أيمن شكل

رفضت المحكمة الكبرى التجارية الرابعة دعوى أقامتها شركة عطور خليجية مشهورة، ضد حساب على إنستغرام يضم أكثر من مليون متابع، تطالبه برد 30 ألف دينار دفعتها له لترويج منتجاتها لمدة سنة، وذلك لإخلاله بشرط عدم ترويج لمنتجات منافسة خلال فترة العقد، وقالت المحكمة إن الضرر الذي ادعته الشركة احتمالي لا يستحق التعويض، وألزمتها المصاريف وأتعاب المحاماة.

وحول تفاصيل الدعوى المقامة إلكترونياً، قالت المحامية نهاد عبدالله وكيلة صاحب حساب إنستغرام، إن شركة العطور المعروفة قد أقامت الدعوى على سند من القول بأنها تعاقدت مع الشركة المدعى عليها لترويج منتجاتها من العطور على صفحتها في الموقع الإكتروني " إنستغرام " من خلال الحساب الخاص بها، وذلك خلال الفترة من 1/1/2019 وحتى 31/12/2019 وذلك مقابل مبلغ 30000 دينار، وكان البند الخامس من الاتفاقية ينص على التزام المدعى عليها بعدم الترويج لأي منتج منافس لمنتجات الشركة خلال فترة سريان الاتفاقية داخل وخارج البحرين، وما نص عليه البند السادس بأنه في حال مخالفة بنود الاتفاقية ستخضع للإلغاء الفوري من قبل المدعية مع حقها في التعويض.



وأضافت الشركة المدعية قائلة: بتاريخ 27/10/2019 و 14/12/2019 قامت المدعى عليها بمخالفة للبند الخامس أعلاه بالترويج لمنتج منافس من خلال حساب الإنستغرام سالف الذكر وحساب آخر، فخاطبتها بضرورة إزالة المنشورات المخالفة إلا أنها لم تحرك ساكناً الأمر الذي حدا بها لرفع الدعوى وطلب إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 30000 دينار والفائدة القانونية وتحميلها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأحيلت الأوراق لمكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية فتم مباشرتها إلكترونياً أمام مدير الدعوى وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرتين بدفاعها قررت فيهما بأنها قامت بكافة الإعلانات المتفق عليها إلا أنها فوجئت بتاريخ 12/1/2020 وبعد انتهاء مدة الاتفاقية بخطاب مرسل من المدعية يفيد بمخالفة المدعى عليها لبنود الاتفاقية وبرغبة المدعية في فسخها ورد قيمتها، وطلبت رفض الدعوى.

ودفعت المحامية نهاد بعدم أحقية المدعية في التعويض استناداً لنص المادة 161 من القانون المدني، مشيرة إلى أن المسؤولية عن التعويض لا تتحقق إلا بثبوت الضرر الذي يقع عبء إثباته على مدعيه، كما دفعت بانتفاء الإخلال بالاتفاقية المبرمة.

وقالت المحكمة إن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض مؤدى ذلك أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، كما أنه من المقرر استخلاص الخطأ وثبوت الضرر وعلاقة السببية بينهما هي من سلطة محكمة الموضوع وأن قيام المسؤولية، مناطه توافر أركانها الثلاثة.

وكانت المدعية لم تبين ما هو وجه الضرر الذي وقع عليها والذي تطالب بالتعويض عنه وهي المكلفة بإثبات ذلك، علاوة على أنه بفرض ثبوت ركن الخطأ في جانب المدعى عليها فإن الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتماً أما الضرر الاحتمالي غير محقق الوقوع فإن التعويض عنه لا يستحق إلا إذا وقع فعلاً.

وكانت ما تطالب به المدعية بالتعويض عنه في الدعوى الماثلة هو ضرر احتمالي غير محقق الوقوع بحسبان احتمالية تعرضها لخسائر أو إخلال بمصلحة مالية لها في حال قيام المدعى عليها بالترويج المنتجات منافسة هو أمر يحكمه الاحتمال وتقدر إجابته أمزجة من وجه إليهم الإعلان الخاص بالمنتج المنافس وثأثر فيه طبيعة الشيء المعلن وظروف الزمان والمكان الذي حصل فيه الإعلان ومن ثم فإنه ليس ضرراً معتبراً للتعويض لخروجه عن سياق مفهوم الضرر الحال أو المستقبلي المحقق الوقوع.

ويندرج في معنى الضرر الاحتمالي الذي لا يعوض عنه فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف وعشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة.