نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 6315 زيارة تفتيشية منذ بدء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة في فترة الظهيرة من الثانية ظهراً وحتى الرابعة عصراً في يوليو وأغسطس تم خلالها مخالفة 27 منشأة فقط، فيما بلغ عدد العمال المخالفين 37 عاملاً، وسيتم إحالة المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي إطار المتابعة المباشرة لتطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة، قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، بجولة ميدانية مفاجئة لعدد من مواقع العمل الإنشائية، ظهر أمس، للاطلاع عن مدى التزام المنشآت المعنية بتنفيذ القرار، رافقه خلالها عدد من المسؤولين ومشرفي السلامة المهنية بالوزارة.

والتقى حميدان خلال الجولة بعدد من مشرفي مواقع العمل، حيث تم اطلاعه على الإجراءات التي اتخذتها منشآتهم في مواقع العمل، لضمان تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة للعمال، وتحسين كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات المهنية، إضافة إلى الجهود المبذولة في تدريب العاملين على الإسعافات الأولية للوقاية من الحوادث المهنية.



وأشاد الوزير، بالتزام الشركات والمؤسسات التي قام بزيارتها بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، مؤكداً أن القرار يعد من القرارات المهمة التي تنطوي على أبعاد إنسانية من جهة، ومكتسبات أخرى على صعيد زيادة وتيرة الإنتاجية، وهو ما حظي بثناء من قبل أصحاب العمل، حيث أثبتت التجربة أن القرار يصب في صالح الجميع.

وأشار إلى أن المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص باتت تقوم بإعادة جدولة العمل في الوقت من كل عام بما يضمن إنجاز المشاريع دون تأخير، لافتاً إلى أن حماية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم هي من الأولويات التي يحرص الجميع على التقيد والالتزام بها.

وجدد التأكيد على أن الوزارة لن تتهاون في تكثيف الزيارات التفتيشية ورصد وضبط المخالفين للقرار، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية العمال وضمان سلامتهم.

وأكد حرص البحرين على تعزيز سلامة وصحة جميع العاملين في مختلف مواقع العمل الإنتاجية، ما جعلها في مصف الدول الرائدة في مجال حماية القوى العاملة وأكسبها احترام المجتمع الدولي وجعلها من الدول التي تتمتع ببيئة عمل جاذبة ومحفزة، والرائدة في مجال حماية القوى العاملة، في ظل ما توفره من تشريعات وطنية تتوائم مع معايير العمل الدولية، لتحسين ظروف بيئة العمل ولضمان سلامة العاملين من مخاطر العم خاصة لما تزخر فيه من التشريعات اللازمة لتحسين ظروف بيئة العمل لضمان سلامتهم من مخاطر العمل خصوصاً في الظروف المناخية الحارة والرطبة التي تشهدها المملكة وبالذات شهري يوليو وأغسطس، وما تسببه تلك الأجواء من أمراض الصيف، كالإجهاد الحراري وضربات الشمس والانهاك الحراري، التي تشكل خطراً على حياة العمال.

وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".