة التي تمر بها والتي تستدعي تقليص عدد العمال. لذلك فإن سلطة صاحب العمل التقديرية تبقى هي التي تحكم بما تراه متلائماً مع متطلبات وضع المنشأة، لاسيما في ظل تخويلها بوضع معايير الكفاءة وتقييم الأداء، والتي تتمتع عادةً بالمرونة، الأمر الذي يصعب معه الرقابة على هذه السلطة.
وذكرت اللجنة، أن التعديل المقترح يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية رقم 111 لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم 11 لسنة 2000، حيث يقصد بمفهوم التمييز في الاتفاقية أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي يكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة تحدده الدولة العضو.
ويشار إلى أن المشروع بقانون أتى بتفضيل العامل البحريني على العامل الأجنبي أثناء التعيين وإنهاء العقد، وذلك حين تساويهما في الخبرة والكفاءة، إلا أن قانون العمل في القطاع الأهلي خلا من بيان ماهية المعايير التي تقاس بها كفاءة العامل وضوابطها. وعليه وفي جميع الأحوال سيتطلب الأمر لجوء صاحب المصلحة إلى القضاء للطعن على قرار فصله أو قرار عدم تعيينه في وظيفة لكونه أكثر كفاءة، مما سيثقل كاهل القضاء بتلك الدعاوى، وخاصة أن قانون العمل بالقطاع الأهلي لم يضع معايير وشروطاً للكفاءة.