حسن الستري

أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً بتعديل بعض أحكام القرار المتعلق بالرسوم البلدية.

وطبقاً للقرار، فإنه تضاف مادة جديدة برقم «الثانية مكرراً» إلى القرار رقم 5 لسنة 2010 في شأن بعض الرسوم البلدية، مفادها أنه تكون رسوم رخص البناء والتأمين على شريحة مباني الحزام الأخضر طبقا للمناطق الزراعية في الشريحة الثالثة، والمناطق الطبيعية الخاصة «sp» السكنية، طبقاً لمناطق السكن الخاص «فلل» في المشاريع الاستثمارية، والمناطق ذات الطبيعة الخاصة «sp» الاستثمارية طبقاً لمناطق العمارات الاستثمارية في المشاريع الاستثمارية، ومناطق المشاريع السكنية «الوحدات السكنية- المباني السكنية، طبقاً لمناطق السكن الخاص «فلل» في الشريحة الأولى، ومناطق مشروعات الخدمات والمرافق العامة «ps» طبقاً للمناطق الخدمية في الشريحة الثالثة، ومناطق العمارات الاستثمارية «هـ» طبقاً لمناطق العمارات الاستثمارية «د» في المشاريع الاستثمارية.