قال وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل خالد حسن عجاجي، إنه وفي ضوء صدور قانون رقم (27) لسنة 2014 بشأن إيجار العقارات، وبالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، فقد أصدر معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قرار رقم (11) لسنة 2015 بشأن نظام عمل لجنة المنازعات الإيجارية والاجراءات الخاصة بعرض النزاع عليها ووسائل الإخطار بقراراتها إذ تتولى لجنة المنازعات الإيجارية الفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن عقود إيجار العقارات، وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية المتصلة بالدعاوى والمنازعات.

وأشار وكيل العدل الى أن الوزارة باشرت العمل بتلقي طلبات الفصل في المنازعات الإيجارية من خلال مكتب الشكاوى وفقاً للآلية الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من إتمام الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

كما صدر عن وزير العدل قرار رقم (14) لسنة 2015 بإنشاء مكاتب تسجيل عقود إيجار العقارات وتحديد نظام العمل به وإجراءات التسجيل، الذي نص على أن ينشأ في أمانة العاصمة وفي كل بلدية مكتب، والذي يختص بالتسجيل الإلكتروني لعقود الإيجار، كما يختص بتسجيل أي تعديل يطرأ على تلك العقود. وكذا القرار رقم (9) لسنة 2015 بشأن تحديد فئات الرسوم المستحقة على تسجيل عقود الإيجار.

وذكر وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل، أنه وبالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية سيتم إتاحة امكانية تسجيل العقود إلكترونياً في شهر مارس القادم وذلك تسهيلاً وتيسيراً على المتعاملين.

وأكد على أهمية تسجيل عقود الايجار لدى البلديات قبل مرحلة تقديم طلبات الفصل في المنازعات، إذ نصت الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون إيجار العقارات على أنه (لا تقبل اللجنة الدعاوى أو المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار غير المسجّل).