مريم بوجيري

طرح مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية للمؤسسات المالية والمصرفية حول قانون المعاملات المضمونة الذي يهدف للاعتراف بحقوق الضمان على الأموال المنقولة أياً كان نوعها أو طبيعتها أو الأغراض التي خصصت من أجلها وتمكين الأطراف من إنشاء حقوق ضمان على الأموال المنقولة بطريقة بسيطه وغير معقدة، وتشجيعهم على استخدام القيمة الكاملة لأموالهم المنقولة في إنشاء حقوق الضمان بما في ذلك الأموال الحاليه والمستقبلية أو إنشاء حقوق ضمان على ذات الاموال لدائنين مختلفين، إلى جانب تيسير إنفاذ حقوق الضمان على نحو عادل ومنصف وتمكين الدائنين المضمومين من استيفاء كامل حقوقهم ونظر كافة الطلبات المتعلقة بحقوق الضمان بنزاهة وشفافية وفاعلية وعلىى نحو عادل ويتسم بالمرونة والسرعة.

وتسري أحكام القانون على الأموال المنقولة من حقوق الضمان وعلى المعاملات التي تؤدي أغراضاً ضمانية أياً كان شكلها أو تسميتها وتشمل الائتمان المضمون بنقل الملكية والتأجير التمويلي وحوالة المستحقات والبيع مع الاحتفاظ بسند الملكية والتمويل المضمون على المخزون والمعدات من دون اشتراط نقل حيازتها إلى جانب البيع مع حق الاسترداد والبيع المشروط بسداد الثمن كاملاً والبيع مع خيار إعادة الشراء.



وينشأ حق الضمان الوارد على الأموال المنقوله بمقتضى اتفاق بين مقدم الضمان والدائن المضمون وتنصرف آثار الاتفاق اليهما فور إبرامه ويحق للدائن أن يتمسك بحق ضمانه في مواجهة المدين بموجب هذا الاتفاق، كما يجوز وفقاً للقانون انشاء حق الضمان في اتفاق مستقل أو أن يرد شرط في اتفاق التمويل أو الاتفاق الذي أنشأ الالتزام المضمون.

وبموجب القانون فإنه لا يجوز أن يرد حق الضمان على الأموال المنقولة مثل تركة شخص على قيد الحياة أو عوائد وثيقة تأمين قبل تحقق الخطر المؤمن منه أو حلول الأجل المحدد في عقد التأمين وأداء المؤمن مبلغ التأمين المستحق أو الحقوق الدورية كالمعاشات أو المرتبات أو الأجور فيما يتجاوز 25% منها في كل شهر شاملة كافة العلاوات إلى جانب الأموال الموقوفه أو أية أموال أو حقوق لا يجوز الحجز عليها بمقتضى القانون.

كما ينفذ حق الضمان الوارد على السلع الاستهلاكية لتمويل شرائها، ودون الحاجة لأي إجراء آخر سواء كان التمويل عن طريق إقراض المدين لشراك تلك السلع أو عن طريق تقسيط ثمنها أو غير ذلك من صور التمويل، وتسري هذه المادة على السلع الاستهلاكية التي لا تجاوز قيمتها 5 آلاف دينار أو المبلغ الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتجارة.

ولإلزام المدين بالتوقف عن الإخلال بواجباته في أداء حق الضمان، يحق للمحكمة بناء على طلب يقدم إليها من قبل الدائن فرض غرامة تهديدية على المدين أو مقدم الضمان لحمله على التوقف عن مخالفة القانون أو الإخلال بواجباته إذا كان ممكناً، وتحتسب الغرامة على أساس يومي بما لا يتجاوز 2% في مجموعها من قيمة الالتزام المضمون ويراعى في تقديرها جسامة المخالفة والعنت الذي بدى من المخالف والمنافع التي جناها والضرر الذي أصاب الدائن المضمون نتيجة لذلك.

وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كافٍ لحمل المدين على التنفيذ، جاز لها أن تزيد الغرامة كلما رأت داعياً للزيادة دون التقيد بالحد الأقصى على ألا تجاوز في مجموعها 7% من قيمة الالتزام المضمون، وللمحكمة أن ترد ماسدده المدين من مبالغ، بناء على طلب مقدم منه إذا توقف خلال مدة معقولة عن ارتكاب المخالفة التي بسببها فرضت الغرامة التهديدية.

وكان مصرف البحرين المركزي طلب من الجهات ذات العلاقة إبداء رأيها في مسودة القانون المذكور، في حين توقع مراقبون وخبراء أن يكون للقانون المرتقب بشأن المعاملات المضمونة عدد من الآثار والانعكاسات الإيجابية على قطاع الخدمات المالية، وبالأخص المصارف التي تشارك في عمليات منح الائتمان، إذ يسعى القانون إلى تحسين فرص الحصول على تمويل وهو ما سيعود بالإيجاب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يعد القانون مهم لريادة الأعمال ودفعة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وللبنوك التجارية خصوصا مع وجود فراغ تشريعي يحمي البنوك فيما يتعلق بتسجيل المنقولات، بحيث لو قام بتمويل أثاث أو أشياء منقولة، فإنه ليس لديه قانون أو سجل يحميه ويؤكد أن البنك الذي قام بعملية التمويل.