أيمن شكل

حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة (163) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 وتعديلاته، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (47/‏أ)، (69) من الدستور، والتي أقرت تمديد لجان التحقيق البرلمانية لأكثر من 4 أشهر.



وكانت الحكومة قد طعنت على التمديد للجان التحقيق لأكثر من 4 أشهر، مؤكدة أنه يخالف المادة 69 من الدستور التي تنص على أنه "يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم".

وتنص المادة (163) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على "يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه. وإذا تعذر تـقديم التقرير إلى المجلس فى الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التى أدت إلى هذا التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسباً فى هذه الحالة".

وحين أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن التمديد للجان التحقيق لأكثر من 4 أشهر، يخالف المادة 69 من الدستور، أعرب النواب عن رفضهم ورأوا أن الحكومة تسعى إلى تقليص صلاحية المجلس عبر تحديد مدد لجان التحقيق بأربعة أشهر، لأن السبب في رأيهم في تمديد عمل لجان التحقيق هو "عدم تعاون الجهات الحكومية مع لجان التحقيق".