كتب - حسن الستري:
مرر مجلس النواب أمس، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مرسوم بقانون يجيز مساءلة الموظف تأديبياً ووقف راتبه قبل صدور حكم الإدانة، فيما اعتراض نواب على المرسوم لصدوره قبل 17 يوماً من انعقاد الدور التشريعي وعدم استيفائه لاشتراطات المادة 38 من الدستور، قبل أن يقرر «النواب» إحالة التقرير إلى مجلس الشورى.
وقال النائب علي العطيش إن المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، يخضع للمادة 38 من الدستور، إذ أجازت إصدار المراسيم في حال غياب البرلمان بشروط، أهمها صفة الاستعجال، واتخاذ تدابير لا تحتمل التأجيل، قبل أن يعرض المراسيم على مجلسي الشورى والنواب للنظر فيها ورفضها إذا رأت عدم مطابقتها للاشتراطات.
وأضاف العطيش في جلسة المجلس النيابي أمس، أن رفض المراسيم أو قبولها يخضع لتحكيمها للمادة 38، لافتاً إلى أن صفة استعجال غير متوفرة بالمرسوم، وصدر قبل بداية الفصل التشريعي بـ17 يوماً، ولم تتح للنواب الفرصة الكافية لمناقشته.
وأكد أن المرسوم جاء بصياغة غير دقيقة، ما من شأنه أن يحدث إشكاليات كبيرة، لافتاً إلى أن القانون السابق كان أكثر وضوحاً.
ونبه العطيش إلى أن المرسوم الجديد أجاز المساءلة التأديبية ما دامت القضية منظورة أمام المحاكم، موضحاً «قد يطول أمد النظر في القضية ويعيش الموظف على نصف الراتب لمدة سنتين، لا يجب إطلاق اليد لديوان الخدمة المدنية حسبما ورد في المرسوم».
ورد عليه وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين، أن المرسوم وإن صدر في فترة الإجازة التشريعية، إلا أنه يخضع لموافقة المجلس، وزاد عليه رئيس اللجنة التشريعية النائب ماجد الماجد «المرسوم نوقش باستفاضة، وانتهت اللجنة بضمان النصاب للموافقة على المرسوم، ليس هناك أحد أحرص على المواطنين من الآخرين، هذا ما انتهت إليه اللجنة، والمشروع أمام المجلس للتصويت وليأخذ النواب دورهم، ولا ينبغي أن يصطنع أحدهم دور البطولة».
وأجابه النائب علي العطيش «نحن نعبر عن رأينا بحرية كاملة، ولا ننشد البطولات، النص السابق أكثر دقة، فهو يجيز المساءلة التأديبية إذا كان الموظف يخل بواجبه الوظيفي».
من جانبه فرق النائب محمد ميلاد يجب، بين حالة الضرورة والأهمية، وقال «المرسوم أو القانون قد يكون مهماً ولكن ليس ضرورياً، المرسوم يتعارض مع المادة 38 من الدستور، ومع المادة 31 التي اشترطت ألا ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية، والمرسوم نال من حق الموظف في استلام راتبه قبل صدور حكم بإدانته»، متسائلاً «ماذا لو صدر الحكم بالبراءة؟».
ونفى مقرر اللجنة النائب خليفة الغانم، تعارض المرسوم مع الدستور، بينما أكد البوعينين أنه يجوز مساءلة الموظف تأديبياً إذا كانت التهمة تمثل خروجاً عن الواجب أو الإخلال بالكرامة.
وقال النائب عيسى الكوهجي «رفضنا مرسوماً في السابق، فالمسألة ليست حرجاً، ولكن هل نرفض المرسوم لمجرد أنه صدر قبل 18 يوماً من دور الانعقاد ونتغاضى عن أهميته؟».
وأوضح مدير السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي «التعديل حماية للموظف نفسه من تغيير وظيفته، هناك ضمانات بصرف رواتبه بمجرد براءته».
وقال إن المرسوم يهدف إلى سد القصور التشريعي الذي تبين خلال الممارسة العملية لقانون الخدمة المدنية، ومعالجة حالات توجه فيها تهمة جنائية للموظف دون حبسه احتياطياً، ما يترك ظلالاً سلبية على الوظيفة العامة من استمرار الموظف في عمله رغم خضوعه للمساءلة الجنائية، ما لا يستقيم مع سمعة الوظيفة العامة واعتبارات الثقة والاستقامة الواجب توفرها فيمن يشغلها.
وأضاف أن المرسوم يعزز نزاهة الجهة الحكومية عندما تنسب لموظف تهمة جنائية تمس أمانته أو سمعته ولا تستقيم مع وضعه الوظيفي، ويحمي التحقيق الجنائي من خلال عدم إعطاء الموظف فرصة إخفاء وثائق ومستندات الإدانة، أو التأثير على زملاء قد يستشهد بهم في إثبات التهمة.