صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الاستئنافية الجنائية العليا الدائرة الأولى، قد أصدرت حكما اليوم 25 فبراير 2015 في القضية الخاصة بتفجير سيارة بالقرب من أحد الحدائق العامة بمنطقة البديع برفض الاستئناف المقام من المتهمين وتأييد الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، وحبس المتهم الثاني لمدة ثلاث سنوات عن تهمة سرقة السيارة.وتعود تفاصيل الواقعة والمتهم فيها ستة متهمين اتفقوا فيما بينهم على تفجير سيارة بمنطقة البديع ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث قام المتهم الثاني بسرقة السيارة وإحضارها إليهم، وقام المتهم الخامس بسرقة اسطوانتي غاز ووضعهما داخل السيارة، حيث قام المتهمين الأول والثاني بوضعها في المكان المحدد للتفجير بجوار إحدى الحدائق العامة وتولى الخامس والسادس مراقبة الطريق أثناء التنفيذ، وقام المتهم الثالث بتفجيرها عن بعد بواسطة هاتف نقال، وكان ذلك بقصد إرهاب السكان وترويعهم وزعزعة الأمن والاستقرار، فأسندت لهم النيابة العامة اتهامات إحداث تفجير وحيازة عبوات قابلة للاشتعال والإتلاف، وللمتهم الثاني سرقة السيارة، وأحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة والتي قضت بجلسة 25-5-2014 بمعاقبة المتهمين جميعاً بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة ثلاث سنوات عن تهمة السرقة، فطعن خمسة من المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الاستئنافية العليا والتي قضت بحكمها سالف البيان.
تأييد الحكم بسجن المتهمين في "تفجير البديع"
تأييد الحكم بسجن المتهمين في "تفجير البديع"