سماهر سيف اليزل

أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني قراراً بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع مخالفة بشأن السجل التجاري. وأجاز القرار للمخالف قبل إحالته للمحاكمة الجنائية، أن يطلب من الإدارة المختصة التصالح في أي من المخالفات المنصوص عليها بالمادتين (۲۲) بند (۲) و (۲۷) من القانون ويكون التصالح بسداد مبلغ ألف دينار، ويتعدد المبلغ بتعدد المخالفات.

كما أجاز للمفتش أن يعرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر التصالح، ويوقع المحضر من المخالف والمفتش، ويعتمده مدير الإدارة المختصة.



وأوجب القرار أن يسدد المخالف مبلغ التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضر التصالح، ولا يجوز تمديد هذه المهلة وفي جميع الأحوال لا يجوز تقسيط مبلغ التصالح.

وفي حال سدد المخالف مبلغ التصالح يصدر مدير الإدارة المختصة قراراً بقبول التصالح،ويتسلم المخالف نسخة معتمدة منه، ولا يحول قبول التصالح دون تحصيل أية مستحقات للوزارة وفقا لأحكام القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات السارية. وفي جميع الأحوال، لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بها.

وعليه ينشأ في الوزارة سجل تقيد فيه القرارات التي تتخذ بشأن التصالح، وأية بيانات أخرى تراها الوزارة لازمة في هذا الشأن.

وتحيل الوزارة المخالف إلى النيابة العامة حال رفضه التصالح أو عدم سداده مبلغ التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضر التصالح.