في إطار متابعات الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، وفي ضوء مراجعة التقارير المالية لعددٍ منها، وجهت الأمانة العامة إخطارًا إلى جامعة المملكة، لمخالفتها احكام المادة التاسعة من القرار رقم (3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، والمعدلة بالقرار رقم (8/م ع ن/2017)، وذلك لعدم التزامها بصرف مخصصات التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بصورة كاملة وفقاً لاحكام اللائحة إضافةً إلى مخالفة احكام المادة الثالثة عشر من القرار رقم (3) لسنة 2007، وذلك بعدم التزامها بتخصيص نسبة 1 % من اجمالي إيرادات المؤسسة سنوياً كاحتياطي نقدي لمعادلة قيمة الضمان البنكي.

كما وجهت الأمانة العامة إخطارًا مماثلًا إلى الجامعة العربية المفتوحة (فرع مملكة البحرين)، لمخالفتها احكام المادة الثالثة عشر من القرار رقم (3) لسنة 2007 المشار اليه أعلاه، وذلك بعدم تخصيص نسبة 1 % من اجمالي إيرادات المؤسسة سنوياً كاحتياطي نقدي لمعادلة قيمة الضمان البنكي.

وقد أكدت الأمانة العامة في الإخطارين أنه يتوجب على الجامعتين إزالة المخالفات المذكورة خلال شهر من تاريخه، وموافاتها بالإجراءات المتبعة بهذا الشأن، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.