عـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ صباح اليوم جلستَها برئاسةِ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضْويّةِ القضاةِ: الدّكتور محمّد المشهَدَاني نائِب رئيسِ المحكمةِ، وسَلـمَان عيسى سيـادي، والدّكتورة ضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر، حيث فصلت المحكمَةُ فِي الدعويين الدّستوريّتين ، الدعوى الأولى (د/3/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (142) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006، وذلك لمخالفته المواد (18)، (20/و)، (32/أ)، (104) من الدستور، فقد حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (142) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006م، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
والدعوى الثانية (د.ت/1/2014) موضوعها تفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) لسنة (10) قضائية، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.