كتب- إيهاب أحمد:
أكد مدير إدارة الثقافة المرورية الرائد أسامة بحر عدم تطبيق نظام مخالفات قانون المرور الجديد على المخالفات التي سجلت ولم تسدد غراماتها قبل تطبيق القانون الجديد.
وقال بجر لـ«الوطن»، إن تطبيق المخالفات لن يكون بأثر رجعي، فالقاعدة القانونية أن القانون الجنائي لا يطبق بأثر رجعي».
وأضاف «يدخل قانون المرور الجديد حيز التنفيذ اليوم وتطبق كافة العقوبات المنصوص عليها في القانون على المخالفين للقانون».
ورداً على سؤال «الوطن» عما إذا كانت المخالفات السابقة لتطبيق قانون المرور الجديد ستحسب على نظام الغرامات الجديد وتخضع لنظام النقاط قال إن «المخالفات التي وقعت قبل دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ ولم تسدد سيطبق عليها قانون المرور القديم ولن تخضع لاحتساب النقاط».
المادة «45»
وفيما يلي أبرز العقوبات في القانون الجديد إذ تنص المادة (45) «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1) قيادة مركبة بطريقة يترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق العام.
2) سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.
3) قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلاً أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
4) استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على نحو مخالف لشروط استعمالها التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5) وقوف المركبة ليلاً في الطريق العام في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة والأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقرر.
6) عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.
7) تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة، أو يتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطراً على مستعملي الطريق العام أو تؤذيهم.
8) التسبب في إلحاق أضرار أو تلفيات لعلامات أو إشارات المرور، أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها.
9) التسبب في إلحاق أضرار أو تلفيات بممتلكات الأفراد أو بالمرافق العامة.
10) قيادة مركبة بطريقة تعرض الأرواح والأموال للخطر أو بدون التزام الحذر والاحتياط الواجبين.
11) عدم إفساح قائد المركبة الطريق لمرور المواكب الرسمية أو لمركبات الطوارئ (كالإطفاء والإسعاف والأمن العام) أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة.
12) قيادة مركبة انتهت مدة صلاحية شهادة تسجيلها.
13) استعمال المركبة في مواكب خاصة، أو في تجمعات بدون إذن من رئيس الأمن العام أو من ينوبه.
14) عدم تهدئة السرعة بالمناطق المأهولة بالسكان أو عند الدخول في منعطفات أو تقاطعات، أو عند الاقتراب من المستشفيات والمدارس ودور العبادة، أو من أماكن عبور المشاة.
15) تحميل المركبات أو تفريغ حمولتها في الطريق العام وفي غير الأماكن والأوقات المحددة من قبل الإدارة.
16) عدم قيام من سجلت المركبة باسمه بإخطار الإدارة في حالة نقل الملكية لآخر خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
17) عدم استخدام قائد المركبة وركاب المقاعد الأمامية لحزام السلامة.
18) عدم ارتداء قائد الدراجة الآلية ومن بصحبته خوذة السلامة أثناء سيرها.
19) وضع ملصقات أو إعلانات أو إشعارات أو عبارات على أي من أجزاء المركبة الداخلية أو الخارجية بما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات المرعية بالبلد.
20) سماح قائد المركبة للأطفال دون سن العاشرة بالركوب في المقاعد الأمامية بها.
21) إيقاف الشاحنات والمركبات الثقيلة ووسائل النقل العام والمقطورات في المناطق السكنية.
22) شغل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة من قِبَل غيرهم.
23) سماح قائد المركبة بوجود طفل في المركبة دون أن يكون مثبتاً في مقعد السيارة المخصص للطفل وذلك وفقاً للمعايير التي يحددها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة.
وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.
المادة «47»
وتنص المادة (47) على أنه «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1) استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها.
2) قيادة مركبة لا تحمل شهادة تسجيل، أو كانت شهادة تسجيلها سحبت أو ألغيت.
