قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم بن محمد الكواري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن بدء عمل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، أنه نفاذا للمرسوم بقانون رقم 66/ 2014 الصادر عن جلاله الملك المفدى بتاريخ 26 نوفمبر 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والمرسوم رقم 14/2015 بشأن تشكيل لجنه تسويه مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية فقد تم الاعداد لعمل اللجنة وتوفير وسائل نجاحها بداية من مقر عملها وتعيين الكادر الاداري اللازم لها وتوفير اجهزه الكمبيوتر، والمطبوعات اللازمة، وكل الدعم اللوجستي وكل ما يلزم اللجنة لا نجاح عملها.
وأشار المستشار الكواري إلى أن اللجنة القضائية تسلمت من معالي الشيخ خالد بن عبد الله ال خليفه نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنيه التحتية اول مشروعين باعتبارهما متعثرين وهما مشروع (بوابه امواج) ومشروع (مارينا ويست)، وعلي الفور، وبعد استيفاء الشكل القانوني للجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، قام رئيسها المستشار سامح محمد فهمي بدعوتها صباح اليوم للانعقاد بكامل تشكيلها برئاسته وعضويه كل من زميلاه القاضية د. مني جاسم الكواري والقاضي محمد ميرزا محمد امان والدكتور عبد الله يوسف طالب والسيد عارف حيدر علي رحيمي للنظر في امر المشروعين سالفي الذكر.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن سرعه احاله هذين الملفين للجنه من قبل اللجنة الوزارية للإعمار والبنيه التحتية الذي تراسه معالي الشيخ خالد بن عبد الله ال خليفه لهو دليل قاطع علي ما توليه الحكومة الموقرة من جهود ملموسه في حمايه حقوق جميع اطياف الشعب البحريني بالطرق القانونية، وفق اليات حديثه ومبتكره، وهو ما يلقي على كاهل اللجنة المسؤولية الواجبة حتى تواكب الحدث، مشيرا إلى حزمة القوانين الأخيرة التي تفضل جلاله الملك المفدى بإصدارها، والتي تعطي دفعه هائلة للقطاع العقاري في المملكة وتشجع على تدفق الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع الحيوي، وتعمل علي توفير السيولة النقدية، وتساعد الي حد كبير في حل مشكله الاسكان.
وقال المستشار الكواري أنه بصدور القانون رقم 27 /2014 الخاص بإيجار الاماكن، ثم القانون رقم 28 لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، واخيرا المرسم بقانون 66 لسنة 2014 بشأن تسويه المشاريع التطوير العقارية المتعثرة، لهو خير دليل علي اهتمام القيادة الرشيدة بهذا الملف الحيوي والهام، كما وان السلطات الواسعة التي اوكلها المرسوم السامي للجنه يؤكد علي ذات المعني، فعلى اللجنة منح الطرق الودية مع المطور نصيبا من عملها، بشرط التزام المطور وجديته وحسن نيته وعدم الاضرار بباقي الاطراف، الا ان ذلك خلال فتره زمنيه لا تتجاوز في حدها الأقصى سبعه اشهر علي التفصيل الوارد بالمرسوم بقانون رقم66/ 2014 في مادته السابعة، والا فالخيارات امام اللجنة محددة وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من المرسوم ، ومنها:
1- تعيين مجلس اداره جديد لإدارة المشروع
2- عرض المشروع علي مستثمر جديد لاستكماله
3- دمج المشروع مع غيره من المشاريع
فاذا لم تكن تلك الاجراءات كافيه ومناسبه، مع مراعاه صالح كافه المستثمرين وخاصه المشترين، فلا مناص من الخيار الاخير للجنه، وهو بيع المشروع في المزاد العلني وتوزيع حصيلته وفق ما ورد بالمادة الثامنة في فقرتها الخامسة
منوها إلى ان للجنة في سبيل تسويه المشروع سلطات واسعه من بينها :
1- اخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدم اثبات اي تصرف ناقل للملكية في ارض المشروع او تحميلها بأية رهون حتي تمام التسوية
2- اتخاذ الاجراءات الوقتيه والتحفظية
3- سماع الشهود والاستعانة بأهل الخبرة
4- لا يجوز الحجز علي المشروع او بيعه الا من خلال اللجنة
5- قرارات اللجنة نهائية وبمثابه حكم قضائي ولا يجوز الطعن عليه الا امام محكمه التمييز خلال عشره ايام التي تتعرض للموضوع مباشره
6- كل ما يدخل في اختصاص اللجنة لا تسمع الدعاوي الجديدة بشأنه امام المحاكم
7- توقف تعليقا الدعاوي المنظورة امام المحاكم متي اعتبر المشروع متعثرا واحيل لجنه القضائية من قبل الجهة
8- عاقب المرسوم بالحبس لمده لا تقل عن سنه ولا تجاوز خمس سنوات كل من يخفي بيانات او معلومات او مستندات عن اللجنة، او يقدم لها بيانات او معلومات او مستندات غير صحيحه، او تصرف او اهمل بما يعيق اللجنة عن اداء عملها علي الوجه الاكمل
9- وفقا للمادة الرابعة من القرار رقم 12 / 2015 الصادر عن معالي وزير العدل والشؤن الإسلامية والاوقاف فأنه وتيسيرا علي اللجنة وفي سبيل عدم تعطل اعمالها لأي سبب فيكون انعقادها صحيحا بحضور ثلاثة من اعضائها علي ان يغلب عليهم العنصر القضائي، وكضمانه لأولي الشأن يصدر قرارها في هذه الحالة فقط بأجماع الآراء، وتكفي الأغلبية في غير ذلك، فأن تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وهو امر متصور فقط اذا ما كان اعضاء اللجنة المجتمعين اربع اعضاء
10- اجراء التحقيق المالي والاداري والفني بشأن المشروع
11- احاله الامر للنيابة العامة في حاله وجود شبهه جنائية، مع الاستمرار في التسوية
12- طلب البيانات والمستندات اللازمة للبت في المشروع
13- في جميع الاحوال، يجوز للجنه اتخاذ ايه وسائل اخري تحقق مصلحه المشروع
وشدد المستشار الكواري على أهميه وخطورة جدية عمل اللجنة، منوها إلى المرسوم الصادر عن حضره صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي أل خليفه الذي اشترط في مادته الخامسة تشكيل اللجنة من ثلاثة قضاه من قضاه محكمه الاستئناف العليا المدنية حتي يكونوا علي قدر وافي من الخبرة القانونية تمكنهم من القيام بأعمال اللجنة القانونية علي الوجه الاكمل، الي جانب اثنين من ذوي الخبرة العقارية والاختصاص للقيام بالأعمال الفنية التي تحتاجها اللجنة والتي تتناسب وحجم المشروعات التي تعرض علي اللجنة- في سبيل تسويه مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وقال أن اللجنة سوف تعكف اليوم علي دراسة المشروعين المحالين اليها من اللجنة الوزارية للإعمار والبنيه التحتية. لإعمال احكام المرسوم رقم 66 /2014 والقرار رقم 12 / 2015 بشأنهما.