قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بعد، الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقلبة.

وأكدت اللجنة أنها مع تطوير كافة المشاريع المتعلقة بالشأن الاقتصادي، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، بما يواكب متطلبات المرحلة، ويحافظ على مصالح التجار ورجال الأعمال كممثلين للقطاع الخاص ويحقق العدالة المنشودة قدر الإمكان لتمثيل أعضاء الغرفة ضمن مجلس إدارتها، مشيدة في ذات السياق بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لدعم القطاع التجاري في المملكة.

وكانت اللجنة قد بحثت مشروع القانون بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، حيث استمعت اللجنة لمرئيات الجهات المعنية بشأن مشروع القانون والذي يهدف إلى التأكيد على سياسة الدولة فيما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة بهدف إيجاد المبادرات الأكثر فاعلية، بما يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار بكافة صوره، والتأكيد على الاستقلال المالي والإداري لغرفة تجارة وصناعة البحرين بما يتماشى مع كونها مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبما يمكنها من تحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (4) من قانون الغرفة، وبما يؤصل لدورها التاريخي باعتبارها من أقدم الغرف التجارية في المنطقة العربية، إلى جانب إبراز سياسة المملكة فيما يتعلق بأولوية المرحلة المقبلة بتعظيم دور القطاع الخاص بما يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار بكافة صوره.



يأتي ذلك، فيما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والمقدم من الأعضاء خالد المسقطي، وجمال فخرو، ورضا فرج، وعبدالعزيز أبل، وبسام البنمحمد، والذي يهدف إلى إضافة بند جديد برقم (5) الى نص المادة (18) لتجريم حالتي حبس السلع الضرورية عن التداول أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية وتشديد العقوبة المنصوص عليها في صدر المادة ذاتها، كما يشدد الاقتراح بقانون عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة (20) من القانون وأضاف حكما جديدا مفاده أن يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة (17) من هذا القانون لوظائفهم المنصوص عليها فيه.

وأجرت اللجنة مراجعة شاملة على الاقتراح بقانون، في ضوء الملاحظات والمرئيات التي تقدمت بها الجهات المعنية، ومقدمو الاقتراح، ورأي المستشارين القانونيين للجنة، قبل أن تقرر إعداد مسودة تقريرها بشأنه، لبحثها في الاجتماعات المقبلة.