3) قيادة مركبة غير مرخص بها في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك أو كان ترخيصها قد سحب أو ألغي.
4) قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها، أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
5) مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها التي تحددها اللائحة التنفيذية.
6) قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو برخصة قيادة لا تجيز قيادتها أو انتهت مدة صلاحيتها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها أو إلغاؤها.
7) تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة، أو إعاقتها.
8) تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
9) قيام قائد المركبة بقيادتها وهو متعاطٍ لمسكر أو مخدر إذا ثبت أنه ألحق، أثناء قيادته للمركبة وهو على هذه الحال، ضرراً أو تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة.
10) تسليم المالك المسجلة باسمه المركبة أو الحائز لها أو المسؤول عنها المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة صالحة لقيادتها.
11) إجراء سباق للمركبات المختلفة على الطريق العام بغير تصريح من رئيس الأمن العام أو من ينيبه، أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها هذا التصريح.
12) عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات الإدارة الخاصة بتنظيم السير أو قراراتها الخاصة بالوقوف في أماكن معينة أو بالامتناع عن الوقوف في أماكن معينة أو بمنع السير في بعض الطرق العامة.
13) نقل المفرقعات أو غيرها من المواد الخطرة في المركبة بالمخالفة للقواعد والأحكام المنظمة لاستيراد المفرقعات وما في حكمها.
14) قيام قائد المركبة – أثناء قيادتها – بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله. (..).
15) كل من حاز في المركبة، أو استعمل بها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، ويتم ضبط تلك الأجهزة ويحكم بمصادرتها.
16) تخطي قائد المركبة المعدة لنقل الركاب، أو مركبة النقل، أو المركبة ذات الاستعمال الخاص لمركبة أخرى إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطريق، أو تعريض الأرواح والأموال للخطر أو بدون الالتزام بالحذر والاحتياط الواجبين.
وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.
المادة «48»
أما المادة (48) فبينت «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن التجاوز للإشارة الضوئية باللون الأحمر حادث، أدى إلى إحداث إصابة بالأشخاص أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة.
ووفقت للمادة (49) فإنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال التالية:
1) تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحات أرقام التسجيل أو لوحات الفحص أو غيرها من اللوحات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له مع استعمالها فيما أعدت من أجله.
2) السماح للغير باستعمال لوحات أرقام التسجيل أو لوحات الفحص أو غيرها من اللوحات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وهو يعلم بطمسها أو تشويهها.
3) نقل لوحات أرقام التسجيل أو غيرها من اللوحات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له من مركبة إلى أخرى دون موافقة الإدارة.
4) قيادة مركبة بدون لوحات أرقام التسجيل أو بلوحات أرقام تسجيل ألغت الإدارة استعمالها أو لوحات تم تشويه أو طمس أو تغيير بياناتها.
وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.
أما المادة (50) فبينت «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بقيادة مركبة بما يجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار (30%).
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوزت السرعة النسبة المقررة في الفقرة السابقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على النحو الوارد بالفقرتين السابقتين حادث أدى إلى إحداث إصابة أحد الأشخاص، أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة أو عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة خلال سنة من ارتكابها.
وتقضي المادة (51) «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعاطى مسكراً أو مخدراً أثناء القيادة أو كان أثناءها تحت تأثير مسكرٍ أو مخدرٍ لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن قيادته للمركبة على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة ارتكاب أية جريمة أو مخالفة لقواعد المرور.
وتضاعف العقوبة في جميع الحالات إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.
وتقضي المادة (53) «مع عدم الإخلال بالتدابير أو العقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا ضبط قائد مركبة بدون رخصة قيادة لعدم بلوغه السن القانونية المقررة لاستخراجها تأمر المحكمة بتأجيل إصدار رخصة القيادة له لمدة لا تجاوز ستة أشهر تبدأ من تاريخ بلوغه السن المقررة لاستخراجها، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف المدة بما لا يجاوز ثلاث سنوات.