صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، قد أصدرت حكما اليوم 23 فبراير 2015 في القضية الخاصة بحرق معرض سيارات عمدا واحتراق ما به من سيارات، والاعتداء على سلامة جسم الغير بمعاقبة أحد المتهمين فيها بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وإلزامه بدفع مبلغ ثلاثمائة ثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة خمسة وعشرون ديناراً،عما اسند إليه من إتهام.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين وثلاثة عشر متهما آخرين سبق الحكم عليهم بتاريخ 7-11-2012 بالتخطيط لحرق أحد معارض السيارات وأعدوا لذلك الأدوات اللازمة وزجاجات حارقة وتوجهوا صوب المعرض حيث قاموا بالاعتداء على حارسي المعرض وتوثيقهما ووضع أكياس على رأسيهما وأخذهما إلى خارج المعرض وقيامهما بإشعال النار في السيارات الموجودة فيه مما أدى إلى احتراقها، وقد سبق أن أحالت النيابة عدد ثلاثة عشر متهماً إلى المحكمة الجنائية الكبرى الدائرة الأولى بتهم الحرق العمد والاعتداء على سلامة جسم الغير والتجمهر وحيازة عبوات مولتوف وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي والتي قضت بمعاقبة اثني عشر متهما منهم بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وإلزامهم بدفع مبلغ ثلاثمائة ثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة خمسة وعشرون ديناراً، وبراءة أحد المتهمين، وقد توصلت التحريات التكميلية إلى أن المتهم الصادر الحكم بإدانته أحد المشاركين في الجريمة وتأيد ذلك من وجود أثار خلايا بشرية له على شريط لاصق تم لفه على إحدى زجاجات المولتوف المعثور عليها بالمكان، حيث ثبت من خلال الفحص تطابق الآثار المرفوعة منها مع الصفات الوراثية للمتهم.
فأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة بذات التهم المسندة إلى المتهمين الآخرين، والتي قضت بحكمها سالف البيان.