أيمن شكل


أجاز القرار رقم "83" لسنة 2020 بشأن معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي في السجلات التجارية، لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، توقيع غرامة إدارية بما لا يجاوز 1000 دينار يومياً عند ارتكاب المخالفة لأول مرة، و2000 دينار يومياً في حالة ارتكابه أية مخالفة أخرى خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة، بما لا يتجاوز مجموعه 50 ألف دينار.

كما يجيز القرار غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوز 100 ألف دينار، وشطب القيد من السجل التجاري، أو وقفه لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

ويأتي القرار، ضمن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات في البحرين، حيث عرف "الشخص المسجل" بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري مقيد في السجل التجاري.


كما عرفت "النسبة المسيطرة" بأنها الملك بشكل مباشر أو غير مباشر لحصص تعادل أو تفوق 10% من رأس مال الشخص المسجل، و"صاحب النسبة المسيطرة" بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة مسيطرة، أو من لديهم القدرة على ممارسة التحكم أو السيطرة أو التأثير النهائي الفعال على الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني بأية وسيلة عدا الملكية القانونية.

وحددت المادة (3) معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي وهي التملك أو السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على حصة تعادل 10% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت للشخص المسجل، وإذا كان الشخص المسجل مملوكاً لشركة أخرى فإن المستفيد النهائي هو الذي يقف وراء الشركة المالكة النهائية في سلسلة الملكية أو يمارس السيطرة الفعلية عليها، وكذلك القدرة على اتخاذ القرارات أو التأثير في اتخاذها وفرضها على الشخص المسجل سواء بشكل مباشر أو من خلال وسائل أخرى مثل الاتصالات الشخصية أو من خلال المشاركة في تمويل المشروع ، أو بسبب علاقات عائلية، أو من خلال أي عقد أو ترتيب أو تفاهمات أو من خلال كيان متدرج "سلسلة متداخلة من ملكية الأشخاص الاعتبارية".

وأيضاً من يساهم في أعمال تمويل المنشأة أو متعلقاتها، أو الذي يتم إجراء التعاملات لصالحه ولو كان مستتراً، والسيطرة المباشرة أو غير المباشرة على عمليات الشخص المسجل من خلال وكالة عامة أو وكالة إدارة أو عقود انتفاع أو ما شابه، والسيطرة الفعلية النهائية من خلال سلسلة من الملكيات أو وسائل أخرى للسيطرة مختلفة عن السيطرة المباشرة على الشخص المسجل، وممارسة السيطرة من خلال المناصب الإدارية داخل الشخص المسجل على نحو يؤثر على القرارات الاستراتيجية بشكل أساسي وممارسة العمل أو الاتجاه العام للشخص المسجل، وأية معايير وضوابط وقواعد أخرى يحددها الوزير، تتوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية التي تضمن أفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بتحسين الأمثال الضريبي الدولي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفرضت المادة (4) إلتزامات على طالب القيد بوجوب تزويد الإدارة المعنية ببيان إلكتروني وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الإدارة المعنية يحدد فيه معلومات المستفيد النهائي، ويجب أن يشمل الاسم الكامل ورقم جواز السفر ورقم بطاقة الهوية ونسختين منهما، ودولة الإقامة الضريبية، مع تفاصيل أية أرقام تعرفة ضريبية صادرة عن تلك الدولة، بالإضافة إلى كافة تفاصيل وسائل الاتصال الخاصة بالمستفيد النهائي.

وللإدارة المعنية أو الإدارة المختصة بالرقابة أن تطلب من طالب القيد أية معلومات أو مستندات أخرى إضافية متعلقة بالمستفيد النهائي، ولها في حالة عدم تقديم تلك المعلومات أو المستندات الامتناع عن إجراء القيد في السجل التجاري.

وتناولت المادة (5) الالتزامات المتعلقة بصاحب النسبة المسيطرة، بأن يجب عليه أثناء طلبه قيد حصته في السجل التجاري أو خلال ثلاثة أيام عمل من إجراء المعاملة تزويد الإدارة المعنية ببيان إلكتروني يحدد فيه معلومات المستفيد النهائي من حصته في الشخص المسجل، ويجب أن يشتمل هذا البيان على المعلومات السابق طلبها في المادة (4).

وللإدارة المعنية أو الإدارة المختصة بالرقابة أن تطلب من صاحب النسبة المسيطرة أية معلومات أو مستندات أخرى إضافية متعلقة بالمستفيد النهائي، ولها في حالة عدم تقديم تلك المعلومات أو المستندات الامتناع عن إجراء القيد في السجل التجاري.

وتطرقت المادة (6) إلى التزامات الشخص المسجل بتقديم وتحديث معلومات وبيانات المستفيد النهائي بأن يلتزم الشخص المسجل بتقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها الإدارة المعنية تتعلق بالمستفيد النهائي، كما يجب عليه عند أي تعديل يطرأ على البيانات المتعلقة بالمستفيد النهائي تحديث تلك البيانات والمعلومات فوراً.

وأجازت المادة (7) تدابير تتخذها الوزارة عند المخالفة مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (19) و (20) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، فعند امتناع من تم قيده في السجل التجاري عن تقديم البيانات المتعلقة بالمستفيد النهائي المنصوص عليها في هذا القرار أو تقديم بيانات غير صحيحة، اتخاذ أي تدبير من التدابير الآتية:

1- وقف القيد في السجل التجاري لمدة لا تزيد على ستة أشهر

2- توقيع غرامة إدارية بما لا يجاوز 1000 دينار يومياً عند ارتكاب المخالفة لأول مرة، و2000 دينار يومياً في حالة ارتكابه أية مخالفة أخرى خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة 50 ألف دينار.

3- توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوز 100 ألف دينار وشطب القيد من السجل التجاري وذلك حالة تعلق المخالفة بهذا القيد.