رفضت المحكمة الكبرى المدنية دعوى قضائية رفعتها جامعة البحرين ضد دكتورة جامعية طالبةً فيها إلزام المدعى عليها برد مبلغ 124 ألف دينار وذلك عن مصاريف الابتعاث للحصول على شهادة الدكتوراه من المملكة المتحدة البريطانية وذلك على سند من القول إن المدعى عليها قد أخلت بالتزامها العقدي وأنها لم تنهِ الدراسة لعدم حصولها على المؤهل العلمي المبتعثة من أجله، كما أنها لم تعد لتستلم عملها في البحرين.

وقد دفع المحامي خليفة عبد العزيز عيسى وكيل المدعى عليها بجحد المستندات المقدمة كونها لم تشمل العقد كاملاً، والتي لم تتمكن المدعية من تقديم أصلها بما تكون معه دعوى الجامعة خلت من البينة، وعليه طلب رفض الدعوى.

كما دفع وكيل المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لعدم الإعذار طبقاً لنص المادة 141 من القانون المدني حيث أوجب الإنذار قبل فسخ العقد والمطالبة بالتعويض وهذا ما لم تقم بعمله المدعية بل قامت برفع الدعوى مباشره دونما أعذار.



كما دفع بأن المدعية الجامعة أقرت بأنها مددت للمدعى عليها مدة الابتعاث لاجتياز الدكتوراه وكانت المدعى عليها أثبتت بشهادة تخرجها أنها أنهت الدكتوراه نفاذاً لعقد الابتعاث وأثبتت أن عدم عودتها للعمل كان راجعاً لخضوعها لعملية جراحية وما زالت في مرحلة العلاج حتى تاريخ نظر الدعوى بهذا تكون المدعى عليها لم تخلُ بالتزامها ولا يحق للمدعية المطالبة بالمبلغ ويكون معه الدفع بانعدام السند القانوني والواقعي لدعوى المدعية مطابق لصحيح الواقع والثابت بالأوراق.