مريم بوجيري

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مشروعاً بقانون للتعديل على قانون مصرف البحرين المركزي، والذي يهدف إلى مواكبة تشريعات المملكة لأفضل الممارسات الدولية والتشريعية في مجال صناعة الخدمات المالية والرقابة عليها، من أجل حمايةٍ أفضل لعملاء المؤسسات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال. وكان مصرف البحرين المركزي بين للجنة أن الحاجة دعت إلى إجراء بعض التعديلات على قانون المصرف في ضوء المستجدات التي طرأت على تطبيق بعض مواد القانون، وما أسفر عنه ذلك من ضرورة تعزيز الدور الرقابي للمصرف على المؤسسات المالية، كما تم إجراء تعديل بعض مواد القانون تلبية للمتطلبات والممارسات الدولية.

ومن أهم ما جاء في تلك التعديلات هو إيجاد قواعد شرعية واضحة للمعاملات المالية الإسلامية كأدوات تشريعية لتنظيم تلك المعاملات المالية ولحسم أي خلاف يتعلق بها، وذلك لما ثبت من الواقع العملي من وجود خلاف حول الأداة القانونية الواجبة التطبيق؛ فنظرًا لعدم صراحة نصوص قانون مصرف البحرين المركزي في شأن اللجوء إلى المعايير الشرعية للمعاملات المالية الإسلامية، فقد أدى ذلك إلى وجود خلاف لدى المحاكم البحرينية حول تطبيق المعايير الشرعية للمعاملات الإسلامية ونصوص القانون المدني باعتبارها معاملة مدنية، لذا فقد كانت الحاجة إلى إضافة مواد إلى قانون المصرف المركزي تعضّد وتعزز المركز القانوني للمعاملات المالية الإسلامية.



وعلى صعيد الدور الرقابي لمصرف البحرين المركزي. فقد ارتأى المصرف ضرورة منحه بعض الصلاحيات والسلطات تجاه الشركات المدرجة بسوق البحرين للأوراق المالية (البورصة)، على سندٍ من أن الشركات المدرجة تخضع للكثير من أحكام قانون المصرف والقرارات واللوائح والتوجيهات الصادرة نفاذًا له ولم يكن ثمة جزاء وارد في نصوص قانون المصرف يضمن التزام تلك الشركات بالأحكام المشار إليها، فأصبح من الضروري خضوع تلك الشركات لجزاءات تضمن ذلك الالتزام. وكذلك الحال بالنسبة لمسؤولي المؤسسات المالية في شأن المخالفات المرتكبة من جانبهم، فقد تطلبت الممارسات العملية منح المصرف المركزي الحق في التعامل المباشر مع هذه المخالفات بفرض عقوبات إدارية على مرتكبي تلك المخالفات بغية إحكام الرقابة على تلك المؤسسات.

وأخيرًا، فإن المصرف المركزي في سبيل تحقيق أغراضه فإنه يسعى دائمًا لمسايرة الأنظمة التشريعية العالمية وذلك لإيجاد بيئة تشريعية تناسب كافة المؤسسات العالمية، ولذلك فقد عكف المصرف المركزي على دراسة عمليات الاستحواذ على الشركات المدرجة واندماجها والنتائج المترتبة على تلك العمليات في ضوء التشريعات العالمية، وانتهى إلى ضرورة وضع تنظيم تشريعي خاص بتلك العمليات.

فيما اعتبرت اللجنة أن مشروع القانون يأتي لمواكبةً للمستجدات والمتطلبات العملية التي طرأت على تطبيق نصوص قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، حيث أثبت التطبيق العملي للقانون الحاجة إلى تعديل بعض مواده بما يتوافق مع تعزيز دور المصرف الرقابي على المؤسسات المالية، وكذلك بما يلبي المتطلبات والممارسات الدولية، كما يأتي مشروع القانون مؤكدًا على دور مصرف البحرين المركزي في «المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي بالمملكة»، حيث أضاف هذا الغرض إلى الأغراض التي يختص بها المصرف.

كما تمت إضافة خضوع المعاملات والعقود التي تبرمها المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية للمعايير الشرعية التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي، ولا يُعتد بأية أحكام أخرى بخلاف تلك المعايير، ويهدف النص إلى معالجة القصور التشريعي في شأن تنظيم المعاملات المالية الإسلامية، والذي أدى إلى صدور أحكام قضائية متضاربة اعتمدت غالبًا إما على اجتهاد القضاة وترجيح بعضهم رأيًا فقهيًا على آخر، وإما على أحكام القانون المدني أو التجاري، مما استلزم قيام المصرف المركزي بتحديد المعايير الشرعية التي تخضع لها المعاملات والعقود التي تبرمها المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة، بحكم كون المصرف أقدر على تحديد أكثر المعايير الشرعية توافقًا مع النظام المالي في المملكة، وذلك لضمان استقرار المعاملات والمراكز القانونية.

واعتبرت اللجنة انه مشروع القانون يمنح مصرف البحرين المركزي بعض الصلاحيات والسلطات تجاه الشركات المدرجة بسوق البحرين للأوراق المالية (البورصة)، حيث إن الشركات المدرجة تخضع للكثير من أحكام قانون المصرف وقراراته، دون وجود جزاء وارد بالقانون يضمن التزام تلك الشركات بالأحكام المشار إليها، كما يأتي للتمييز بين سلطات مصرف البحرين المركزي في توقيع الجزاءات أو التدابير الإدارية على أي مسؤول يعمل لدى المرخص له في عضوية مجلس الإدارة أو في الوظائف التنفيذية، إذا ثبت أنه خالف أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في الحالات العادية، أو الحالات الاستثنائية.

وأشارت اللجنة إلى إضافة مشروع القانون مادة جديدة برقم (93 مكررًا) تحت عنوان «الاستحواذ والاندماج»، وهي تبين قواعد الاستحواذ والاندماج على الأسهم المدرجة للشركات، كما حظرت اندماج أي شركة مع الأخرى إلا بالموافقة الكتابية من المصرف المركزي، كما أناطت بالمصرف المركزي وضع لائحة بقواعد وإجراءات عملية الاندماج، وذلك كله لسد الفراغ التشريعي بوضع قواعد خاصة تنظم وتحكم عمليات الاستحواذ على الشركات المدرجة واندماجها، لمسايرة الأنظمة المالية العالمية.