أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بالموافقة على المادة (149) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011 “بتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم”. ويهدف مشروع القانون إلى تقليل مدة الحبس الاحتياطي للتخفيف على المتهم، ومنح المتهم المحبوس احتياطيًا حق التظلم أمام الجهة الرئاسية الأعلى في النيابة العامة، حال رفض النيابة العامة طلب الإفراج عنه. وانتهت اللجنة إلى الموافقة على المادة رقم (149) بالتعديل الذي أجراه مجلس النواب عليها، لأن الصياغة الحالية لنص المادة تتوافق مع الهدف من التعديل الذي يمنح الحق للمتهم المحبوس احتياطياً في التظلم من قرار النيابة برفض الإفراج عنه إلى الجهة الأعلى داخل النيابة العامة وهي 3 جهات رئاسية، تبدأ بالمحامي العام من خلال التظلم أمامه من قبل المتهم، فإذا لم يبت في التظلم خلال 3 أيام يُعد بمثابة رفض له؛ ويترتب عليه رفع التظلم تلقائياً إلى الجهة الأعلى وهي المحامي العام الأول، وإذا لم يبت الآخر في التظلم خلال 3 أيام يُعد بمثابة رفض له ويرفع تلقائياً إلى النائب العام، وإذا لم يبت فيه خلال 3 أيام أيضًا يعد بمثابة رفضً له، ويمكن حسب القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية أن يتم الطعن بالقرار أمام المحكمة المختصة بالنظر في القضية. وجاءت التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني المتضمنة تقليل مدة الحبس الاحتياطي.