كتب - إبراهيم الزياني:يناقش مجلس الشورى الأحد المقبل؛ طلب 5 أعضاء إعادة مداولة المادة (217) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يقضي بحبس أو تغريم من ينشر بغير أمانة وبسوء قصد ما يجري في الجلسات العلنية للمحاكم.وتنص المادة، التي وافق عليها مجلس الشورى في جلسة ماضية، على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من نشر بإحدى الطرق العلانية ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلسي الشورى أو النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجالس المذكورة»، فيما ينص طلب إعادة المداولة على إضافة «..أو المحاكم» إلى عجز المادة.وبرر مقدمو الطلب ذلك بأن «بعض الأحكام الصادرة من المحاكم تخص بعض الأسر والعائلات وقد تتناول أموراً شخصية فيما بين الأزواج في بعض الحالات، وقد يقوم ضعاف النفوس بسوء قصد نشرها على مراكز التواصل الاجتماعي بقصد الانتقام والتشفي، لذلك أضيف هذا التعديل لحماية هذه الأسر والعائلات من مثل هذه الممارسات، كالأحكام الصادرة في قضايا أحكام الأسرة وغيرها».يذكر أن المادة (110) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى توجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس.
970x90
{{ article.article_title }}
970x90