قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وامانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية جماعة ارهابية مكونة من 61 متهما من ضمنهم رضا الغسرة وأربعة من إخوته إلى جلسة 7 ابريل المقبل للاستماع الى شهود النفي والمرافعة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول أنه أسس ونظم وعلى خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن قام بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيها، واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة خليجية ( المملكة العربية السعودية) بالمملكة، وفي ارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البلاد، وتزويد عناصرها بها، وتدريبهم في الداخل والخارج على تصنيعها واستعمالها في هذا النشاط، ومدهم بالأموال وإعانة المطلوب منهم على الفرار من وجه القضاء وتهريبهم إلى خارج البلاد، ومهاجمة أجهزة الدولة ومؤسساتها وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.
المتهمون من الثاني إلى الواحد والستين انضموا وآخرون مجهولون إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة وتولى المتهمون من الثاني وحتى الخامس قيادة فيها، وجميعهم يعلمون بأغراضها الإرهابية بأن تم تجنيدهم للانخراط في هذه الجماعة بمعرفة المتهم الأول وفيما بينهم، وتلقوا الأموال اللازمة لإعاشتهم والصرف على أنشطتهم وتسلموا الأسلحة النارية والمفرقعات المهربة إليهم من الخارج.
حازوا وأحرزوا وصنعوا وآخرين مجهولين بغير ترخيص المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر المبينة عدداً ووصفاً ونوعاً بالأوراق وبتقارير الفحص الفنية المرفقة، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.
دربوا وتدربوا فيما بينهم على استعمال المفرقعات والأسلحة النارية وتدرب منهم المتهمون السادس والرابع والعشرون والثامن والأربعون والتاسع والأربعون والحادي والخمسون عليها بمعرفة عناصر أجنبية وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
المتهمون الخامس والتاسع و45 و46 و47 و53 و54 استوردوا بغير ترخيص المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر المشار إليها في التهمة السابقة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
أعانوا متهمين بجناية على الفرار من وجه القضاء مع علمهم بارتكابهم 11جناية بأن ساعدوا المتهمين (17،18،20،31 ) على الهرب خارج البلاد فتمكن هؤلاء من مغادرة البلاد من غير الأماكن المخصصة بذلك وبدون إذن من موظف الجوازات المختص.
المتهمون( 1،3،5،15،19،22،51)
جمعوا وأعطوا أموالاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً موضوع التهمة الأولى مع علمهم بذلك بأن قاموا بتجميع الأموال وأمدوا العناصر المنظمة للجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى بها وتوزيعها فيما بينهم بمعرفة اربعة من المتهمين وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما وجهت الى المتهم الأول أيضاً انه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة بأن حرضهم واتفق معهم على ارتكابها لتدبير مقومات الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى وتدبير الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عليها وإيوائهم واخفائهم وساعدهم على ذلك بالتوجيه والتنسيق في الداخل والخارج لتحقيق ذلك فوقعت الجرائم بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
و المتهمون (5،6،7،44) استعملوا القوة والعنف مع أفراد قوات الأمن والقائمين على انفاذ القانون أثناء تأديتهم لوظيفتهم عند القبض عليهم بنية حملهم بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عملهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم