طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين، بإرجاء وتعديل قرار وزير الصحة رقم 29 لسنة 2014 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت أو ما يسمى بـ«الضريبة الصحية»، ومنح أصحاب المنشآت التجارية فترة زمنية كافية قبل تطبيقه، بينما قالت وزارة الصحة إن زيادة الرسوم جاءت بشكل تدريجي و»لا شبهة قانونية أو دستورية حول القرار».
ودعت الغرفة في اجتماع موسع مع ممثلي وزارة الصحة وهيئة تنظيم سوق العمل، إلي إعادة النظر في تطبيق القرار، خاصة أن وزارة الصحة لم تتشاور مع الغرفة للاستئناس برأيها قبل إصداره، باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص والمعبرة عن آرائه وحماية مصالحه، وطرفاً من أطراف الإنتاج بالمملكة، ما لا يتفق وتوجيهات سمو رئيس الوزراء لضرورة التنسيق مع الغرفة في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، والدفع بالحركة التجارية والصناعية والخدمية في البحرين والنهوض بها.
وأكدت أن تطبيق القرار بالتكاليف المنصوص عليها، يزيد من الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، لأنهم مرتبطون بعقود تجارية واتفاقات مع أطراف أخرى، ما يعرضهم لخسائر مالية فادحة.
وذكرت «الغرفة» أن تطبيق القرار بشكل مفاجئ ودون تنسيق مسبق معها، ترتب عليه رفع عدد من شركات التأمين أسعار خدماتها، مستغلة لحاجة المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملاً للتأمين الصحي عليهم.
وطالبت بتوضيح الآلية المتبعة لتحصيل رسوم الرعاية الصحية، وآلية استرداد المبالغ المالية في حال هروب العامل أو عدم نجاحه في اجتياز فترة العمل التجريبية أو انتقاله لصاحب عمل آخر خلال فترة التعاقد، وتحصيل الرسوم شهرياً لا سنوياً مع ضرورة تطوير الخدمات الصحية المقدمة.
من جانبها، اعتبرت وزارة الصحة، تطبيق القرار تنفيذاً للقانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل بالقطاع الأهلي، وأنه تمت المصادقة مسبقاً على القانون من قبل مجلس النواب.
وأوضحت أن الرسوم المالية المعتمدة وضعت بناءً على دراسات اكتوارية أعدتها الوزارة، لافتة إلى أن الغرض من تطبيق القرار تحسين جودة خدمات الرعاية الطبية المقدمة لعمال المنشآت، ويعد خطوة أولى قبل الشروع بتطبيق نظام تأمين صحي شامل اعتمدته الحكومة.
وشددت على أنها تبذل كافة جهودها الممكنة لتيسير إجراءات تطبيق القرار، وتوفير خط ساخن للإجابة على كافة استفسارات أصحاب الأعمال.
وأكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان الريس، أهمية هذا النوع من الاجتماعات باعتبارها تجسر الهوة ما بين القطاعين العام والخاص، وتقرب وجهات النظر حول القضايا المشتركة.
بينما قال الوكيل المساعد للشؤون المالية والفنية بوزارة الصحة ماهر العنيس، إن الاجتماع جاء بناء على توجيهات وزير الصحة صادق الشهابي، وتلبية لحاجة الوزارة في حفظ حقوق العمال واستمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية لهم بجودة عالية.
وبين أن هذا القرار جاء بعد دراسة اكتوارية ومراجعات مستفيضة مع جهات عدة إلى أن تم إقراره من الحكومة، مؤكداً أنه منذ تطبيقه إلى اليوم دفعت حوالي 8 آلاف مؤسسة خاصة رسوم الرعاية الصحية الأساسية لعمالها غير البحرينيين عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين.
وأوضح أن زيادة الرسوم الصحية يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (11- 2036) بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر 2009 بالموافقة على تعديل رسوم الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بصورة تدريجية على مدى 4 سنوات، لتصبح 108 دنانير عن كل عامل أجنبي لكافة المؤسسات، على ألا تتجاوز الزيادة 25% سنوياً وتعديلها بالنسبة للبحرينيين بنسبة 25% بحيث لا تقل الرسوم المطبقة عن الكلفة الفعلية.
وأضاف أن تنفيذ القرار الجديد رقم 29 وآلية تحصيل المبالغ تم بالتنسيق بين وزارة الصحة وهيئة تنظيم سوق العمل للتحصيل للعمال من غير البحرينيين وهيئة التأمين الاجتماعي للتحصيل من العمال البحرينيين.
من جانبه، عرض المستشار القانوني بوزارة الصحة أسامة الأمير، المراحل التاريخية للقرار، مؤكداً اعتماد القرار 1 للعام 1977 استناداً إلى المادة رقم (95) من قانون العمل الأهلي لسنة 1976، والناص على ضرورة تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 50 عاملاً، طبقاً لما يصدره وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل من قرارات تنظيمية بهذا الشأن.
وأضاف أنه بموجب إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 وطبقاً للمادة 172، أصبح أصحاب العمل ملزمين بتوفير الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديهم أياً كان عددهم، لافتاً إلى أن التغيير الجوهري في هذا القرار عن سابقه، يتمثل بإلزام توفير الرعاية الصحية الأساسية لجميع العاملين في كل منشأة بغض النظر عن عددهم.
ونبه الأمير إلى أن القرار رقم (1) لسنة 1977، ألزم أصحاب العمل بدفع مبلغ سنوي قدره 30 ديناراً عن كل عامل غير بحريني، و18 ديناراً عن كل عامل بحريني في المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 50 عاملاً.
وقال إن القرار رقم (2) لسنة 2006، ألزم أصحاب العمل للمنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 50 عاملاً، بدفع 42 ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني اعتباراً من مطلع يوليو 2006، على أن يتم تعديل المبلغ ليصل إلى 54 ديناراً سنوياً من أول يناير 2007، بينما لم يطرأ أي تعديل على الرسوم الخاصة بالعامل البحريني.
وأضاف «تلا ذلك صدور القرار رقم (6) لسنة 2009 وألزم أصحاب العمل بدفع 60 ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني، ولم يعدل القانون الرسوم للعامل البحريني».
بدورها قالت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة د.مريم الجلاهمة، إن المبالغ المحصلة عن الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت ليست رسوماً أو ضرائب بالمعنى القانوني للرسوم الحكومية الواجب فرضها بقانون، حيث إن هذه المبالغ هي مقابل تقديم خدمة صحية. وعزت السبب في زيادة الرسوم، إلى ارتفاع كلفة الخدمات الصحية، مؤكدة أن الزيادة جاءت بشكل تدريجي.
ونبهت إلى توصيات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة توفير الرعاية الصحية من أصحاب العمل والمؤسسات للعاملين بها. وأكدت أنه بموجب القرار الجديد فإن جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص أصبحت ملزمة رسمياً بتسجيل موظفيها لدى وزارة الصحة لقاء الخدمات الصحية والعلاجية الأساسية التي يتلقونها عند تجديد التراخيص للعمالة سنوياً. وأوضحت أن المؤسسات لها الخيار في التسجيل بنظام الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بذات الآلية، أو عمل تأمين صحي خاص على عمالها بالشروط الواردة بالقرار، أو إنشاء عيادة طبية تقدم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة، وتقدم هذه المؤسسات طلباً لوزارة الصحة للإعفاء من دفع الرسوم مع تقديم عقد التأمين أو ترخيص العيادة الطبية إلى اللجنة المختصة .
وشدد ممثلو وزارة الصحة على عدم وجود شبهة قانونية أو دستورية حول القرار.