مريم بوجيري


  • د.المدرس: عمل اللجان السابقة للحكم صحيح ولا أثر رجعياً للتطبيق
  • المادة (163) من اللائحة الداخلية لـ"النواب" تتضمن مخالفة صريحة لنص الدستور
  • يمكن للمجلس التقدم بطلب تعديل الدستور بشأن مدد لجان التحقيق البرلمانية
أكد البرلماني السابق والمحامي فريد غازي أن حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم دستورية تمديد لجان التحقيق البرلمانية لأكثر من 4 أشهر يعد حكماً ملزماً، ويجب الالتزام به أو مخالفته من قبل أي سلطة سواء كانت تشريعية او تنفيذية أو قضائية والالتزام بما تم تحديدة قانوناً فيما يتعلق بمدة عمل لجان التحقيق البرلمانية في المادة 69 من الدستور وبالتالي فإن الحكم يعد ملزماً من تاريخ صدوره.

وأوضح غازي لـ"الوطن"، أنه يتعين على جميع لجان التحقيق الموجودة حالياً تعديل أوضاعها بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية، مؤكداً أن تفاصيل الحكم ستحتوي بالتأكيد على تفاصيل لجان التحقيق التي يسري عليها الحكم الصادر والتي تجاوزت المدة القانونية.

وقال: "هناك قاعدة قانونية تتعلق بعدم جواز تطبيق الأحكام والقانون بأثر رجعي إلا الأحكام الجنائية حيث يستفيد المتهم في القضايا الجنائية بأثر رجعي من القوانين، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية تعد راجعة لقضايا مدنية وليست جنائية وبالتالي فإن أي لجنة أنهت أعمالها قبل الحكم الصادر لا تعتبر مبنية على مخالفة".


من جانبه، أكد الأستاذ المساعد للقانون الدستوري بجامعة البحرين د.مروان المدرس أن الحكم المذكور والصادر بموجب المحكمة الدستورية له حجية مطلقة على الأفراد والسلطات وينشر في الجريدة الرسمية ويجب أن يلتزم بتطبيقه السلطتان التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أنه وفقاً للنصوص مطابق صراحةً لنص الدستور في المادة 69 منه المتعلقة بلجان التحقيق البرلمانية والتي يجب ألا تتجاوز مدتها 4 شهور وأكد عليه نص المذكرة التفسيرية للدستور والتي تكون ملزمة ولها قوة كقوة الدستور.

وأضاف د.المدرس أن جميع التشريعات والقوانين واللوائح الداخلية أو وأي أداة أدنى من الدستور يجب أن تكون متوافقة مع نصوص الدستور والمذكرة التفسيرية له، مؤكداً أن نص المادة (163) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 وتعديلاته يتضمن مخالفة واضحة لصريح نص الدستور ويكون النص في هذه الحالة غير قابل للتطبيق بموجب حكم المحكمه الدستورية ويتعين على مجلس النواب العمل وفقاً للحكم الصادر بحيث لا تتجاوز مدد عمل لجان التحقيق أكثر من 4 أشهر.

وأردف: "إذا كان المجلس يرى بأن المدة الدستورية غير كافية فعليه بإجراءات تعديل الدستور لتعديل المدة المحددة المذكورة بالمادة 69 من الدستور، خصوصاً أن التوصيتين الدستوريتين أكدتا على تحديد زمن معين للجان التحقيق لا يمكن مخالفته".

وبشأن لجان التحقيق التي انتهت قبل حكم المحكمة الدستورية، أكد د.المدرس أن عملها يعتبر صحيحاً حتى لو تجاوزت مدة التمديد 4 أشهر، لذلك يعد حكم المحكمة الدستورية منشأ ذا أثر فوري وليس أثراً رجعياً، وبالتالي فإن عمل اللجان السابقة يكون صحيحاً بتوصياتها وتقاريرها ولكن القرار نافذ من تاريخ صدور الحكم.