مريم بوجيري


- تسيطر على عمليات جمع الأموال وتحكم الرقابة عليها

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراراً يتعلق بالالتزامات الخاصة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة وضوابط التدقيق والرقابة عليها.

ويلتزم المرخص له وفقاً للقرار بتطبيق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلك التي تضعها اللجنة أو الوزارة للتأكد من عدم استغلال المتبرع لنشاط جمع المال في أغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مع إبلاغ الوحدة المنفذة ووحدة المتابعة عن الأموال التي تجمع والتبرعات النقدية أو العينية التي تقبل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء داخل المملكة أو خارجها بأية وسيلة من وسائل جمع المال والتي يشتبه أن تكون لها صله مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم المذكور، وذلك عند قيامه بجمع المال وفقاً للترخيص الصادر له من الوزارة، أو إذا كانت تلك الأموال المحصلة نتيجة جمع المال من الشخص المتبرع الطبيعي أو الاعتباري تتعارض مع نشاطه أو عمله.


التحقق من هوية شخص المتبرع ومصدر المال في حال ما إذا علق تبرعه على شرط معين أو حدد الشخص أو الجهة المتبرع إليها وكان من شان هذا الشرط أو التحديد إثارة شبهة أو شكوك لدى المرخص له، ويتم تدوين تلك المعلومات على نموذج السجل المعد لذلك من قبل الوزارة وإبلاغ وحدة المتابعة بأية بيانات مشتبه بها أو مشكوك في صحتها، مع إخطار الوحدة المنفذة ووحدة المتابعة إذا كان المتبرع من الأشخاص أو الكيانات المنتمين إلى إحدى الدول عالية المخاطر المعتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف» أو إذا كان جمع المال سيجرى في أي من تلك الدول، وعدم إبلاغ أو تسريب أية معلومات للمتبرع حول أي إجراء اتخذ أو سيتخذ من قبل المرخص له بشأنه، والتثبت من أن المبلغ المتبرع به للداخل أو الخارج قد سلم للشخص أو الجهة المعنية، وأن التبرع لذات الغرض الذي تم التصديق عليه من قبل الوزارة، والتحقيق من عدم ارتباط الشخص أو الجهة المتبرع إليها بشخص أو كيان أو تنظيم أو جماعة مدرجة على قوائم الإرهاب الوطنية أو الدولية، أو الاشتباه بأن أنشطتهم لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المذكورة في المرسوم.

كما يكون المرخص له مسؤول الالتزام في حال ما إذا كلف شخصاً أو أكثر، بعد موافقة مكتب قيد طلبات ترخيص جمع المال للأغراض الدينية بالوزارة لمساعدته في جمع المال، ويكون مختصاً بتنفيذ أحكام القرار والكشف عن عمليات جمع المال المشبوهة أو المشكوك في صحتها والإبلاغ عنها مباشرة لوحدة المتابعة والوحدة المنفذة وفقاً للنموذج الإلكتروني المعتمد من قبل الوزارة.

وتنشأ بموجب القرار وحدة تسمى «وحدة المتابعة» تختص بمراقبة مدى التزام المرخص لهم بمتطلبات القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات منهم حول أعمال جمع المال، فيما لا يسأل المرخص لها مدنياً أو جنائياً بسبب أداء التزاماته بموجب أحكام القرار، ويعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم المذكور.