أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والمتضمن وقف نشاط المحتكرين مدة لا تزيد عن 6 أشهر. ويأتي هذا المقترح بإضافة بند جديد برقم (5) إلى نص المادة (18) لتجريم حالات حبس السلع سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وتشديد العقوبة المنصوص عليها في صدر المادة ذاتها.

كما شدّد الاقتراح بقانون عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة (20) من القانون، وأضاف حكماً جديداً مفاده أن يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة (17) من هذا القانون لوظائفهم المنصوص عليها فيه.

وأضاف الاقتراح بقانون في المادة (22) حكما جديدا أجاز بموجبه للمحكمة أن تقضي -فضلاً عن العقوبة المقررة- بوقف النشاط لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند ارتكاب الجريمة لأول مرة، كما شددها في حالة العود بحيث أوجب على القاضي بأن يقضي بوقف النشاط مدة لا تزيد عن ستة أشهر.



وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجاهة الاقتراح بقانون وأهميته، مشيرة إلى أنها ستتقدم برأيها مفصّلاً عند الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته للحكومة لإعداده في مشروع قانون.

وأبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تأييدها للاقتراح بقانون؛ حيث رأت أنه يغطي القصور التشريعي في حماية المستهلك حال القيام بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للمستهلك أو الامتناع عن بيعها بقصد رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، ويهدف إلى تشديد العقوبة على مثل هذه الأفعال التي يرفضها الدين والمجتمع.