حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في البحرين، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2020.

ويتألَّف مشروع القانون -فضلاً عن ديباجته- من مادتين، نصَّت المادة الأولى منهما على استبدال نصّ جديد بنص المادة الأولى من (المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين) يتضمَّن جواز تملُّك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، للعقارات المبنية والأراضي في المناطق التي يحددها التخطيط العمراني بأيّ من طرق التصرُّف المقرَّرة قانوناً أو بالوصية أو الميراث، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العُليا للتخطيط العمراني ويصدر بشأنها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.



ويهدف المشروع لتنظيم شروط تملُّك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في البحرين.

من جانبه، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ان (المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملّك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين) أعطى الحق المطلق للأشقاء الخليجيين لتملُّك الأراضي والعقارات المبنية في مملكة البحرين، ويأتي مشروع القانون محل التقرير كتعديل على المادة الأولى من ذلك المرسوم بقانون لمراعاة عدد من الأمور حول تملّك الأراضي والعقارات تُراعى فيها الحاجة الفعلية للدولة للأراضي والحفاظ على مخزون الأراضي أو تحديد أماكن معينة للاستثمار أو السكن.

ويتيح مشروع القانون محل التقرير للحكومة مرونة أكبر في تنظيم تملّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الخليجية الموقّعة في هذا الشأن.

ومن الممكن تحديد عدد من القواعد والإجراءات المنشورة التي تنظِّم تملّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين لغرض السكن أو الاستثمار بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الخليجية، وهو الأمر الذي جرت عليه دول مجلس التعاون من خلال إصدار عدد من القوانين والأنظمة والقرارات المنظِّمة لعملية التملّك.

وذكر أن (اللجنة العليا في التخطيط العمراني) التي أُنشأت بموجب (المرسوم رقم 35 لسنة 2016) تضع السياسات المتعلقة بالتخطيط العمراني وبضمان التطوير المستدام في مجال التنمية العمرانية، وستقتصر الإجراءات والقواعد التي ستحددها (اللجنة العليا في التخطيط العمراني) حول المساحات والمواقع، وسيكون دور (وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف) هو التنظيم القانوني والإداري والمتابعة والمسؤولية السياسية بحسب الأحوال، وتصدر القرارات بشأن قواعد وإجراءات تملّك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كونه مسؤول سياسياً عن (التسجيل العقاري، والتوثيق العقاري، والتطوير العقاري).