• تحصيل 25.8 مليون دينار لصالح المنفذ لهم
  • البت في 89٪ من الطلبات خلال 5 أيام من التقديم
  • آلية لرفع كافة الإجراءات وإغلاق ملفات التنفيذ تلقائياً


كشفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، أن إجمالي عدد الملفات الجديدة في محاكم التنفيذ بلغ 9991 ملفاً خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر يونيو العام الجاري، فيما بلغت إجمالي الملفات المحسومة في محاكم التنفيذ 12627 ملفاً.

تم الإعلان عن ذلك، بعد إطلاق مبادرات تطويرية نوعية في آليات تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين بيئة العمل من خلال خدمات إلكترونية تهدف إلى سرعة اتخاذ القرارات التنفيذية، حيث تم وضع آلية لرفع كافة الإجراءات وإغلاق ملفات التنفيذ تلقائياً بعد التحقق من قيام المنفذ ضده بأداء التزاماته كاملة، دون الحاجة إلى تقديم طلبات بهذا الشأن وفقاً للآلية السابقة.


وبينت الإحصائية أن عدد الطلبات الواردة بلغت 273514 طلباً، في حين بلغ عدد الطلبات المنجزة 284468 طلباً، وأن 89% من الطلبات تم البت فيها خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

وفيما يتعلق بإجمالي المبالغ التي تحصلت عليها محكمة التنفيذ لصالح المنفذ لهم خلال هذه الفترة فإنها تقدر بـ25,843,244.654 دينار.

ويسعى المجلس الأعلى للقضاء بشكل مستمر إلى دراسة أسباب ومواضع التأخير في تنفيذ الأحكام لضمان تطوير إجراءات التنفيذ وتبسيط إجراءاتها وحسم الملفات بالموازنة بين حقوق المنفذ له والمنفذ ضده.

وساهمت الخدمات الإلكترونية للمحاكم في سرعة التنفيذ من خلال فتح ملف التنفيذ إلكترونياً وتقديم الطلبات والاستعلام عن حالة الملفات ودفع المستحقات.

وكشفت الأمانة العامة بأنه وبحسب قرار تشكيل المحاكم للعام القضائي 2020 /‏2021، فإن محكمة التنفيذ تتكون من 8 دوائر، تتنوع اختصاصاتها على النحو التالي: الدائرة الأولى «الشرعية» وتختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية وتنفيذ أوراق الطلاق وتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

أما الدائرة الثانية «العمالية» فتختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية، في حين تختص الدائرة الثالثة «التجارية» بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية، وتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 10000 دينار ولا تتجاوز 100000 دينار.

أما الدائرة الرابعة «العقارية»، تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة وتنفيذ سندات الرهن وأحكام تعذر الفرز والأحكام العقارية وتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 100000 دينار وتنفيذ الأحكام الصادرة عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات والقرارات الناشئة عن تطبيق المادة (68) من أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017 وتنفيذ المطالبات المالية التي لا تتجاوز 100 دينار.

وتختص الدائرة الخامسة «الإيجارية» بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.

أما الدائرتين السادسة والسابعة «المالية»، فتختص كل منها بتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 100 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار بالتساوي فيما بينها، فيما تختص الدائرة الثامنة «المالية» بتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 2000 دينار ولا تتجاوز 10000 دينار.